السبت، 22 فبراير 2014

دور تعريف الوالي في الولاية



الـــوالي
يعتبر
الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت ويستخلص من النصوص
القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية . وعلى هذا الأساس .يتمتع
بصلاحيات هامة جدا تتمثل في كونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل
للولاية.(1)
-
الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
طبقا للمرسوم
الرئاسي رقم 89-44 الصادر في 10-04-1989 المشار إليه سالفا وغيرها من
النصوص وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-25 المؤرخ في 25-07-1990 المتعلق
بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية ، ينعقد الإختصاص بتعيين
الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء
على إقتراح من وزير الداخلية .
ونظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي و
مركزه الحساس ، فقد تأكد اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الولاة بموجب النص
عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة 1998 ، طبقا للمادة 78 منه .
ولا
يوجد - حاليا – نص قانوني يبين و يحدد الشروط الموضوعية و المعايير التي
يتم بموجبها تعيين الولاة ذلك أن الطبيعة المزدوجة لمهمة الوالي (إدارية و
سياسة) تجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمور المعقدة .
أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعينه .
-
الفرع الثاني : الصلاحيات
يتمتع
الوالي بالازدواجية في الإختصاص ، حيث يحوز على سلطات بصفته هيئة تنفيذية
للمجلس الشعبي الولائي ، كما يمارس سلطات أخرى بإعتباره ممثلا للدولة .
أولا: الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:
وبهذه الصفة يقوم الوالي بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية :
أ)-
تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي : وذلك بموجب إصدار قرارات ولائية
بإعتباره جهاز تنفيذ لما يصادق عليه جهاز المداولة ( م . ش.و ) .
ب)- الإعــلام : يلزم القانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات الولاية ، وذلك عن طريق :
-
إطلاع رئيس المجلس ، بين الدورات ، بإنتظام عن مدى تنفيذ مداولات المجلس.
-
تقديم تقرير حول مدى تنفيذ المداولات عن كل دورة عادية .
-
تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة و من جهة أخرى و الذي

(1)-
ناصر لباد ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001، ص 118.

يمكن أن ينتج عن مناقشته رفع لائحة إلى السلطة الوصية (الوزارة ) .
ج)-
تمثيل الولاية : خلافا للوضع في البلدية ، حيث يمثل رئيس المجلس البلدي
البلدية ، فإن مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي ، وليس إلى رئيس
المجلس الشعبي الولائي .
-
ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في جميع
أعمال الحياة المدنية و الإدارية طبقا للتشريع الساري المفعول ، كما يمثل
الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مداعيا أو مدعى عليه بإستثناء الحالة
الواردة بالمادة 54 من قانون الولاية و التي مفادها أنه : (( يمكن رئيس
المجلس الشعبي الولائي بإسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة
في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أي مداولة ، أو يعلن إلغاءها
أو يرفض المصادقة عليها)) وهو ماذهبت إليه ضمنا المادة 87 من قانون
الولاية .
د)- ممارسة السلطة الرئاسية : على موظفي الولاية ، كما تشير المادة 106 من قانون الولاية .
ثانيا : الوالي ممثل للدولة :
يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري ، نظرا للسلطات و الصلاحيات المسندة إليه بإعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية .
وتتمثل أهم الاختصاصات الموكلة للوالي بهذه الصفة ، في :
أ-
الضبط ( الشرطة ) : كما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،
فإن الوالي يتمتع بالعديد من سلطات الضبط الإداري ( الشرطة الإداري ) كما
نص قانون الإجراءات الجزائية أيضا على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي
.
1-
الضبط الإداري : حيث تنص المادة 96 من قانون الولاية على أن : ((
الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن والسلامة و السكينة العام
))
، حيث يزود بالوسائل البشرية و القانونية اللازمة (لاحقا فقرة 284) .
2-
الضبط القضائي : لقد خولت المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية سلطات
للولاة في مجال الضبط القضائي ، مع إحاطتها بجملة من القيود ، من أهمها :
-
ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة .
-
توافر حالة الإستعجال .
-
عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة .
وحتى
في هذه الحالة ، فإن سلطة الوالي مقيدة من حيث الزمان ، ذلك أنه يجب على
الوالي أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 48 ساعة متخليا بذلك عن
جميع الإجراءات للسلطة القضائية المختصة.
المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
تخضع
الولاية ، بإعتبارها هيئة إدارية ، إلى مختلف صور و أنواع الرقابة التي
عرضناها لدى معالجتنا للنظام الرقابي المبسوط على البلدية مع بعض الأحكام
الخاصة التي تقتضيها وضعية الولاية بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة .
وعليه
سنعمد –هنا – فقط إلى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة خاصة على
المجلس الشعبي الولائي سواء بالنسبة : لأعضائه ، وأعماله و مداولاته ، أو
بإعتباره إحدى هيئات الولاية .
أما لإدارة الولاية ، فهي تخضع للأحكام
العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة 106 من قانون الولاية على مايلي : ((
للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات
المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة بتولي الوالي التنسيق العام
للإدارة )).
-
المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
تمارس
جهة الوصاية ( الإدارة المركزية ) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي
الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
أولا : التوقيف Suspension :
تنص المادة 41 من قانون الولاية على مايلي :
"
إذا تعرض عضو منتخب لمتبعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا ، يمكن توقيفه .
ويتم الإعلان عن توقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة "
وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية :
أ)-
من حيث السبب : يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي إلى
حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية
التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة
الشعبية .
ب)- من حيث الإختصاص : يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية .
ج)-
من حيث المحل : يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو
المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة :
-
تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،
-
إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة .
د)- الشكل و الإجراءات : لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي
عمليااتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب .



هـ) – الهدف (الغاية ) : يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
ثانيا : الاقالة (الاستقالة الحكمية ) Démission d’office :
-
تنص المادة 40 من قانون الولاية على مايلي :
"
يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو
في حالة تناف , منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك .
و في حالة تقصيره , و بعد اعذاره من الوالي , يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار ".
كما تشير المادة 39 منه الى الاستقالة الادارية للعضو .
-
وبناء عليه , فإن قرار الاقالة يجب أن يستند – لصحته – الى الاركان التالية :
أ)-
من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح
,
بعد انتخابه , في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
1-
حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب , الواردة في قانون الانتخابات كما رأينا ( سابقا فقرة 47 ) .
2-
حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الاساسي الذي يخضع له المنتخب .
ب)- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي .
و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
ج)-
من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب
الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي
كعضو بالمجلس الشعبي الولائي , بما له من حقوق وما عليه من التزمات .
د)- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
-
اجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة ,
-
اجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ,
-
وشكل جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب .
هـ) – الهدف : يرتبط الهدف – هنا-بأحد سببي القرار الاقالة المشار اليهما سابقا .

ثالثا : الاقصاء Exclusion : (1 )
تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلي:
"
تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب ."
وبالرجوع
غلى المادة 38 منه نجدها تنص على أنه : " في حالة وفاة عضو من أعضاء
المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في
نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك".
-
ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لأدانة جزائية .
وخلافا
للوضع في بالبلدية (سابقا، فقرة 79) ، فإن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد
سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان
أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات .
حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
-
جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة .
-
جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس.
ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة (الاستقالة الحكمية) لأنه إجراء تاديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب)-
من حيث الإختصاص : لم يحدد قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدي ، الجهة
التي تثبت إقصاء العضو ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات
قرار الاستخلاف حينما اسندته للمجلس الشعبي الولائي.
ج)- من حيث المحل
:
لا يختلف محل الاقصاء عن محل الإستقالة الحكمية أو الاقالة ، نظرا لأن
الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال و
إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي .
كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د)-
من حيث الشكل و الإجراءات : لم تورد المادة السابقة أي جراء أو شكل لإقصاء
العضو بالمجلس الشعبي البلدي ، وهي ثغرة يجب سدها ، نظرا لأهمية ركن الشكل
و الإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم .

(1)-
محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، ص 135 و مايليها .
هـ) – من حيث الهدف : إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
-
المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
تمارس
على الاعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور
الرقابة من قبل جهة الوصاية ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية .
أما قرارات الوالي كممثل للدولة ، فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) ، باعتباره مرؤوسا ، بكل مايترتب عن ذلك من نتائج .
-
وعلى كل ، فإن مظاهر وصور تلك الرقابة إنما يتمثل في إجراءات : التصديق و
الإلغاء ، بكيفية تكاد تكون متماثلة مع هو سائد في التنظيم البلدي (سابقا
،فقرة 80 ومابعدها)
أولا: التصديق :
أ- التصديق الضمني (1) :
تعتبر
مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها (إذا كانت عامة و تنظيمية
)
أو تبليغها ( إذا كانت خاصة و فردية ) إلى المعنيين من طرف الوالي ،الذي
يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لايتعدى 15 يوما ، كقاعدة عامة .
ب- التصديق الصريح (2) :
إذا
كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في
المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ،
بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من
طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق :
-
بالميزانيات و الحسابات .
-
أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية .
-
أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح .
ثانيا :الإلغاء :
ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.


(1)-
انظر المادة :49 من قانون الولاية
(2)-
انظر المادة :50 من قانون الولاية


أ)- البطلان المطلق :
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 51 من قانون الولاية ، وذلك لإحدى الاسباب التالية:
1-
عدم الإختصاص : حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها
المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته
من حيث نطاقها الإقليمي او الموضوعي ، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن
صلاحياته : ( شأن وطني ، أو شأن بلدي).
2-
مخالفة القانون : ضمانا
وسعيا لتجسيد مبدأ سيادة القانون ، تعتبر –أيضا- مداولات المجلس الشعبي
الولائي باطلة بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع : الدستور ،
القانون ،و التنظيم .
3-
مخالفة الشكل و الإجراءات : لقد حدد قانون
الولاية قواعد تسيير المجلس الشعبي الولائي من حيث : دوراته و مداولاتها
وغيرها من الإجراءات و الكيفيات ، كمارأينا (سابقا ، فقرة 97ومابعدها).
وعليه، فإن المداولات التي تتم مخالفة لتلك الأشكال والإجراءات تعتبر
باطلة بطلانا مطلقا ولايترتب عنها أي أثر قانوني.
ب)- البطلان النسبي :
سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 52 من قانون الولاية على مايلي:
"
تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي
الولائي المعنيون بقضية موضوع المدولة ، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء ".
وإذاكان
الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار
مسبب ، فإن المادة 53 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية الرقابة ،
تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل من :
الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية.
ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخليةالذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا إعتبرت المداولة نافذة .
-
ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما
للرقابة القضائية على اعمال الإدارة ، تخول المادة 54 من قانون الولاية
لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني الولاية
، إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن
بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.





-
المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي) (1)
لقد كان قانون الولاية لسنة 1969 في مادته 44 يخول للسلطة المركزية حل المجلس أو توقيفه وتعطيله لمدة لاتتجاوز شهرا.
بينما
لايخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية توقيف suspension المجلس
الشعبي الولائي ، حيث يسمح له –فقط- بحله ،وهو مالا يختلف ، في جوهره ، عن
حل المجلس الشعبي البلدي (سابقا، فقرة 84 ومابعدها) ،سواء من حيث :أسبابه
(
حالاته) ، أو الجهة المختصة به (الأداة القانونية ) أو آثاره (نتائجه ).
أولا: الأسباب ( الحالات ) :
على
غرار الوضع بالبلدية ، عمد قانون الولاية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل
بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 44 منه إلى مايلي:
أ)- إنخفاض عدد الاعضاء لأقل من النصف ، حتى بعد القيام بعملية الإستخلاف،
ب)- الإستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،
ج)- الإختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس،
د)- الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس .
ثانيا : الإختصاص :
تنص
المادة 45 من قانون الولاية على مايلي :" يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي
الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير
من وزير الداخلية ."
ومن ثم ، فإن الملاحظات و المسائل التي أوردناه
بشأن الجهة أو السلطة الإدارية المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي تبقى
قائمة بالنسبة لحل المجلس الشعبي الولائي ( رئيس الجمهورية أم رئيس
الحكومة؟)(سابقا،فقرة 86)
ثالثا : الآثار ( النتائج ) : يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي مايلي:
1-
تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الاشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي أنه
يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية
المعنوية للولاية.
2-
يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء إنتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب.
ولم
ينص قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدية ، على إقامة أي مجلس مؤقت نظرا
لطبيعة الهيئات الموجودة على مستوى الولاية (الوالي ) التي يمكنها ،
الحفاظ على مبدأ إستمرارية المرفق العام .


(1)-
محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، ص 201-202 .
الخاتمــة
تعتبر
الولاية وحدة من الوحدات اللامركزية الإقليمية حيث تعرف أنها جماعة
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، حيث كانت في المرحلة
الاستعمارية تخضع مناطق و أقاليم الجنوب إلى السلطة العسكرية ، بينما قسم
الشمال في البداية إلى ثلاثة محافظات و مع نهاية فترة الاستعمار كان
بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة حيث تخضع إدارتها وتسييرها إلى عامل العمالة
إلى جانب هيئتان أساسيتان هما مجلس العمالة و المجلس العام و مع دخول
مرحلة الاستقلال صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23ماي 1969 و المتضمن لقانون
الولاية و المصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر مع ظهور ثلاث أجهزة
أساسية هي المجلس الشعبي الولائي ،المجلس التنفيذي للولاية و الوالي ، و
قد اهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حيث نص في المادة 36 منه على
اعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية إلا أن التغيير
للمعطيات السياسية و الاقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى
تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين ، الأول توسيع صلاحيات
المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين ،حيث أصبح للمجلس (وظيفة
المراقبة ) على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام الدستور 1976 التي تجعل
منه وسيلة للرقابة الشعبي. الثاني تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه
الهيئة سواء من حيث تشكيلها و تسييرها ومع ظهور قانون 90/09 المؤرخ في 07
أفريل 1990 المتعلق بالولاية حيث يتكون من جهاز مؤلف من المجلس الشعبي
الولائي و الوالي حيث هذا الأخير هو هيئة تنفيذية للمجلس ، يقوم بتنفيذ
مداولات المجلس و الإعلام و تمثيل الولاية و ثانيا تمثيل الدولة ، أما
الرقابة على الولاية فإنها توضع تحت الإدارة السلمية للوالي و تكلف بتنفيذ
مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة و يتولى الوالي التنسيق
العام للإدارة ، أما الرقابة على أعضاء المجلس فتتمثل في التوقيف أو
الإقالة أو الإقصاء ، أما الرقابة على ألأعمال فهي التصديق و يكون إما
ضمنيا أو صريحا و هناك الإلغاء و يكون من اختصاص وزير الداخلية بموجب قرار
مسبب إما لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا و أخيرا نجد الرقابة على
الهيئة حيث تم تحديد و حصر التي يحل بسببها المجلس ، كما تم تحديد اختصاص
الحل و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقرير
من وزير الداخلية كما يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضوية
على جميع الأشخاص و إلغاء مراكزهم القانونية دون المساس بوجود الشخصية
المعنوية للولاية و يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ تجديده عن
طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب ،و في الأخير يمكن أن
نترك لزملائنا في البحث الموالي الإجابة على التساؤل التالي كيف يمكن أن
تكون البلدية الجماعة الإقليمية الأساسية ؟







قائمة المراجع

المؤلفات
01-
بعلي محمد الصغير :
-
القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 .
-
قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004
02-
بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة .
03-
لباد ناصر ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001 .
04-
عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، ط3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 1990.
05-
بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006
النصوص التشريعية:

-
القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون الــولاية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق