الجمعة، 28 فبراير 2014

حقوق الزوجة في الطلاق نفقة العدة المتعة الصداق حق اجر حضانة الصغار



حقوق الزوجة في حاله الطلاق
·             أولا :- نفقة العدة:-
 نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد " وتشــمل المأكــل والملبس والمســكن" في حكـــــم الزوجة خلال فترة العدة 0
و تجب نفقة العدة على جميع المطلقات , عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلـــوة , فهي وحــدها التي لا يتعين عليهـا الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج .
ومن حيث الفترة الزمنية لانقضاء العدة , فهي عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثــــــة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سـن اليأس 0 أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها .
وتبدأ العدة من تاريــخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه وليس من تـاريخ العلم بالطلاق و تستحق المطلقة نفقة العدة خلال تلك المدة .

·             ثانيا :- نفقه المتعة  :-
هــي مبلـغ من المـــال يدفعــه الزوج لمطلقتــه علــى قدر وُسْعِه وطاقته .
السند القانوني :
ونصــت المـــادة 18 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929
على أن " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقهــا زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعـــــتة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حــال المطلق يســرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجــوز أن يرخص للمطلق في ســداد هذه المتعــة على أقساط "
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
السند الشرعي :-
قول الله تعالي في كتابه الكريم سوره البقرة الآية: 236 " لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِين"


·       ثالثا :-الصداق :-
 والصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجــرد الدخول تستحقّ الصداق ـ طلقت أو لم تطلق "مؤخــر الصــداق" . كما أن لها الحق في استرداد كافه المنقولات الثابتة بقائمه المنقولات حيث أنها تعتبر أمانه في عاتق الزوج وتعتبر تلك القائمة عقد من عقود الامانه وهو عقد عارية الاستعمال وتقضي المحاكم الجنائية بحق الزوجة باسترداد كافه المنقولات كما أن في حاله عدم تسليم الزوج للمنقولات يعتبر مبدد لها  وتصدر المحكمة الجنائية حكما بحبسه .
· رابعا :- حق حضانة الصغار :-
تنتهي حضانة الأم أو النساء عموما للصغار في قانون الأسرة الحالي عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنــة ميلادية ، وإذا أراد الأب أن يضم الصغار لحضانته فعليه أن يقــيم دعوى الضم بعد بلوغ الصغار هذه السن ، وفي هذه الحالة يخير القاضي الصغار بين أن ينقلوا للمعيشة في حضانة الأب أو الاستمــرار في حضانـــة الأم ويقضـي القاضي بما يختاره الصغار ، وفي هذه الحالة يقف حـق الحاضنة في تقاضي أجر الحضانة من الأب 0
ومع ذلك قد يقيم الأب دعوى الضـم قبل بلوغ الصغار هذه السن إذا فقدت الحاضنة شرط استحقاقها الحضــــانة كأن حدث ما يجعل بقاء الصغار في يدها خطــرا عليهم من الناحية الصحية أو الأخـلاقية أو فقدت القدرة على رعايتهم بمرضها مثلا ، وإذا كان الصغـــار إناث مثلا وتزوجت أصبح من الخطورة بقائهم في يدها في وجــــود رجل أجنبي عنهم وفي هذه الحالات تنتقل الحضانة منها إلى من يليها من النساء اللاتي لهن حق الحضانة كأم الأم أو الخـــالة أو العمــة فــان لــــــم يوجدوا أو وجدوا غير قادرين على الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب ، بعـــــد تحقق المحكمة من عدم توافر شروط الحاضنة في الأم أو من يليهــا من النساء وتوافرها في الأب طالب الحضانة أو من يليه من الذكور عند عدم وجوده .

السند القانوني :-
يستبدل نص الفقرة الأولى من المــــــــــادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الاتى:
مادة 20 ( فقرة أولى ) " ينتهي حــــــق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يــــــــد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة" .
خامسا :- اجر الحضانة :-
الحضانة هي تربية الصغير وملاحظة شؤونه ليست إلا عمــلاً من الأعمال تؤديه الحاضنة لحساب والد الصغير بالأجر الذي تستحقــــه في مقابل هذا العمل. ومن حيث أن النفقات التي تجب للصغير على أبيه من طعام وكسوة ومسكن وأجور حضانة وتعليم وخلافه. وذلك باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزوجية ونتيجة من نتائج عقد الزواج الذي حصل بينهما على أحكـام الشريعة الإسلامية، تلك الأحكام التي جعلــــــت من حق الأم حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنــا معين يستغني فيه عن خدمتها حتى ولو لم يـــرض الأب بذلك الاستحقاق , والسبب في أحقيـــة الحاضنــــة لأجر على العمــل الذي تؤديه من حفظ الصغير وتربيته وتعهده وهو في سن الحضانة ومـا دامت قائمة بهذا العمل استحقت أجر الحضانة .


سادسا :- الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية علي اعتباره مسكن حضانة :
مذكره النائب العـــــــــــام بقواعد إصدار قرارات التمكين لمسكن الزوجية والحضانة :-
إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغـــــــار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
 
نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لـــــــــم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها".
 
مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
 
الحضـــانة التي تخول الحاضنة مــع من تحضنهم الحـــق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
 
بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة
النيابة العامة استصدار قرار بشائنهما

هناك تعليق واحد:

  1. المادة 18 مكرر ثلثا حكم بعدم دستوريتها فى العوى رقم 5لسنة8 قضائية دستورية لذلك لزم التنويه

    ردحذف