أنواع الرقابة القضائية
الفرع الأول:الرقابة القضائية على
دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية (إلغاء)
تعني هذه الرقابة السماح لصاحب
المصلحة ليبادر برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء لقانون مخالف
للدستور و لا ينتظر حتى يطبق القانون عليه ليدفع بعدم دستورية كما هو متبع في
الدفع الفرعي.
و نظرا لخطورة هذه الرقابة الهجومية
فإنه لا يجوز للأفراد إليها إلا إذا وجد نص صريح يقر ذلك ،كما لا يجوز للقضاء
إلغاء أي قانون لعدم دستوريته
إلا إذا نص الدستور على ذلك صراحة.ولهذا فإن معظم
الدساتير التي أخذت بهذه الرقابة تعهد بها إلى محكمة واحدة تقوم بمهمة الرقابة على
دستورية القوانين وحدها
أو تسندها للمحكمة العليا و ذلك لتجنب تضارب
الأحكام كما أنه يشترط في صدور الحكم بالإلغاء أو الرفض نهائيا غير قابل للطعن.
الفرع الثاني:رقابة قضائية عن طريق
الدفع (الامتناع)
نعني بهذه الصورة وجود نزاع مطروح
على القضاء ثم يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق على هذا
النزاع و في هذه الحالة يتعين على القاضي أن يفحص هذه الدعوى فإذا ما تحقق من
مخالفة القانون للدستور إمتنع عن تطبيق القانون عكس ما هو الحال في رقابة الإلغاء
و إذا كان القانون دستوريا رفض الدعوى و يصدر حكمه وفقا للقانون الساري المفعول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق