التجارة المستترة :
قد يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخر أو
مختفيا وراء شخص آخر و يلجأ
عادة لذلك الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأطباء
و المحامين و غيرهم و يثور التساؤل عمن يكتسب الصفة التجارية في هذه الحالات.
وفقا لرأي غالبية الفقهاء يعتبر الشخص المستتر
أو الخفي تاجرا و يمكن شهر افلاسه طالما أنّ أمواله هي التي توظف في التجارة ، و هو
الذي يتحمل خسائر العمل التجاري و يجني أرباحه . أمّا الشخص الظاهر الذي يمارس العمل
التجاري أمام الغير فقد
اختلف في وضعه فهو ليس بتاجر من الناحية القانونية لأنه لا
يقوم بالعمل لحساب نفسه و لا يتمتع بالإستقلال الذي يتميز به التاجر ، إلاّ أنّ القضاء
يعتبر هذا الشخص تاجرا و تجوز المطالبة بشهر افلاسه طالما يتعاقد أمام الغير باسمه
الشخصي و لا عبرة في هذا الخصوص لكونه يعمل لحساب غيره و ذلك حماية للوضع الظاهر الذي
تقوم عليه التجارة و الذي يعتبر دعامه من دعائم القانون التجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق