طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى
وهي تقديم الدفاتر للقاضي لإستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية
وهي الإطلاع على الدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها
المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الافلاس.
1)
التقديم :
أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء
نفسه أن يأمر بتقديم الدفاتر
التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض إستخلاص ما يتعلق
منها النزاع وعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا
أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أن يقدم التجار
دفاتره للقاضي بنفسه أويعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبه القاضي ، ويحصل عملا اطلاع
المحكمة او الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذا الأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسهعلى
دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارة والمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي الى
منافسة غير مشروعة فاذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة
بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر
أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى
فاذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر
أن يناقشها وله أن يحتج بعدم
انتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2)
الاطلاع:
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد
به إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلى عنها للقضاء ليسلمها بدوره الى الخصم ليطلع
عليها ليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاع أكثر
خطورة من التقدم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجر لذلك لم يجزه
القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضايا الإرث وقسمته الشركة وحالة
الافلاس.
استخدام الدفاتر التجارية في الاثبات
1)
حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر:
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول
الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك
أن الدفاتر التجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بها لمصلحته
خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه على أنه يشترط
لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنص المادة 13 المشار إليها
أن يكون النزاع بينتاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر
الذي يريد التمسك بها منتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجرية
لما ورد فيها أما اذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه
فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها
أن يأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو
عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أن توافر هذه الشروط جميعا
لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلك أن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية
انما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض
هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد
التجارية كما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كل قيمة
فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند الى ماجاء بها لصالح التاجر واتخاذها قرينة يمكن تكملتها
بقرائن أخرى.
2
) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجرأو غير تاجر أن يصطنع
دليلا لنفسه فالشخص لا يلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة
أن المشرع خرج على هذا الأصل اذاما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة ويبرر
الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم المساواة ويحتفظ
كل منهم بدفاتر تجارية، أما اذا كان خصم التاجرشخصيا غير تاجر فانالأمر يقتضي الرجوع
الى القواعد العامة وهي عدم امكان الشخص الافادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة
330 مدني أنّ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجارالا أن المشرع أورد إستثناء على
هذه القاعدة أملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبة بالدفاتر
التجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى من الطرفين
وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق