الضرر
الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع
أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما
و هو ما يسمى بالضرر المستقبل أمّا الضرر الإحتمالي
أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلاّ إذا وقع
فعلا .
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم
دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس و كل من إشترك معه.
و يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، و يتحمل
الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله .
و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر و
ذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه
على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة على
أنّ هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة و نسبة الخطأ إليه مباشرة
كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى
هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية و ترفع الدعوة على كل من إشترك في
تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة
من غير المضرور أو نائبه .
الحكم بالتعويض
يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من
أصابه الضرر و تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط و طبقا
للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يقدر التعويض
بالنقد، و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلاّ أنه يتعين عليه أن
يقضي به إذا كان ممكنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق