الخميس، 27 فبراير 2014

معرفة بلوغ الطفل حسب المذهب الشافعي المالكي عند الخنفية الشافعية المالكية



ما يعرف به بلوغ الصغير:
يعرف بلوغ الصغير والصغيرة تارة بالسن وتارة بعلامات تدل عليه وأن لم يبلغ حد السن المقرر وتفصيل ذلك:
الحنفية:
قال الحنفية: يعرف بلوغ الذكر بالاحتلام وإنزال المني وأحبال المرأة ودليل ذلك:
أ‌.                   قول الله تعالى: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا"[1].
ب‌.              قوله – صلى الله عليه وسلم – "رفع القلم عن ثلاثة ... ومنهم الصبي حتى يحتلم"[2].
ج‌.               قوله – صلى الله عليه وسلم – "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"[3].
فإذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فأن بلوغهما يعرف بالسن، فمتى بلغ سنهما خمس عشرة سنة فقد بلغا الحلم.
إلا أن الإمام أبا حنيفة قال: "إنما يبلغان بالسن إذا أتم الذكر ثماني عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة"[4].
وأدنى مدة بلوغ للذكر أثنتا عشرة سنة وللأنثى تسع سنوات وهو المختار عند الحنفية".
المالكية:
قال المالكية: يعرف البلوغ بعلامات:
الأولى: إنزال المني مطلقا في اليقظة أو في الحلم.
الثانية: الحيض والحبل وهو خاص بالمرأة.
الثالثة: إنبات شعر العانة الخشن، أما الشعر الرقيق فأنه ليس بعلامة وكذلك شعر اللحية والشارب فأنه ليس بعلامة، فقد يبلغ الإنسان قبل أن ينبت له شيء من ذلك بزمن طويل.
الرابعة: نتن الإبط.
الخامسة: فرق أرينة الأنف.
السادسة: غلظ الصوت، مشترك بين الذكر والأنثى.
ودليل حصول البلوغ بالإثبات أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "أقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا".
فإذا لم يظهر شيء من ذلك كان بلوغ الصغير بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل أنه يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشرة [5].
الشافعية والحنبلية:
قال الشافعية:
يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة قمرية بالتحديد ويعرف بعلامات أخرى منها:
-       الإمناء، ولا يكون علامة على البلوغ إلا إذا أتم الصبي تسع سنين فإذا أمنى قبل ذلك يكون المني ناشئا عن مرض لا عن بلوغ فلا يعتبر.
-                 ومنها الحيض في الأنثى، وهو ممكن إذا بلغت تسع سنين تقريبا.
-      ودليلهم على تحديد السن خمسة عشرة ما رواه بن عمر قال: "عُرٍضت على النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم أحد وأنا أبن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وَعُرِضتَ عليه يوم الخندق وأنا أبن خمسة عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت" .


7- لنور – الآية 59.
8- رواه أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجة. أنظر نصب الراية 4/161.
9- رواه بن خزيمة / أنظر نيل الأوطار 2/67.
10- الكاساني / بدائع الصنائع 7/171 والدر المختار 5/107 والزيلعي / تبين الحقائق 5/203.
11- الدردير، الشرح الكبير 3/293.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق