أثر مشروعية النشاط على إكتساب صفة التاجر :
إذا فرض و باشر شخص تجاره تحرمها القوانين كتجارة
المخدرات فهل يكتسب صفة التاجر ؟
الواقع أنّ صفة التاجر محددة بواسطة القانون و يعطي
المشرع صاحبها مركزا قانونيا
معينا لا يتمتع به من يباشر أعمال تخالف القانون.
و يرى جانب من الفقه أنّ في هذا الراي إجحاف بمصالح
الغير حسن النية و هم الذين يتعاملون مع الشخص باعتباره قائم بعمل مشروع و لذلك فإنهم
يرون أن يكتسب الشخص صفة التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون و اخضاعه لنظام
شهر الافلاس.
و يلاحظ في هذا الخصوص أنّ قيام الشخص بعمل غير
مشروع و ما يترتب على
ذلك من عدم اكتسابه صفة التاجر لا يمنع من تطبيق القوانين الضريبية
عليه فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لا يعتبر هذا الإجراء إعترافا
بالنشاط غير المشروع.
صفة التاجر محددة بواسطة القانون :
يتضح مما سبق أنّ القانون ( م 1 تجاري ) هو الذي
حدد صفة التاجر و شروطها القانونية فإذا توافرت هذه الشروط إكتسب الشخص صفة التاجر
و تمتع بالمركز القانوني الذي منحه إياه المشرع و يترتب على ذلك أنّ صفة التاجر لا
تنشأ في الحالات الآتية ، ما لم تستوفي الشروط التي يطلبها المشرع و إنما تقوم مجرد
قرينة بسيطة .
(1)
إذا خلع الشخص على نفسه صفة التاجر.
(2)
القيد في السجل التجاري .
(3)
القيد بكشوف الإنتخاب بالغرف التجارية.
(4)
إذا خضع الشخص لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق