مفهوم الرقابة القضائية
الفرع الأول:تعريفها و نشأتها
و المقصود بها هو إعطاء الحق للقضاء
لأن يتولى عملية فحص دستورية القوانين
لكي يتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد
الدستور.
و تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من
قبل هيئة قضائية فالمحاكم تتولى ممارسة الرقابة على دستورية القوانين و قد تمارس
هذه الرقابة المحاكم العادية كولايات
المتحدة الأمريكية و كندا أو محكمة خاصة يتم
إحداثها لهذا الغرض و يطلق عليها عادة المحكمة الدستورية كألمانيا و مصر وايطاليا،
و الرقابة القضائية عن طريق المحاكم العادية أقدم أنواع الرقابة.
الفرع الثاني:العيوب و المحاسن
أ-المحاسن:
1- أنها تضمن معالجة دستورية القوانين بروح
قانونية خالصة إذ يبحث القاضي بحكم طبيعة وظيفته مدى مطابقة القانون للدستور.
2-الرقابة القضائية تخضع لإجراءات
قضائية التي تمتاز بكثير من الضمانات مثل الحياد و المواجهة بين الخصوم و تعديل
الأحكام.
3-الرقابة القضائية تتميز بنزاهة
القضاة و استقلالهم الأمر الذي يمكنهم من أداء مهمتهم على أحسن وجه.
ب-المساوئ :
1-تعتبر تدخلا من السلطة القضائية
في أعمال السلطة التشريعية و بالتالي فإنها تشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
2-تخرج من إطار وظيفته القاضي التي
هي تطبيق القانون و ليس تقييمه أو الحكم عليه وبالتالي فإن الرقابة القضائية تجعل
من القاضي سلطة سياسية.
3-تعتبر اعتداء على البرلمان الذي يعبر
على إرادة الأمة و مساس بمبدأ سيادة الأمة.
و مهما يكن فإن التجربة أثبت أن
الرقابة القضائية أنجع من الرقابة السياسية سواء أكانت في شكل رقابة إلغاء أو
رقابة امتناع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق