الجمعة، 28 فبراير 2014

حق الطفل االطفال الصغار الصغير في حاله طلاق ألام



حق الصغير في حاله طلاق ألام
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء أكان ذكر أو أنثى إلي أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر علية وتتزوج الأنثى  .
وتعرف النفقة بكونها كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكن وأوجبتها بين الزوجين و الآباء والأبناء والأقارب ،وأحالت في تقديرها بقدر حاجة من يطلبها ويسار من تجب علية ،فضلا عن عدم بقائها على حالة واحدة تبعا ليسر وعسر الشخص الملزم بها ،ووضع المفروض له من زيادة ونقصان . لأن المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 انه"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ………… ويلتزم الأب بنفقته أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم".فالأصل في نفقة الأولاد أن الأب لا يشاركه أحد في نفقة أولاده فهم جزء منه وأنفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه و أحياؤهم كأحياء نفسه هذا فضلاً عن انتساب الولد لأبيه لا يشاركه أحد في هذه النسبة أحد وعلى ذلك لا يشارك الأب أحد فيما بنى على هذه النسبة وهى النفقة والأصل أيضاً أن نفقة الأولاد تجب لسد حاجاتهم فتقدر بقدر كفايتهم ومنعاً للعوز مع مراعاة يسار الأب و بما يكفل للولد العيش في المستوى اللائق بأمثاله وهى واجبة من تاريخ الامتناع وتؤدى لذي اليد على الصغير .
يلتزم الأب بالمصروفات المدرسية لان مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق