السبت، 22 فبراير 2014

التنظيم الاداري الولايات العمالات في الجزائر مرحلة الاستقلال



مرحــلة الإستقلال
-
عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى
التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة
(
الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي:
أ)- ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S "
تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة.
و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري
بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة
(
الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة
الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- و في فترة ثانية ، وبعد
الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (
عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و الذي كان يتشكل من جميع
رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ،
النقابة ، الجيش
وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية .
وإذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس
من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات
بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك
الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ.
وقدظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و
المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي
للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا
المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي (1) :
-
المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
-
المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
-
الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.

(1)-
محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004 ,ص 111و مايليها .
المطلب الثاني : مرحــلة الإستقلال (1)
-عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى
التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة
(
الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي:
أ)- ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S "
تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة.
و
الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري
بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة
(
الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة
الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- و في فترة ثانية ، وبعد
الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (
عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و الذي كان يتشكل من جميع
رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ،
النقابة ، الجيش
وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية .
و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس
من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات
بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك
الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ.
وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و
المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي
للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا
المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي (1) :
-
المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
-
المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
-
الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.


(1)-
محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 ،ص 181 وما بعدها


وقد إهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حينما نص في المادة 36 منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية .
إلا, أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب
أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين :
الأولى :
توسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين
حيث أصبح للمجلس وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام
دستور 76 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية .
الثانية : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث :
تشكليها
:
إذ أصبحت النصوص الأساسية للحزب ( في ظل نظام الأحادية السياسية ) تشترط
الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
تسييرها : و
ذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي ( محافظة الحزب) و
الجهاز الإداري على مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي .

-
المبحث الثاني : هيئات الــولاية
للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون 1990
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
إن
المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر الأسلوب
الأمثل للقيادة الجماعية و الصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان
الإقليم حقهم في تسييره و السهر على شؤونه ورعاية مصالحه .
-
الفرع الأول : تشكيلة المجلس (1)
يتشكل
المجلس من مجموعة المنتخبين تم إختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من
بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار ،
وعليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين .
عدد أعضاء المجلس :
طبقا للمادة 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون
العضوي المتعلق بالإنتخابات فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي تكون
بالشكل التالي :
- 35
عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة .
- 39
عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 250001 و 650000 نسمة.
- 43
عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 650001 و 950000 نسمة.
- 47
عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 950001 و 1150000 نسمة.
- 51
عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 1150001 و 1250000 نسمة.
- 55
عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة.
و طبقا للتعداد السكاني المعلن عنه رسميا (2) فإن عدد المقاعد على المستوى الوطني موزعة كمايلي :
- 12
مجلسا ولائيا يتكون من 35 عضو.
- 26
مجلسا ولائيا يتكون 39 عضو .
- 8
مجالس تتكون من 43 عضو.
-
مجلس واحد يتكون من 47 عضو.
-
مجلس واحد يتكون من 55 عضو .
وتبعا
لماقدم فإن أكثر من نصف عدد الولايات تتكون مجالسها من 39 عضو (26 ولاية)
.
كما أن العدد المعتمد للمقاعد هو نفسه المعمول في قانون 1969 .

(1
)- عمار بوضياف ، نفس المرجع ، ص 113-114 .
(2)-
أنظر الجريدة الرسمية رقم 49 سنة 1997 .

ويضمن هذا العدد :
1-
تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية.
2-
يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه.
بالنسبة
لمسألة تكوين المجلس الشعبي الولائي يمكن الإحالة على ما ورد –سابقا
بشأن المجلس الشعبي البلدي سواء ما تعلق بموضوع الناخب أو المنتخب أو
العملية الانتخابية ، و ذلك باستناد و الرجوع إلى الأحكام الوارد بقانون
الانتخابات و المشتركة بين جميع الاستشارات الانتخابية أو تلك المتعلقة
بالمجالس الانتخابية (فقرة 156 و مابعدها ) .
مع ذلك يمكن الإشارة –هنا
إلى أن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي يتراوح بين 35 و 55 عضوا على أن
تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل.
-
الفرع الثاني : التسيير
أولا: رئيس المجلس الشعبي الولائي كيفية انتخابه و صلاحياته :
ينتخب المجلس الشعبي الولائي من بين أعضاءه رئيسا و ذلك بإعتماد أسلوب الاقتراع
السري و بالأغلبية المطلقة ، و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة
في الدور الأول تجري انتخابات في دورة ثانية يكتفي فيها بالإغلبية النسبية
، و في حالة تساوي الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر المترشحين سنا و تكون
الرئاسة لكامل الفترة الانتخابية (1) و بعد انتخابه يتولى رئيس المجلس
الشعبي الولائي اختيار مساعدا له أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم
للمجلس الشعبي للموافقة عليهم ، ويعين الرئيس في حالة تعدد النواب أحد
المساعدين لإنابته في حالة غيابه ، و في حالة حصول مانع للمساعد أو
للمساعدين يعين المجلس من بين أعضاءه من يتولى مهام الرئاسة (2) أما عن
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي فهي كثيرة نذكر منها :
1-
يتولى رئيس المجلس إرسال الإستدعاءات للأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وشعر الوالي بذلك.
2-
يتولى إدارة المناقشات .
3-
يقترح مكتب المجلس و يقدمه للمجلس للإنتخابه .
4-
يطلع أعضاء المجلس بالوضعية المالية العامة للولاية.

(1
)- أنظر المادة 25 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(2)-
أنظر المادة 26 و 27 من قانون الولاية لسنة 1990 .
وبهدف
القيام بمهامه على أفضل وجه فرض المشرع بموجب المادة 32 من قانون الولاية
أن يتفرغ رئيس المجلس ولا يباشر أي مهمة أخرى ، وتمكنه بالمقابل من أن
يتلقى تعويضا عن ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 33 كما فرض القانون على
الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس كل الوسائل المادية و الوثائق لأداء
مهامه .
ويجوز لرئيس المجلس قانونا أن يقدم استقالة و يفصح عن رغبته في
التخلي عن رئاسة المجلس وهذا أمام هيئة المدوالة ( المجلس الشعبي الولائي
) وفي هذه الحالة يختار المجلس رئيسا جديد له حسب الطريقة المذكورة.
الوضعية
القانونية للمنتخب : طبقا للمادة 36 من قانون الولاية فإن المهمة
الانتخابية داخل المجلس مجانية أي تتم دون مقابل لأنها من حيث الأصل تدخل
ضمن النشاط السياسي للفرد ، وحتى يمكن المشرع أعضاء المجلس من الحضور
أعتبر استدعاء المجلس بمثابة مبرر للغياب وحظر على الإدارة المستخدمة فسخ
عقد العمل بسبب غياب العضو المنتخب وحضور أشغال المجلس.
وفي حالة وفاة العضو أو استقالته أو إقصاءه يستخلف بالمتر شح الوارد في نفس القائمة
مباشرة بعد بعد المنتخب الأخير. ويثبت الاستخلاف بموجب مداولة من المجلس.
وحري بنا الإشارة أن هذه المادة ينبغي أن تكون محل تعديل لتضاف إليها حالة أخرى
هي اختيار عضو أو عضوين من أعضاء المجلس ضمن الفئة المنتخبة في مجلس الأمة
.
ويمكن للعضو داخل المجلس أن يقدم استقالته . وهنا فرض القانون طريقة
واحد للاستقالة تمثلت في تقديم رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول توجه لرئيس
المجلس وتصبح نهائية ونافذة من تاريخ إستلامها ، وإلا بعد شهر من تاريخ
الإرسال.
- النظام الإنتخابي (1) :
إن الحديث عن النظام الانتخابي يقتضي تسليط الصوء على ثلاثة محاور هي:الناخب و المنتخب و العملية الإنتخابية.
أ)-
الناخب : نصت المدة 50 من الدستور على " أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط
القانونية أن ينتخب أو أن ينتخب" ورجوعا لقانون الإنتخابات نجده قد حدد في
نص مادته الخامسة شروط الإنتخاب وهي :
1- الجنسية : يعد ناخب كل جزائري وجزائرية دون تفرق في الجنس.
2-
السن 18 سنة يوم الاقتراع وهي سن أقل من سن الرشدالمحدد في المادة 40 من
القانون المدني ولعل الحكمة التي أراد المشرع تحقيقها من خلال هذا التخفيض
هو ضمن مشاركة أوسع لهيئة الناخبين .
3- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهذا شرط بديهي.؟
4- عدم وجود الناخبين في حالة من حالات التنافي.
5- التسجيل في القائمة الإنتخابية.


(1)- عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 116 ومايليها .

ب)-
المنتخب : يجب من حيث الأصل أن تتوفر في المرشح لعصوية المجلس الشعبي
الولائي جميع الشروط الناخب أولا وتضاف إليها الشروط الخاصة بالعضوية وعلى
العموم فإن الترشح لنيل عضوية المجلس يمكن إجمالها في :
1- الجنسية وهي شرط عام ينطبق على الناخب و المنتخب.
2- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهو شرط عام أيضا .
3- السن 25 سنة وكانت في ضوء القانون القديم 23 سنة
4- أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي أي أن لا يكون منتميا لإحدى الطوائف المبعدة من حق الترشح.
ج)-
العملية الإنتخابية : تتضمن العملية الإنتخابية مجموع من الإجراءات و
الأعمال التي فرصها المشرع من خلال قانون الإنتخابات بدءا بإعداد القوائم
الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه
العملية من منازعات.
القائمة الإنتخابية: وتتم مراجعتها سنويا بصفة
منتظمة ودائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي
البلدي وينشر إشعار بهذا الشأن ويشرف على المراجعة لجنة تتكون من :
- قاصي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص رئيسا.
- رئيس رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
- ممثل عن الوالي .
*استدعاء
هيئة الناخبين : طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات تستدعي الهيئة
الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء
الانتخابات.
* مدة الاقتراع : يدوم الاقتراع يوما واحد يحدد بمرسوم
رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بتقديم
افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيه إجراء
الاقتراع في يوم واحد.
*مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة مواصفات :
- العمومية : فهو عام لا يمس جنسا دون آخر أو فئة دون أخرى .
-
السرية : لا يتم التعبير من قبل الناخب علنا بل بصفة سرية ولقد عمل
القانون على تجسيد هذا المبدأ بتوفير وسائل السرية وهي : المظروف و المعزل
.
- الشخصية : إن التعبير عن الإرادة في مجال الانتخابات يتم من حيث
الاصل بصفة شخصية غير أن المشرع أجاز استعمال نظام الوكالة في مواصع معينة
نصت عليها المادة 62 من قانون الانتخاب وهي:
- المرضى الموجودون في المستشفيات.
-العجزة وذوي العطب
-العمال الذين يعملون خارج ولايتهم .
-الموجودون مؤقتا في الخارج



ومن
الطبيعي أن يكون الوكيل ناخبا وأن لا يكون حائزا لأكثر من وكالة هذا مع
ملاحظة أنه وطبقا لقرار المجلس الدستور لايجوز لأحد الزوجين أم يوكل الآخر
وتتم الوكالة بعقد أمام اللجنة الإدارية المذكورة سابقا.
* الفــرز :
ويتمثل في عملية حساب الأصوات وهي مرحلة في غاية من الخطورة لذا يجب ضبطها
بشكل دقيق لضمان نزاهة العملية الإنتخابية فمن حيث الزمان يجب أن يتم
الفرز كما نصت المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام
الاقتراع وتتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز ومن حيث المكان يتم الفرز في
مكاتب التصويت ومن حيث الشكل يتم علنا أي بحصور الناخبين ويتولى الفرز
الناخبون أنفسهم بعد اختيارهم من قبل أعصاء مكتب التصويت .
* إعلان
النتائـج : تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاثة قضاة
يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر مجلس القضاة أو المحكمة.
Sessions ثانيا: الدورات
يعقد المجلس الشعبي الولائي (م.ش.و) دورات عادية ودورات إستثنائية
أ)- الدورات العادية : يعقد المجلس أربعة (04) دورات عادية في السنة مدة الواحدة 15 يوما ، يمكن تمديدها إلى 07 أيام أخرى .
وقد نص قانون الولاية على ضرورة إجرائها في تواريخ محددة ، وإلا عدت باطلة ، وهي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، وديسمبر .
كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لإعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
ب)-
الدورات الإستثنائية : يمكن للمجلس ، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد
دورات استثنائية ( غير عادية ) سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي
أو ثلث (1/3) أعضاء المجلس ،أو الوالي .
وإذا كان قانون الولاية قد نص
في المادة 14 منه على أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لعقد الدورة الإستثنائية
قبل 5 أيام ، إلا أنه لم يحدد مدتها .

: (1) Délibérations ثالثا: المداولات
يجري
المجلس الشعبي الولائي خلال دوراته ، مداولات تنصب على إحدى صلاحياته
وتخضع كماهو الشأن بالنسبة للبلدية ( سابقا، فقرة 183) إلى القواعد
الأساسية التالية :
أ)- العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية ، إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين،
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
ب)-التصويت
: تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع
ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لماورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
: Commissions رابعا : اللجان
على
غرار ماهو سائد في التنظيم البلدي (سابقا ، فقرة 169 ) خول قانون الولاية
للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية
سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات :
الإقتصاد و المالية ، التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الإجتماعية و الثقافية .
ويجب أن تراعى في تشكيل اللجنة التناسب مع المكونات السياسية للمجلس كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
- الفرع الثالث : الإختصاصات
لقد
تأثر قانون الولاية رقم 90-09 بالأسس و المبادئ الواردة في دستور 1989 وهو
ما يتجلى من خلال تحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي ، وذلك
بعد التخلي – مذهبيا – عن الإختيار الإشتراكي الذي كان يكرسه دستور 1976 .
وعلى
كل ، فإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جميع أعمال التنمية
الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة .
فللمجلس أن يتداول في المجالات التالية :
أ)- الفلاحة و الري :
توسيع
و ترقية الفلاحة ، الوقاية من الآفات الإجتماعية ، التشجير وحماية البيئة
و الغابات، الصحة الحيوانية ، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه .



(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص 120 .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق