الأربعاء، 19 فبراير 2014

المحاكم الإدارية تنفيذ الاحكام





دور المحاكم الإدارية



في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها

                                        من إعداد الأستاذ محمد محجوبي
                                              مستشار بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[2]

بما أن العدل هو سبيل بني البشر إلى السعادة والطمأنينة والأمان، قيل عنه بأنه أساس الملك، لذا نجد أفلاطون يصفه بأنه أصل الفضائل كلها، كما قال عنه أرسطو بأنه إحدى الفضائل التي تتلخص في إعطاء كل واحد حقه أو ما هو واجب له.
والله سبحانه وتعالى أمر به في كتابه الكريم في عدة آيات، منها قوله عز وجل:" إن الله يأمر بالعدل والإحسان"[3]، وقوله تعالى:" وإذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى"[4]، وقوله سبحانه وتعالى :" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"[5].
كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العدل وأنذر من الجور بعذاب شديد في عدة أحاديث نبوية شريفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الله واعدلوا"، وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن المقسطين عند الله من منابر من نور، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله"، وقال أيضا :" عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة"...
وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم سار خلفاؤه من بعده ومن تبعهم من العلماء المسلمين، فها هو عمر بن الخطاب يوصي أبا موسى الأشعري بما يلي:" ...آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة".
والشريعة المسيحية بدورها نادت وأمرت بالعدل، فقد ورد في إحدى رسائل القديس بولص الموجهة إلى روما أن: " الله عادل، وكل منا يدان بحسب أعماله، إن الله منتهى العدالة"[6].
وقد استعار القضاة صفة توزيع العدل بين الناس، التي هي صفة إلهية، فصارت أحكامهم عنوان الحقيقة.
ذلك أن أحكام القضاء ما هي إلا تطبيق للقانون على أرض الواقع، فالذي يحكم ويسود هو القانون وليس القاضي، ومن ثم فالكل مخاطب بأحكام القانون، حكام ومحكومون، أو كما قال أفلاطون:" القانون فوق أثينا".
إلا أن الأحكام قد تبقى مجرد شرح نظري للقانون، ما لم يتم تنفيذها، فإذا كانت حصيلة الدعوى ونتيجتها هي الحكم القضائي، فإن هذا الحكم لا قيمة له إن لم يترجم عن طريق تنفيذه، ولو عن طريق القوة والإكراه لفرض هبة القضاء.
فلا وجود لدولة القانون إلا بوجود رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، ذلك أن الحماية القضائية مرتبطة بمدى تنفيذ الأحكام، وهو ما عبر عنه "توكفيل" أحسن تعبير عندما قال :" إذا كان النظام القانوني في فرنسا مطلوبا ومؤكدا، فإن التعسف يجد ملاذه في التنفيذ"، فالإخلال بمبدأ ضرورة احترام الأحكام يصير بمبدأ المشروعية إلى العدم كما قال العميد "ديجي"[7].
إلا أن الإدارة بوجه عام تمتنع أو تتراخى في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، على الرغم من أنها كانت طرفا في النزاع وقدمت للقضاء الإداري مختلف الدفوع الممكنة، فضلا عن إمكانية تقديمها مختلف الطعون المسموح بها قانونا، وهي في حالات كثيرة قد تتذرع بأسباب واهية، تتمثل إما في مناقشة تعليل الحكم، مع أنه قابل للتنفيذ وبإمكانها المطالبة بوقف تنفيذه عند الاقتضاء، أو إثارة صعوبات واقعية أو قانونية في تنفيذه، وحتى عند قيامها بكل ذلك من دون نتيجة، قد تختلق أسبابا أخرى غير قانونية وتمتنع عن التنفيذ مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، حتى أصبح عدم تنفيذ الأحكام الإدارية ظاهرة في مختلف دول العالم، لذا حاول المشرع إيجاد حلول لهذه الظاهرة، كما أن القضاء الإداري ساهم بقسط وفير في تلك الحلول، وخاصة عند غموض النص القانوني أو عمومه أو انعدامه.
فما هو موقف كل من المشرع والقضاء المغربيين من الموضوع؟
ذلك ما نتناوله من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول يخصص للإطار القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية، والمبحث الثاني لدور القاضي الإداري في تنفيذها.





المبحث الأول
 الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية

من المبادئ المسلم بها في قوانين الإجراءات عامة أنه لا يمكن للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته بنفسه، وإنما لا بد له من الاستعانة بالسلطة العامة قصد استيفاء حقه ولو عن طريق القهر.
والذي يشرف على عملية التنفيذ هو القضاء بناء على طلب من المعني بالأمر، متى توفر على حكم قضائي قابل للتنفيذ.
فما المقصود بالحكم القابل للتنفيذ؟ وكيف يتم تنفيذه؟
ذلك ما نتناوله من خلال النقطتين التاليتين: الحكم القابل للتنفيذ، ومراحل تنفيذه.
أولا: الحكم القابل للتنفيذ
ليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، وإنما لا بد من أن تكون كذلك بنص القانون.
فالأحكام القضائية[8] تتنوع وفقا للزاوية التي ينظر إليها منها: فمن حيث مدى حضور طرفي النزاع، يميز بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، ومن حيث مدى قابليتها للطعن يتم التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية، والأحكام الحائزة لحجية الشيء، أو لقوة الشيء المقضي أو المحكوم به، والأحكام الباتة أو النهائية، ومن حيث مدى إمكانية الرجوع إلى المسائل التي تم الفصل فيها إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية[9].
وقبل تفصيل الكلام عن مختلف الأحكام المذكورة، لا بأس من التذكير بأن ما يعتد به لتحديد طبيعة الحكم القضائي هو ذلك الوصف الذي منحه إياه المشرع.
ذلك أن طبيعة الحكم تتحدد وفقا لنصوص القانون وحدها، ولا عبرة بالتكييف الخاطئ الذي قد تعطيه له المحكمة أو الأطراف.
فإذا صدر الحكم مثلا غيابيا، فالعبرة بما إذا كان المحكوم عليه حاضرا شخصيا أو غائبا بخصوص الدعاوى التي تطبق عليها القواعد المنظمة للإجراءات الشفوية، والحكم يعتبر حضوريا بالنسبة لمن أدلى بأجوبة أو ردود كتابية ولو لم يحضر الدعوى بالنسبة للدعاوى التي تنطبق عليها أحكام الإجراءات الكتابية، كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الإدارية بوجه عام.
وإذا ما أغفلت محكمة الموضوع مثلا الإشارة إلى أحد أطراف الدعوى، والحال أن أوراق الملف تفيد أنه كان طرفا أصليا فيها أو متدخلا، فله الحق في الاستئناف أو التعرض على الحكم أو القرار الذي أغفل الإشارة إليه على الوجه المذكور، إذ العبرة بحقيقة الواقع المستمد من ملف المحكمة.
كذلك فالعبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه أو بتعليله، ولئن كان المنطوق يجب أن يعتبر النتيجة المنطقية للتعليل، وإلا كان هذا الأخير فاسدا ومؤديا إلى نقض الحكم أو إلغائه.
كما أن الحكم قد يكون صريحا أو ضمنيا، فالأصل أن تعبر المحكمة عما تحكم به في منطوق حكمها بألفاظ صريحة وواضحة لا لبس فيها، إلا أن ذلك لا يمنع من النص صراحة على جزء من الحكم وضمنيا على جزء آخر منه، كما في حكم الإلغاء مثلا عندما يقتصر قاضي الإلغاء على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه الذي قضى بفصل أحد الموظفين، فالمحكمة قضت بإعدام قرار العزل أو الفصل من الوظيفة صراحة وضمنيا بإرجاع المحكوم له إلى وظيفته...[10]
ونحن إذ لا يهمنا من كل تلك التقسيمات إلا الأحكام التي تقبل التنفيذ، فلا داعي للكلام عن الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، كما أننا لن نستعرض كل مصطلح من المصطلحات أعلاه في عنوان مستقل به، وإنما ونظرا لأن كل تلك المصطلحات يمكن أن تندرج ضمن مصطلحات أخرى، بحيث إن كل مصطلح يجمع بين مجموعة من تلك الأحكام بحسب طبيعة كل حكم على حدة، لذلك تم تصنيف الأحكام القضائية إلى ثلاثة مجموعات فقط بدلا من التعداد الوارد أعلاه، وهي مجموعة الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي به، ومجموعة الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ومجموعة الأحكام النهائية أو الباتة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأحكام إدارية أو مدنية.
1-   الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي به: (Autorité de la chose jugée)
يعتبر مبدأ حجية الأمر المقضي به من المبادئ الأساسية في قوانين الإجراءات، ومعناه عدم جواز تكرار رفع نفس الدعوى في نفس الموضوع أمام نفس المحكمة لكي تفصل فيها مرتين أو أكثر.
فنظر القاضي في قضية ما برأي معين يؤدي إلى رفع يده على نظرها مرة أخرى، عملا بمبدأ القانون الروماني القائل بأنه:" بمجرد صدور الحكم، يتوقف القاضي في أن يكون قاضيا"[11].
ذلك أن الحكم يبقى حجة على المحكمة التي أصدرته وعلى طرفي النزاع في حدود ما فصل فيه، وهو قرينة قانونية قاطعة على صحة الإجراءات التي اتخذت لإصداره[12].
ولكي يعتبر الحكم القضائي حائزا لحجية الأمر المقضي به، يجب أن يكون حكما قطعيا.
والحكم القطعي هو " الذي يحسم النزاع في الخصومة، ولو كان غيابيا قابلا للتعرض أو ابتدائيا قابلا للاستئناف"[13].
ولكي يعتبر الحكم قطعيا، يجب أن يضع حدا للنزاع بوجه عام، أو يقتضر على الفصل في بعض أجزاء الدعوى، أو أحد الطلبات العارضة أو الدفوع أو في بعض المسائل الفرعية فقط دون الفصل في النزاع برمته.
وبالتالي فهو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى برمته، أو في بعض أجزائه، أو في مسائل متفرعة عنه، سواء أتعلقت بالقانون أو بالواقع.
ومن بين الأمثلة على الأحكام القطعية، تلك التي تقضي بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة مثلا، أو تلك التي تفصل في الدفوع بعدم الاختصاص، سواء أتعلق الأمر بالاختصاص القيمي أو النوعي أو المحلي.
أما الحكم غير القطعي، فهو باختصار الحكم التمهيدي الذي يتعلق بسير الدعوى أو التحقيق فيها، كالحكم القاضي بإجراء خبرة أو بسماع شاهد أو بالانتقال إلى عين المكان... وهذا النوع من الأحكام، على عكس النوع الأول أعلاه، لا تصدر إلا لأجل تهييء الفصل في الدعوى، وبالتالي فهي لا تحسم النزاع لا كليا ولا جزئيا، ومع ذلك فهي ملزمة للمحكمة التي أصدرتها، إلا إذا حال طارئ دون تنفيذها، كعدم إيداع أتعاب الخبرة من طرف طالب إجرائها داخل الأجل الممنوح له بدون عذر مقبول، أو وفاة الشاهد، أو التنازل عن الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي مثلا، وبالتالي فالأحكام التمهيدية تحوز حجية مؤقتة فقط تبقى مرهونة ببقاء الظروف التي صدرت فيها على حالها، وإلا فللمحكمة التي أصدرتها ألا تنفذها، كما أنها لا تتقيد بالضرورة بما يسفر عنه تنفيذها.
كما أنه لا يمكن استئناف تلك الأحكام أو الطعن فيها بالنقض إلا مع الأحكام القطعية الفاصلة في الجوهر[14].
أما الأوامر الاستعجالية، فاختلف الفقه بشأن تحديد طبيعتها القانونية، فبعضهم يرى بأنها غير قطعية، وبالتالي لا تكتسب حجية الأمر المقضي به، على أساس أن حجيتها مؤقتة، وأنها لا تقيد قضاء الموضوع[15]، في حين يرى البعض الآخر[16] بأنها قطعية وتكتسب حجية الأمر المقضي به على الرغم من حجيتها المؤقتة، ذلك أن قاضي المستعجلات عندما يفصل في قضية ما فأوامره تلزم من صدرت في حقه، ولا يمكن الرجوع عنها، وليس لنفس الأطراف أن يرفعوا نفس الدعوى بنفس الموضوع أمام نفس القاضي للوصول إلى نفس النتيجة، ما لم تتغير الأوضاع التي كانت عليها قبل الحكم الأول، وإذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تغير من الأمر الاستعجالي المستأنف أمامها، فهذا في حد ذاته يصدق على جميع الأحكام وليس فقط على الأوامر الاستعجالية، لذا فليس من شأنه المساس بحجية الأمر المقضي به التي لتلك الأوامر، خاصة وأن الأوامر المذكورة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عند صدورها، وهي بهذا تحوز قوة الشيء المقضي به، التي لا تكون إلا للأحكام القطعية الباتة في الموضوع والصادرة بصفة نهائية، والتي هي موضوع النقطة التالية.
2-   الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به:
يعتبر كل حكم قطعي حائزا لحجية الأمر المقضي به على الوجه المبين أعلاه، إلا أنه لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا كان قابلا للتنفيذ، لأنه أصبح غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية، وهي التعرض والاستئناف، ولو كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية، وهي إعادة النظر أو إعادة المحاكمة من جديد، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة أو اعتراض الغير، والنقض، لأن هذه الطعون لا توقف تنفيذه، اللهم ما تعلق بإمكانية طلب تنفيذ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) بصفة استثنائية وبطلب صريح ممن يعنيه الأمر عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية[17]، إذا كان طالب إيقاف التنفيذ سبق له أن تقدم بطلب نقض نفس القرار المطلوب إيقاف تنفيذه[18].
واستثناء من القاعدة، فإن الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية لا تحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا أصبحت نهائية لا تقبل أي طعن عاديا كان أو استثنائيا، وذلك عملا بمقتضيات المادة 75 من مدونة الانتخابات ، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرارات عديدة صدرت عن الغرفة الإدارية به[19]، ارتكازا على التعليل التالي:" لكن حيث إن المطلوب إيقاف تنفيذه ليس قرارا نهائيا، وغير قابل للتنفيذ، تطبيقا لمقتضيات النص القانوني الخاص المشار إليه أعلاه ( وهو المادة 75 المذكورة)، مما تنعدم معه المصلحة في الطعن، فهو لذلك غير مقبول".
أما طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، فإنه لا يمكن طلب إيقاف التنفيذ بناء عليه ولو في المادة الإدارية، ما دام الأمر متعلقا باستثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، فضلا عن أن المشرع المغربي نص صراحة على ذلك المنع في الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية.
وبالتالي فالحكم القضائي بمجرد صدوره يصبح حائزا لحجية الأمر المقضي به، إلا أنه لا يحوز قوة الشيء أو الأمر المقضي به أو (المقضي فيه) إلا بفوات آجال الطعن العادية، أو تم الطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف[20] وبتت فيه محكمة التعرض أو محكمة الاستئناف، فأصبح قابلا للتنفيذ لهذه الأسباب.
3-   الأحكام الانتهائية والأحكام الباتة:
الأحكام الانتهائية أو النهائية هي تلك التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف، سواء أصدرت عن محاكم أول درجة، لكون الطلب لم يتجاوز مبلغا معينا من النقود وفق ما حدده المشرع، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمحاكم الابتدائية، التي نص المشرع المغربي في الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية على أنها تختص" بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم[21]، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ"[22]، أو بإرادة من المشرع، كما هو الشأن في قضايا نزع الملكية، حيث إن المحكمة الإدارية عندما تبت في دعاوى نقل الملكية يكون حكمها قابلا للاستئناف فقط في شقه المتعلق بمنح التعويض للمنزوعة ملكيتهم، أما الشق المتعلق بنقل الملكية من الحكم فلا يقبل الاستئناف، ويبقى قابلا للنقض فقط، وكذلك الشأن بالنسبة للأمر الصادر بالإذن بالحيازة[23]، وفيما عدا ذلك، فأحكام المحاكم الإدارية تصدر بصفة ابتدائية فقط، وهي قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، بغض النظر عن قيمة الطلب أو الطلبات المقدمة[24].
أما الأحكام الباتة فهي التي لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية، وذلك إما لمرور آجال الطعن المختلفة من دون تقديم أي طعن مما ذكر بالرغم من تبليغ المعني بالأمر، أو بسبب مباشرة كل الطعون الممكنة وفق ما حدده المشرع من قواعد وأحكام بشأنها، أو عندما ينص المشرع على عدم قابلية حكم ما لأي طعن عاديا كان أو استثنائيا، كما هو الحال مثلا بالنسبة لقرارات محاكم الاستئناف التجارية التي تبت في الاختصاص النوعي، حيث نص المشرع المغربي صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 95.53 على أنه:" لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد".
هذا، وقد يكون الحكم القضائي قابلا للتنفيذ لمجرد صدوره عن محكمة أول درجة، حتى ولو تم الطعن فيه بطرق الطعن العادية التي توقف التنفيذ مبدئيا كقاعدة عامة، ما دام مشمولا بالتنفيذ المعجل أو التنفيذ الفوري، استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين[25].
وبحسب التقسيم التقليدي الذي عرفته مختلف التشريعات أول الأمر، ومن بينها المشرع المغربي، هناك نوعان من التنفيذ المعجل: تنفيذ معجل بقوة القانون، وتنفيذ معجل قضائي، وكلا النوعين يستمد وجوده من القانون، إلا أن النوع الأول وصف بأنه " بقوة القانون" لأنه يستمد وجوده من القانون مباشرة، فلا تحتاج المحكمة إلى أي تدخل بشأنه، ولا إلى أن يلتمس ذلك منها المحكوم له[26].
والتنفيذ المعجل بقوة القانون يجب وصفه هكذا من طرف المشرع صراحة، ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وهو ليس محصورا بالضرورة في قانون المسطرة المدنية، وإنما حالاته متفرقة بين مختلف فروع القانون.
كما أن الحكم به لا يتوقف على تقديم كفالة[27]، ولا يجوز إيقافه، بخلاف التنفيذ المعجل القضائي[28].
ومن بين أهم الأمثلة على النفاذ المعجل بقوة القانون، التي تهم هذه الدراسة، الأوامر الاستعجالية الصادرة عن قاضي المستعجلات الإداري، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف تنفيذها - إلا أنه استثناء من الأصل - يمكن تقييد تنفيذها بتقديم كفالة، فضلا عن إمكانية الأمر بتنفيذها على الأصل من دون تبليغ مسبق ولا تذييل بالصيغة التنفيذية عند وجود حالة استعجال قصوى مثلا، وهكذا نص المشرع المغربي في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:" تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على الأصل على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض...".
ومن بين أنواع التنفيذ المعجل القضائي الوجوبي، الذي بمجرد طلبه يستجاب له، إلا أنه يمكن طلب إيقاف تنفيذه، ذلك الذي نص عليه المشرع المغربي في المادة 13 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية بخصوص أحكام المحاكم الإدارية القاضية بوقف تنفيذ قرار إداري[29]. 
وصفوة القوة مما تقدم أن الحكم القضائي عامة، قد يصبح قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره عن محكمة أول درجة، سواء من طرف قاضي الموضوع أو من طرف قاضي المستعجلات، إما لأنه مشمول بالنفاذ المعجل بمختلف أنواعه، أو لأنه لا يقبل الطعن فيه عن طريق طرق الطعن العادية، أو لأنه أصبح محصنا من أي طعن لفوات أجل الطعن فيه أو لاستنفاذه كافة طرق الطعن الممكنة قانونا.
فما هو دور المحاكم الإدارية في تنفيذ إحكامها عند امتناع الإدارة عن تنفيذها ؟
ذلك ما نتناوله في المبحث التالي.







المبحث الثاني
 كيفية تنفيذ الحكم الإداري

منذ إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، وهي تجتهد في إيجاد الوسائل والحلول الناجعة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك في انتظار سن قواعد قانونية تنظم الموضوع في أفق إحداث مجلس للدولة.
ذلك أن قانون المسطرة المدنية لم ينظم الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، كما لم يسن أي قانون خاص بتنفيذ تلك الأحكام، لذا يقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول يخصص لكيفية التنفيذ، والمطلب الثاني للوسائل الكفيلة بالقيام به.
المطلب الأول
كيفية التنفيذ على الإدارة
بمجرد دخول القانون رقم 40 لسنة 1990 المحدثة بموجبه محاكم إدارية بالمغرب[30] حيز التنفيذ، وصدور أحكام عن هذه المحاكم في مواجهة الإدارة، ظهرت عدة عقبات أمامها بشأن تنفيذ تلك الأحكام، لعل أهمها الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود وسائل قانونية واضحة للتنفيذ ضد الإدارة، تتجلى بالخصوص في كيفية تذييل الأحكام الإدارية بالصيغة التنفيذية، وتحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ.
لذا يقسم هذا المطلب بدوره إلى نقطتين:
نقطة أولى تتعلق بالصيغة التنفييذية، ونقطة ثانية تخص الجهة المكلفة بالتنفيذ.
أولا- بخصوص الصيغة التنفيذية للأحكام الإدارية
لم ينص المشرع المغربي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية على صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية، مكتفيا في المادة 7 منه بالإحالة على قانون المسطرة المدنية بوجه عام، بينما الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في الفصل 433 من القانون المذكور لا تتلاءم مع تلك الأحكام، وتلك الصيغة هي التالية:" وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار)، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية، وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا..."، وبالتالي فلا يمكن الاستعانة بالقوة العمومية ضد الإدارة لإجبارها على التنفيذ، مما اضطرت معه المحاكم الإدارية إلى اعتماد هذه الصيغة التنفيذية" العادية" على علتها[31] عندما يتم تأييد أحكامها من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الذي لم تقبل كتابة الضبط به في البداية تذييل قرارات الغرفة المذكورة بتلك الصيغة، بعلة أن قرارات المجلس الأعلى لا تذيل بالصيغة التنفيذية بوجه عام، مما اضطرت معه المحاكم الإدارية إلى تذييل أحكامها بنفس الصيغة عندما يتم تأييدها من طرف الغرفة الإدارية، مع إضافة عبارة "تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بمقتضى القرار عدد كذا الصادر بتاريخ كذا" في أسفل الحكم موضوع التنفيذ، ويرفق طالب التنفيذ طلبه بنسخة عادية من قرار المجلس الأعلى، التي تضاف إلى الملف التنفيذي.
أما إذا كان قرار الغرفة الإدارية هو موضوع التنفيذ، وذلك عندما يلغي حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطلب، وبعد التصدي يستجيب له، فلا يمكن لكتابة ضبط المحكمة الإدارية المعنية القيام بعملية التنفيذ لنفس العلة المذكورة أعلاه[32].
وهكذا استمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية 11 نونبر1998 حيث تم عقد اجتماع بين رؤساء المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية بمقر المجلس الأعلى، فتم التغلب على هذا الإشكال بالاتفاق في اجتماع لاحق "لمجلس الرؤساء" الذي يعقده السادة رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى على رأس كل شهر، وانتهى الأمر بإمكانية تذييل قرارات الغرفة الإدارية عند الاقتضاء بتلك الصيغة، على اعتبار أنها كانت  بمثابة محكمة استئناف إدارية[33] إلى حين إحداث محاكم استئناف إدارية، وهو ما تم بالفعل بصدور القانون رقم 03.80 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يوليوز 2006[34].
وإذا ما رجعنا إلى الصيغة التنفيذية الخاصة بالتنفيذ على الإدارة في القوانين المقارنة، نجد مثلا في التشريع الفرنسي الصيغة التنفيذية التالية:" إن الجمهورية تطلب وتأمر الوزير أو الوالي[35] ... بتنفيذ هذا القرار (أو هذا الحكم)"[36].
أما المشرع المصري فنص في المادة 54 من القانون المتعلق بمجلس الدولة على شكلين مختلفين للصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام الإدارية، واحدة خاصة بأحكام الإلغاء وأخرى تتعلق بأحكام القضاء الشامل.
فالأولى هي التالية:" على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
والثانية هي التالية:" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة".
وأما المشرع الجزائري فلا يختلف عن نظيره الفرنسي بخصوص شكل الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام الإدارية، فقد نص في المادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية[37] على ما يلي:" لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية... باسم الشعب الجزائري... وتنتهي بالصيغة الآتية: أ- في المواد المدنية:... ب- في المواد الإدارية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار ...".
من خلال المقارنة بين مختلف هذه الأشكال الثلاثة للصيغة التنفيذية، نجدها كلها متشابهة من حيث المضمون والهدف، وإن اختلفت من حيث الشكل، ذلك أنها جمعاء تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية، سواء أصدرت ضد الإدارة أو ضد أشخاص القانون الخاص، وسواء أكانت مقرونة بجزاء أو لم تكن كذلك، إلا أنه من خلال المقارنة بينها من حيث الصياغة، فلا شك في أن تلك الخاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية لا تصلح لتنفيذ الأحكام المدنية والعكس صحيح، الشيء الذي يقتضي من أي مشرع إن هو أراد الأخذ بازدواجية القضاء أن يفكر في وضع صيغة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية في صلب القانون المحدث لها أو في قانون الإجراءات الإدارية أو أي قانون آخر، لما لذلك من تدليل لعقبات التنفيذ على الإدارة.
وبعد تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وصيرورته قابلا للتنفيذ على الإدارة المحكوم عليها، ما هي الجهة المكلفة بتنفيذه ؟
ذلك ما نتولى الحديث عنه فيما يلي:
ثانيا: بخصوص الجهة المكلفة بالتنفيذ
ينص الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية المغربي على أن:" تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني...يتم ...بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون...".
فإذا كان الحكم موضوع التنفيذ صادرا عن محكمة إدارية معينة، فهي التي تختص بتنفيذه مبدئيا، إما بواسطة أحد أعوان كتابة ضبطها المكلف بالتنفيذ أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين الذي اختاره طالب التنفيذ[38].
إلا أن هذا الحالة العادية غالبا ما تصبح متجاوزة في حالات أخرى كثيرة تتحقق عندما يتم الحكم على إدارة تقع خارج دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ، كما هو الشأن مثلا في قضايا الإلغاء، حيث خول المشرع المغربي لطالب الإلغاء تقديم دعواه إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه داخل دائرة اختصاصها، أو إلى المحكمة الإدارية التي صدر القرار الإداري المطعون فيه بدائرة اختصاصها[39]، خلافا للقاعدة العامة في التقاضي، التي مفادها أن "المدعي يتبع المدعى عليه"[40]، التي نص عليها المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية بقوله:"يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
لذلك يتم الرجوع غالبا  إلى تطبيق أحكام الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن:" لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية"، على اعتبار أن القانون رقم 90.41 لم ينص على مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية.
 وتطبيق الفصل المذكور يقتضي توجيه إنابة قضائية إلى محكمة أخرى تقع الإدارة المعنية بدائرة نفوذها الترابي قد تكون إدارية وقد لا تكون كذلك، ذلك أن دائرة محكمة إدارية واحدة تشمل عدة محاكم ابتدائية عادية، مما اضطرت معه المحاكم الإدارية إلى تنفيذ أحكامها في هذه الحالة عن طريق توجيه الملف التنفيذي مباشرة إلى المفوض القضائي الذي تم اختياره من طرف طالب التنفيذ دون توجيه إنابة قضائية[41]،  ما لم تتوفر إمكانية تطبيق أحكام الفصل 439 أعلاه، إذا أمكن التنفيذ بواسطة محكمة إدارية أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الرباط الإدارية التي ترد عليها إنابات قضائية كثيرة من مختلف المحاكم الإدارية الأخرى، إذ تعد محكمة تنفيذ بامتياز، لأن جل الإدارات العامة المحكوم عليها توجد بالعاصمة[42].
وعند تبليغ الحكم الإداري إلى الإدارة المعنية، وإشعارها بوجوب تنفيذه داخل أجل معين يحدد من طرف عون التنفيذ أو المفوض القضائي، وامتناعها عن التنفيذ بالرغم من مرور ذلك الأجل، الذي تكون عادة هي التي طالبت بمنحها إياه، فما هي الوسائل التي استعملها القاضي الإداري لإجبارها على التنفيذ؟

المطلب الثاني
الوسائل الكفيلة بإجبار الإدارة على التنفيذ
قد تنصاع الإدارة المحكوم عليها إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهذا هو الأصل، إلا أن امتناعها عن التنفيذ قد أصبح ظاهرة سلبية متفشية، خاصة في الدول الحديثة العهد نسبيا  بالقضاء الإدارية كالمغرب، فما هو الحل المناسب لإجبارها على ذلك؟
لقد اجتهدت المحاكم الإدارية في إيجاد الحلول القانونية المناسبة لإجبار الإدارة المحكوم عليها على التنفيذ بإحدى طرق ثلاث، وهي الغرامة التهديدية، أو الحجز، أو التنفيذ التلقائي.
أولا: الغرامة التهديدية
    من خلال مختلف التعاريف الفقهية والقضائية للغرامة التهديدية، التي اطلعنا عليها[43]، يمكن تعريفها بأنها وسيلة إجبار وتهديد، منحها المشرع للدائن عن طريق القضاء، ليتغلب بها على عناد المدين المحكوم عليه وحمله على تنفيذ التزام يقتضي منه تدخلا شخصيا، سلبيا كان أو إيجابيا[44].
واعتمادا على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 90.41 الذي يحيل إلى قانون المسطرة المدنية، كانت محكمة الرباط الإدارية سباقة إلى إصدار حكم مستقل يقضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في طلب يرمي إلى فرض غرامة تهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ استنادا إلى التعليل التالي:"...حيث إن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ينص على الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، قد ورد ضمن الباب الثالث من القانون المذكور المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام.
وحيث إن المحاكم الإدارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك طبقا للمادة 7 من القانون رقم 90.41.
وحيث لا يوجد أي نص قانوني يستثني الإدارة من فرض غرامة تهديدية عليها في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر في مواجهتها، يتعلق بالالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل..."، فقضت لذلك بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[45].
وبصدور هذا الحكم تواترت أحكام المحاكم الإدارية جمعاء على نهج سبيله، وانتهى بذلك التساؤل حول مدى إمكانية الحكم على الإدارة بغرامة تهديدية...
إلا أن الحكم بغرامة تهديدية على الإدارة لا يقف عند هذا الحد، بل قد ينقلب عند المطالبة بتصفيتها إلى التزام مالي على عاتق نفس الإدارة، وقد تمتنع عن تنفيذه أيضا، فما هو السبيل إلى إجبارها على التنفيذ في هذه الحالة؟
ذلك ما تتناوله النقطة الموالية.
ثانيا: الحجز على أموال الإدارة
الحجز لدى الغير هو إجراء يمنع الدائن (الحاجز) بواسطته المحجوز لديه، الذي هو مدين لمدينه من أن يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين له بها، ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من تلك الأشياء.
فهو إذن ذو طابع مختلط، إذ هو في البداية يعتبر حجزا تحفظيا يتمثل في تجميد مبلغ الدين بين يدي المحجوز لديه، ثم ينقلب إلى حجز تنفيذي عندما ينتقل الدائن طالب الحجز إلى تسلم المبلغ من المحجوز لديه أو إلى بيع الشيء المرهون، وذلك عن طريق طلب الحكم بصحة الحجز لدى الغير أو التصديق عليه.
والملاحظ أنه ليس من الضروري في المرحلة الأولى التي يكتسي فيها الحجز طابعا تحفظيا أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار، وإنما يكفي مثلا أن يكون هناك حكم لم يبلغ بعد أو مطعون فيه بالتعرض أو بالاستئناف، إلا أنه في المرحلة الثانية (عند طلب الحكم بالتصديق على الحجز) يجب أن يكون الدين ثابتا ومعينا ومستحق الوفاء.
واستنادا إلى مقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية[46] يمكن للدائن الحائز لسند تنفيذي أن يجري الحجز على أموال الغير بقوة القانون من دون حاجة إلى إذن رئيس المحكمة المختصة.
وقد يكون هذا السند التنفيذي حكما نهائيا أو حكما أجنبيا مذيلا بالصيغة التنفيذية، كما يمكن أن يكون وثيقة رسمية أو عرفية موقعة بإمضاء المدين وقابلة للاحتجاج بها تجاهه كسند للأمر مثلا.
وفي حالة انعدام سند تنفيذي يجب على الدائن أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة مصحوبا بوثائق الإثبات الكفيلة بتحديد مقدار الحجز مؤقتا، ويصدر الرئيس أمره بإجراء الحجز شريطة الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
ويكون الأمر القضائي الصادر برفض الإذن قابلا للاستئناف كسائر الأوامر الصادرة بناء على طلب نظرا لطابعه النزاعي، أما إذا قضى بالإذن فلا يجوز استئنافه، وكل ما هنالك أن يطلب المتضرر منه من الرئيس إما  رفع الحجز أو حصره في مبلغ محدود، ويجوز للأطراف أن يستأنفوا الأمر القضائي الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير أو حصره[47].
ويقوم مأمور الإجراءات، بناء على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بإجراء الحجز لدى الغير بتحرير محضر يضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز ومقدار الدين واسم وصفة وموطن كل من طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ويقيد الحجز في سجل خاص[48].
ويتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى كل من المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه، مصحوبا بنسخة مختصرة من السند التنفيذي أو نسخة من إذن الرئيس...
وابتداء من تاريخ التبليغ تنطلق آثار الحجز، حيث لا يمكن للمدين أن يتصرف في الشيء المحجوز بالرغم من بقائه مالكا له[49].
 وتلافيا لكل الصعوبات التي قد تنشأ عن الحجز لدى الغير، يجوز للمحجوز لديه أن يودع مبلغ الدين في صندوق المحكمة أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز[50]، كما يجوز للدائن طالب الحجز لدى الغير وللمحجوز عليه، إذا كانا يتوقعان إعسار المحجوز لديه أن يطالبا بهذا الإيداع.
هذا ويعتبر الحجز لدى الغير إجراءا قاطعا للتقادم تجاه المحجوز لديه.
وتمر مرحلة التنفيذ عن طريق الحجز بمحطتين هامتين[51]، وهما: محاولة الاتفاق ودعوى التصديق على الحجز لدى الغير.
أ- محاولة الاتفاق: وتقتضي المرور عبر ما يلي:
1-   الاستدعاء للجلسة: يستدعي الرئيس للجلسة خلال الثمانية أيام الموالية لتبليغ الحجز لدى الغير كلا من الدائنين طالبي الحجز أو المتدخلين، والمدين المحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2-   دور المحجوز لديه: ليس المحجوز لديه ملزما بحضور جلسة المصالحة، بل يكفيه أن يبعث برسالة إلى الرئيس يصرح فيها بمقدار المبلغ الذي يوجد  تحت يده لصالح المحجوز عليه، فيقيده هذا التصريح الإيجابي، وبالتالي لا يجوز له فيما بعد أن يستأنف الحكم الصادر استنادا إلى تصريحه المذكور.
3-   التخلف عن الحضور: إذا تخلف الدائن طالب الحجز لدى الغير أو المحجوز عليه عن الحضور، أو إذا لم يدل المحجوز عليه بالتصريح الإيجابي، أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد.
4-   اتفاق الأطراف: إذا حصل اتفاق بين الأطراف ضمن في محضر يوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط وتسلم للدائنين قوائم التوزيع، ويترتب على ذلك أداء المبلغ من طرف المحجوز لديه طبقا لقوائم التوزيع، ويتم إقفال المسطرة، ولا يمكن لأي دائن آخر أن يتدخل فيما بعد.
5-   عدم الاتفاق: إذا لم يقع اتفاق، سواء على الدين، أو على التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه، أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد، ما لم يحضروا فيشعرون بها[52].
ب- دعوى التصديق على الحجز
وبموجبها يتم البت فيما يلي:
1-   في بطلان الحجز لدى الغير أو صحته أو رفعه؛
2-   في التصريح الإيجابي، الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به.
والملاحظ أن هذه الدعوى تقام تلقائيا بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف[53].
3-   الشروط المطلوبة(إثبات الدين): بعدما تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، يجب أن يكون الدين ثابتا ومعينا وقابلا للوفاء، على غرار كل طلب يهدف إلى الوفاء، لأن الحكم بصحة الحجز لدى الغير يقتضي الحكم على المحجوز عليه بأداء الدين، وإلا وجب التصريح بإبطال الحجز.
4-   شكل التصريح الإيجابي: يجب أن يتضمن التصريح المذكور أسباب الدين بكل وضوح، مع بيان ما يثبت ذلك.
5-   الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير: إذا صدر هذا الحكم، فهو يتضمن الحكم على المحجوز لديه بأداء ما عليه لطالب الحجز.
إلا أنه إذا لم يحل أجل الدين بعد، فيجب أن يتضمن الحكم المذكور إرجاء إجراء مسطرة التنفيذ إلى ما بعد حصول الأجل.
كانت تلك مبادئ عامة تنظم مسطرة الحجز لدى الغير، فما هو موقف القضاء الإداري المغربي منها؟
من بين الأوامر الرئاسية الأولى التي صدرت في هذا الشأن، الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هذه بتاريخ 23 أبريل 1997 تحت عدد 99 الذي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير وبأمر المحجوز بين يديه بإيداع الرصيد المتوفر لديه من حساب المحجوز عليها بكتابة الضبط حتى تقوم بتوزيعه عن طريق المحاصة على طالبي الحجز نظرا لعدم كفاية المبلغ المحجوز مع النفاذ المعجل، وذلك بعدما تقدمت المحجوز عليها، وهي الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق الممتنعة عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بمكناس[54] القاضي بنقل ملكية قطعة أرضية مساحتها 4 هكتارات و4آرات و87 سنتيارا لفائدة الوكالة المذكورة نازعة الملكية مقابل دفعها أو إيداعها تعويضا للمنزوعة ملكيتهم على أساس 500 درهم للمتر المربع[55]، وهو الحكم الذي أحيل إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط لأجل التنفيذ في إطار إنابة قضائية، فقام مأمور التنفيذ بهذه المحكمة الأخيرة بإيقاع حجز لدى الغير على أموال المطلوبة في التنفيذ المودعة في حسابها لدى الخزينة العامة، وبعد القيام بإجراءات تبليغ محضر الحجز إلى الأطراف المعنية وإنجاز مسطرة المصادقة على الحجز، أصدر رئيس المحكمة المذكورة أمره المشار إليه أعلاه، وذلك بعدما دفعت الوكالة بأن عون التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية بالرباط غير مؤهل لإنجاز محضر الحجز لدى الغير، بعلة أن المحكمة المكلفة بالتنفيذ هي المحكمة الإدارية بمكناس، وبالتالي تبقى إدارية الرباط غير مختصة بإجراء مسطرة المحاصة، إلا أنها أجابت على هذا الدفع بأن       "الحكم موضوع التنفيذ أحيل من المحكمة الإدارية بمكناس إلى المحكمة الإدارية بالرباط في إطار إنابة قضائية، وما دامت المحكمة المنابة (محكمة التنفيذ) يمكنها ممارسة جميع إجراءات التنفيذ الممكنة طبقا لمقتضيات الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية، وما دامت مسطرة التوزيع والمصادقة تدخل في إطار إجراءات التنفيذ المكملة لمسطرة الحجز لدى الغير، فإنه لا موجب للقول بأن المحكمة المنابة تباشر إجراءات المصادقة عليها"، كما دفعت الوكالة المذكورة بأنها مؤسسة عمومية لا يجوز الحجز على أموالها، فردت عليها المحكمة الإدارية بالرباط بأن" الأموال التي يتشكل منها رأسمال المحجوز عليها، على افتراض أنها أموال عامة، فإن جزءا منها قد رصد أصلا لتسديد مستحقات أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتهم، وهذا الحجز يشكل ضمانة بالنسبة لهؤلاء ولا ضرر فيه على مصلحة المحجوز عليها"، أما قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[56] الذي أيد الأمر المذكور، فقد اعتمد التعليل التالي:" إن الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تفضي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها...وأنه يحق للمنزوعة ملكيتهم القيام بتلك الإجراءات القانونية للتنفيذ على هذه الأموال، بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير".
وخارج إطار نزع الملكية أيضا، أوقع مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط حجزا لدى الغير على أموال مؤسسة عمومية أخرى، وهي المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الذي امتنع عن أداء مبالغ مالية تم الحكم عليه بأدائها لأحد مستخدميه، فدفع المحجوز عليه في إطار المصادقة على الحجز المعروضة على أنظار رئيس المحكمة المذكورة، بعدم إمكانية الحجز على أمواله لأنه مؤسسة عمومية تستفيد من الحماية التي يفرضها المشرع لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية بخصوص عدم إيقاع الحجز على أموالها وعدم التنفيذ عليها جبرا، فرد رئيس المحكمة على هذا الدفع[57] بأنه:" إذا كان لا يجوز الحجز على المؤسسات العمومية، فلكونها مليئة الذمة، وليس لكون أموالها أموالا عمومية ( ما دام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها)، ولكن إذا ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة المذكورة نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ..."[58].
هذه الوسيلة من وسائل التنفيذ على المؤسسات العمومية بوجه خاص ساهمت في إسراعها في تنفيذ الأحكام الإدارية التي تقضي عليها بمبالغ مالية مخافة الحجز عليها وترتيب الفوائد القانونية بمرور الوقت.
وكذلك استجابت المحاكم الإدارية لطلبات الحجز على أموال الجماعات المحلية القابلة للحجز، التي لا يتعارض الحجز عليها مع سير المرفق العمومي بانتظام، مثل السيارات المخصصة للتنقلات الشخصية لرؤساء تلك الجماعات[59]، ومثل هذه الحجوز يرفض رؤساء المحاكم الإدارية طلبات رفعها[60]. 
ثالثا: التنفيذ التلقائي
عندما يتعلق الأمر بالحالة التي لا يتوقف فيها التنفيذ مباشرة على تدخل الإدارة المحكوم عليها، سمحت المحاكم الإدارية لمأمور التنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ففي نازلة استصدر المسمى الحاج محمد العراقي حكما من المحكمة الإدارية بفاس قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجماعة الحضرية لأكدال بفاس القاضي بإغلاق المحل الذي يستعمله الطاعن كمكتب للتصدير والاستيراد، وبعد صيرورة هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، طلب المحكوم له فتح محله من دون جدوى لمدة تزيد على سنة، فالتمس من رئيس المحكمة الإدارية بفاس بصفته قاضيا للمستعجلات إصدار أمر بفتح المحل عن طريق أحد مأموري التنفيذ، وبعد تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم التوصل، أصدر قاضي المستعجلات الإداري بتاريخ 23-9-1997 أمره عدد 299 الذي قضى " بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي لأكدال فاس، وذلك بفتح المحل" المذكور، استنادا إلى التعليل التالي:" إن حالة الاستعجال قائمة في النازلة بالنظر لما قد يترتب عن استمرار إغلاق محل المدعي بدون موجب من أضرار يتعذر تداركها أو إزالة آثارها، مع توفر إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ السند الملغى دون تدخل مباشر للإدارة لمحو آثار هذا السند، يقتضي تدخلنا بصفتنا قاضيا للمستعجلات لرفع حرمان المدعي من محله..."[61].

















الخاتمــــة

إن ظاهرة عمد امتثال الإدارة لأحكام القضاء المتجلية في امتناعها عن تنفيذها عن طواعية، يقتضي من المشرع المغربي التدخل العاجل لسن قواعد قانونية واضحة المعالم تحول دون المساس بهيبة القضاء وقدسية أحكامه، وذلك على الشكل التالي:
1-   الإسراع بإصدار قانون الإجراءات الإدارية مستقلا عن قانون المسطرة المدنية بمناسبة إحداث مجلس للدولة في المستقبل القريب، وتخصيص باب مستقل بتنفيذ الأحكام الإدارية؛
2-   وفي انتظار ذلك، المبادرة بإصدار نص تشريعي يتم بمقتضاه إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بكل محكمة إدارية، تكون مهمته الأساسية السهر على تنفيذ الأحكام الإدارية، مع تمكينه من كافة الوسائل القانونية والمادية والبشرية للقيام بمهامه على أحسن وجه؛
3-   إعداد صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية، يتم النص فيها على تجريم الامتناع عن التنفيذ؛
4-   النص على إمكانية متابعة الممتنع عن التنفيذ تأديبيا، وعند الاقتضاء متابعته جنائيا في حالة العود، مع تحديد المسؤول عن التنفيذ بكل وضوح بالنسبة لمختلف أشخاص القانون العام؛
5-   النص على إمكانية نشر القرار الإداري أو الحكم القاضي بإدانة الممتنع عن تنفيذ حكم إداري في جريدة وطنية أو أكثر؛
6-   النص على إمكانية تغريم الإدارة بغرامة لفائدة خصمها عندما تلتجئ إلى استعمال طرق الطعن الكيدية؛
7-   الإسراع بتعديل المادة 14 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، وذلك بالنص على أن :" القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية لا تقبل التعرض" بدلا من صياغتها الخاطئة التي جاءت بخلاف ذلك، مما جعلها مطية في يد الإدارة لإطالة أمد النزاع، إذ يكفيها والحالة على ما هي عليه ألا تتقدم بالجواب على مقال الاستئناف المقدم ضدها لكي تتعرض على القرار الصادر غيابيا في مواجهتها، ولو توصلت بنسخة من المقال المذكور، وهو ما يعد في نظرنا من بين الطعون الكيدية.






[1]- قدم هذا العرض بالمؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإدارية العرب الذي انعقد ببيروت يومي 20 و21 يونيو 2011.
[2]- "المجلس الأعلى" أو بتعبير أصح" المحكمة العليا"، على اعتبار أن هذا المصطلح الأخير هو المقصود بالتسمية الفرنسية لذات المحكمة "La Cour Suprême "، بينما "المجلس الأعلى" يقابله بالفرنسية مصطلح                      "Le Conseil Supérieur"...هو محكمة النقض في المغرب، فهو إذن محكمة قانون مبدئيا، إلا أن الغرفة (أي الدائرة حسب تعبير دول المشرق العربي) الإدارية به تمتاز بعدة ميزات لا تتوفر لدى باقي الغرف الأخرى، ذلك أنها بمثابة محكمة نقض عندما تنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية عملا بمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، وحتى في هذه الحالة فلها أن تتصدى للبت في موضوع النزاع إذا كانت القضية جاهزة عندما يتعلق الأمر بقضاء الإلغاء(نفس المادة).
وفي نفس الوقت تعتبر الغرفة الإدارية المذكورة بمثابة محكمة استئناف بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي عن مختلف الجهات القضائية كلما كانت لها صلة بمدى اختصاص القضاء الإداري ( المادة 12 من نفس القانون)، فضلا عن أن نفس الغرفة هي بمثابة محكمة أول وآخر درجة عندما تبت في طلبات إلغاء" المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول أو القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية" واحدة ( المادة 9 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية).
لمزيد من الاطلاع، راجع مؤلفنا:" القانون القضائي الخاص"، الكتاب الأول، الطبعة الثانية 2007 دار القلم بالرباط، وخاصة في الصفحات من 108 إلى 127 ومن 198 إلى 201 ومن 226 إلى 229.
[3]- الآية 9 من سورة النحل.
[4]- الآية 152 من سورة الأنعام.
[5]- الآية 508 من سورة النساء.
[6]- راجع لمزيد من الاطلاع المستشار أحمد الصايغ:" إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب"، ضمن منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسة " مواضيع الساعة" رقم 62، دار النشر المغربية بالدار البيضاء 2009، ص 28 وما بعدها.
[7]- للتوسع أكثر، راجع حسني سعد عبد الواحد:" تنفيذ الأحكام الإدارية" مطابع مجلس الدفاع الوطني بالقاهرة، 1984، ص 7.
[8]- الحكم القضائي بوجه عام هو كل ما يصدر عن المحكمة للبت في نزاع معين، أو الأمر باتخاذ إجراء يرمي إلى تهيئة البت النهائي في ذلك النزاع.
لمزيد من الاطلاع، راجع أستاذينا موسى عبود ومحمد السماحي:" المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق سنة 1993"، طبعة 1994، ص 167.
[9]- هذا، فضلا عن وجوب توفر كل حكم من تلك الأحكام على بيانات إلزامية ووقائع وتعليل ومنطوق، تحت طائلة البطلان.
للتوسع أكثر، راجع عبد الكريم الطالب:" الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الخامسة أبريل 2009، ص 237.
[10] - راجع موقف القضاء المصري بتفصيل عند العميد أحمد أبو الوفا:" التعليق على نصوص قانون المرافعات"، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1989، ص 670 وما يليها.
[11]- وهو ما يعبر عنه في القانون الفرنسي بما يلي:
" La sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge".
[12]- راجع عبد الحميد أبو هيف:" المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر"، طبعة 1921 بند 1106، وأحمد الصايغ:" إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب"، مرجع سابق، ص 62.
[13]- راجع إدريس العلوي العبدلاوي:" القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني: الدعوى والأحكام"، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 1986، ص 189.
[14]- وذلك ما عبر عنه المشرع المغربي في الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية بقوله:" لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف".
[15]- راجع العميد عبد الرزاق أحمد السنهوري في الوسيط، الجزء 3 ص 859 إلى ص 870، وعبد المنعم عبد العظيم كيرة:"آثار الإلغاء"، رسالة دكتراه، القاهرة 1971، ص 36، وأحمد الصايغ:" إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب"، مرجع سابق، ص 63.
[16]- لمزيد من الاطلاع، راجع فتحي والي:" القضاء المدني"، ص 173، ومحمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب في مؤلفهم المشترك:" قضاء الأمور المستعجلة"، الطبعة السادسة، الكتاب الأول، ص 135.
[17]- ينص الفصل 361 أعلاه على ما يلي:" لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1- في الأحوال الشخصية ( وذلك بمفهومها الضيق الذي يقتصر على قضايا النسب والإرث فقط)؛
2- في الزور الفرعي؛
3- التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء".
[18]- وهو ما أكده المجلس الأعلى ( الغرفة الإدارية) في عديد من قراراته، من بينها القرار عدد 616 الصادر بتاريخ 2/9/2010 في الملف الإداري رقم 792/4/1/2010، والقرار عدد 403 الصادر بتاريخ 12/5/2011 في الملف الإداري رقم 177/4/1/2011 الذي قضى بعدم قبول طلب إيقاف تنفيذ قراره المطعون فيه بإعادة النظر، استنادا إلى التعليل التالي:" لكن حيث إن الطلب الحالي يتعلق بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى المشار إلى مراجعه أعلاه في عريضة إيقاف التنفيذ، بعلة أن الإدارة الطاعنة تقدمت بطلب يرمي إلى إعادة النظر فيه، في حين أن مقتضيات الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الأخيرة على أنه لا يوقف الطلب – أي طلب إعادة النظر- تنفيذ الحكم، مما يجعل الطلب الحالي مخلا بالمقتضى القانوني المذكور ويعرضه لعدم القبول"... وهما قراران غير منشورين بعد.
[19]- من بين تلك القرارات، القرار عدد 159 الصادر بتاريخ 4/3/2010 في الملف الإداري رقم 99/4/1/2010، والقرار عدد 375 الصادر بتاريخ 5/5/2011 في الملف الإداري رقم 532/4/1/2011 (غير منشورين بعد).
[20]- وهي طرق الطعن العادية كما هو معلوم.
[21]- في إطار الاختصاص القيمي.
[22]- كما أن المحاكم التجارية كانت تنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تتعدى قيمتها ستة آلاف درهم وابتدائيا فقط في الطلبات التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ، وكذلك الشأن بالنسبة لقاضي المستعجلات التجاري، وذلك عملا بمقتضيات المادتين 6 و22 من القانون رقم 95.53 المحدثة بموجبه محاكم تجارية، وبموجب القانون رقم 02.18 رفع ذلك المبلغ إلى عشرين ألف درهم، بينما لم يرفع من الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية المحدد في ثلاثة آلاف درهم فقط منذ صدور قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28/9/1974، وهو مبلغ زهيد حبذا لو رفع إلى نفس المبلغ المتعلق بالاختصاص القيمي للمحاكم التجارية.
لمزيد من الاطلاع، راجع مؤلفنا:"القانون القضائي الخاص – الكتاب الأول: المبادئ الأساسية ومختلف أنواع الاختصاص القضائي"، الطبعة الثانية 2007، دار القلم بالرباط، ابتداء من ص 168.
[23]- وذلك عملا بمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 32 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي ينص على ما يلي:"...ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن بالحيازة.
أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض، فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط".
لمزيد من الاطلاع، راجع مؤلفنا:" دعوى نقل الملكية وإجراءاتها أمام المحكمة الإدارية"، الطبعة الأولى 2004، دار القلم بالرباط، ابتداء من    ص 176.
[24]- وذلك عملا بالمادة 5 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مؤلفنا:" القانون القضائي الخاص..."، مرجع سابق، ص 171.
[25]- لمزيد من الاطلاع على تفاصيل ذلك المبدأ، راجع مؤلفنا:" القانون القضائي الخاص..."، مرجع سابق، ابتداء من ص 42.
[26]- راجع كلاسون وتيسي وموريل في مؤلفهم المشترك:" شرح نظري وعملي للتنظيم القضائي والمسطرة المدنية" بالفرنسية، ص 349.
GLASSON, TISSIER et MOREL : «Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire et de procédure civile», T.3, 1923, page 349.
[27]- فقد نص المشرع المغربي صراحة في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:" يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي، أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها...".
[28]- لمزيد من الاطلاع على مختلف الأحكام المنظمة للتنفيذ المعجل القانوني أو القضائي بنوعيه: الوجوبي والجوازي، راجع الأطروحة القيمة لأستاذنا المقتدر العلامة محمد السماحي:" نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي- دراسة مقارنة"، الطبعة الثانية 1996، مؤسسة عبير للطباعة، ومطبعة خالد بن الوليد بدمشق.
[29]- نصت تلك المادة على ما يلي:" ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف (الإدارية) أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف (الإدارية) بالملف".
[30]- دخل القانون المذكور حيز التطبيق بتاريخ 4 مارس 1994،على اعتبار أنه صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993. ونص القانون المذكور في الفقرة الأولى من المادة الأخيرة منه، وهي المادة 51، على أنه:" تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية".
[31] - إذ هي صيغة وضعت لتنفيذ الأحكام المدنية.
[32]- لمزيد من التفاصيل، راجع المستشار مصطفى التراب:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مرجع سابق، ص 258 وما يليها.
[33]- وذلك عملا بمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
[34]- وهو القانون الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 14 فبراير 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5389 وتاريخ 23 فبراير 2006، والذي نص في مادته 21 على ما يلي:"تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية"، وهو المرسوم رقم 2.06.187 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5447 وتاريخ 14 غشت 2006.
[35]- الخطاب موجه للوزير، إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم ضد وزارته أو ضد إحدى الإدارات التابعة لها في إطار السلطة الرئاسية، أما الوالي فيختص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الولاية أو إحدى الجماعات المحلية التابعة لنفوذها الترابي.
لمزيد من التفاصيل، راجع المستشار مصطفى التراب ( الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ورئيس أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سابقا، وأول رئيس للمحكمة الإدارية بالرباط سابقا، حيث عملنا إلى جانبه من ضمن القضاة الأوائل المؤسسين للقضاء الإداري المغربي المتخصص)، في مؤلفه القيم:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الأولى 2008 من ص 251 إلى ص 273.
[36]- وهي بالفرنسية هكذا:
« La République demande et ordonne au ministre ou préfet …l’exécution de la présente décision (ou du présent jugement ) ».
[37] - وهو القانون رقم 08.09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 21 بتاريخ 23 أبريل 2008، الذي أصبح نافذا بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالجريدة المذكورة، عملا بمقتضيات المادة 1062 منه، والذي بموجبه تم إلغاء قانون الإجراءات المدنية الصادر بتاريخ 8 يونيو 1966.
[38]- إلى جانب مأموري التنفيذ العاملين بكتابات ضبط مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المحاكم الإدارية، يمكن أن تسند مهمة التنفيذ (أو التبليغ) لأحد المفوضين القضائيين، عملا بمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذين يعملون بهذه الصفة في إطار مهنة حرة ومستقلة عن إطار الوظيفة العمومية...
[39]- وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 41.90.
[40]- لمزيد من الاطلاع حول المبدأ العام والاستثناءات الواردة عليه، راجع مؤلفنا:" القانون القضائي الخاص..."، مرجع سابق، من ص 133 إلى ص 150، وص 152.
[41]- فضلا عن إمكانية التنفيذ بواسطة أحد مأموري التنفيذ بالمحكمة الإدارية المعنية عند الاقتضاء.
[42]- لمزيد من التفاصيل، راجع المستشار مصطفى التراب:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مرجع سابق،     ص 260 وما يليها.

[43]- من بينها تعريف العميد عبد الرزاق أحمد السنهوري في :" الوسيط في شرح القانون المدني"، الجزء الثاني، دار النهضة العربية بالقاهرة 1964، ص 807. ومحمود جمال الدين زكي في :" النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري"، الطيعة الثالثة، مطبعة جمعة، القاهرة 1978، ص 749. والمستشار الطيب برادة في رسالته:" التنفيذ الجبري في التشريع المغربي"، شركة بابل بالرباط، 1988، ص 363. وقرار المجلس الأعلى عدد 752 بتاريخ 11 نونبر 1977، في الملف المدني رقم 701 /76، الذي أشار إليه الطيب برادة في المرجع أعلاه بنفس الصفحة.
[44]- نظرا لوجود عرض مستقل عن الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، قدم بنفس هذا المؤتمر، فلن نتوسع كثيرا في الكلام عن هذا الموضوع، تاركين الفرصة لزميلنا المحترم للقيام بذلك، مكتفين بالإحالة على المراجع التالية:
- محمد محجوبي:" الغرامة التهديدية وتصفيتها..."، مرجع سابق.===
==- أمال المشرافي:" الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 23، أبريل – يونيو 1988.
- أمال المشرافي:" الغرامة التهديدية ضد شخص المسؤول الإداري لتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الإدارة"، مقال منشور بنفس المجلة، العدد 26، يناير – مارس 1999.
­- أمال المشرافي:" الغرامة التهديدية المقررة في منطوق الحكم"، مقال منشور بنفس المجلة، العدد 28، يوليوز – شتنبر 1999.
- أمال المشرافي:" حول تراجع قضائي: الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليه شخصيا"، مقال منشور بنفس المجلة، العدد 31، مارس- أبريل 2000.
- مصطفى التراب:" إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"، مقال منشور بنفس المجلة، العدد 27، أبريل – يونيو 1999.
- محمد قصري:" الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها"، مقال منشور بنفس المجلة، العدد 34 شتنبر- أكتوبر 2000...
[45] - ويتعلق الأمر بالحكم المستقل الصادر بتاريخ 6-3-1997 تحت عدد 134 في قضية ورثة عبد القادر العشري ضد وزارة التربية الوطنية، التي امتنعت عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر ضدها بتاريخ 20-12-1995، القاضي بإيقاف أشغال البناء بسبب اعتداء مادي، موضوع الملف الاستعجالي رقم 95-83، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 20-21، ص 176 معلق عليه من طرف الفقيه المغربي المقتدر محمد أمين بنعبد الله بالفرنسية بنفس العدد ص 243، أما قرار الغرفة الإدارية المذكورة فقد صدر بتاريخ 25-9-1997 تحت عدد 1301، وهو منشور بنفس المجلة المذكورة بنفس العدد 23 ص 139، انظر تعليق محمد أمين بنعبد الله المذكور.
[46] - تناول المشرع المغربي الأحكام المنظمة للحجز لدى الغير في الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية.
[47]- تسري مسطرة الحجز لدى الغير وكذا المساطر المتفرعة عنها أمام محكمة موطن المحجوز عليه.
[48]- وذلك عملا بمقتضيات الفصل 493 من قانون المسطرة المدنية.
[49]-  وذلك عملا بمقتضيات الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية.
[50] - وذلك عملا بمقتضيات الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية.
[51] -  وذلك عملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
[52] - وذلك عملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية كذلك.
[53] - وذلك عملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أيضا.
[54]- الصادر بتاريخ 30-5-1996 تحت عدد  96.
[55]- الجدير بالذكر أن مجموع المبالغ التي تم التنفيذ عليها والمصادقة على حجزها وتحويلها إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط وتمكين المنزوعة ملكيتهم منها بالفعل وصلت إلى مبلغ 22.435.000,00 درهم، وهو المبلغ الذي امتنعت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق عن تنفيذه من دون أي مبرر، والحال أنها كانت تتوفر عليه بحسابها بالخزينة العامة للمملكة، لا لشيء إلا لأنه في نظرها لا يجوز الحجز على الأموال العامة.
[56] -  الصادر بتاريخ 22-5-1997 تحت عدد 556.
[57] - في الأمر الصادر عنه بتاريخ 17-9-1997 تحت عدد 174.
[58]- راجع تعليقا على الأمر المذكور للأستاذ محمد عنتري بالفرنسية بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 23 ص 176.
[59]- كما هو الأمر بالنسبة لحكم المحكمة الإدارية بفاس الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2002 تحت عدد 833.
[60]- كما هو الشأن مثلا في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 مارس 2002 تحت عدد 81.
[61] - راجع تعليقا على هذا الأمر بالفرنسية للأستاذين ميشيل روسي ومحمد أمين بنعبد الله بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 ص 153 و159 على  التوالي، وكذا مؤلف المستشار مصطفى التراب:" المختصر العملي في القضاء والقانون"، مرجع سابق، ابتداء من ص 265 إلى ص 270.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق