نطاق الإذن الممنوح لمن بلغ 18 سنة كاملة :
لما كان القانون التجاري يعتبر كل من بلغ 18 سنة
كاملة قاصرا و لا يجوز له مزاولة
التجارة إلاّ بإذن من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة
فإنه يتعين على الشخص الذي بلغ هذه السن و يريد الإتجار أن يحصل على هذا الإذن ، فإذا
صدر الإذن للقاصر بمزاولة التجارة و صدق عليه من المحكمة المختصة فإنه يصبح كامل الأهلية
بالنسبة لجميع التصرفات المتعلقة بهذه التجارة طالما هي في حدود ما أذن به شأنه في
ذلك شأن كامل الأهلية ، كما أنه يترتب على إحترافه القيام بالأعمال التجارية إكتسب
صفة التاجر و متى ترتبت هذه الصفة فإنّ القاصر يصبح خاضعا لجميع الإلتزامات و القيود
التي تترتب على هذه الحرفة و لكن تعتبر مسؤولية لا تتعدى الأموال المخصصة لتجارة إذا
كان الإذن بالإتجار محددا بمبالغ معينة و هذا في الواقع نوع من تخصيص الذمة المالية
إستثناء من مبدأ وحدة الذمة المالية الذي يأخذ به المشرع الجزائري.
و قد أوردت المادة 6 تجاري جزائري قيدا على تصرفات
القاصر فيما يتعلق بالتصرف في العقارات إذ نصت على أنه يجوز للتجار القصر المرخص لهم
طبقا للأحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا إلتزاما أو رهنا على عقاراتهم ، غير أنّ
التصرف في هذه الأموال سواء كان إختيارا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلاّ بإتباع أشكال
الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق