الخميس، 27 فبراير 2014

حكم تصرفات الطفل الصغير عند الحنفية المالكية الشافعية الحنبلية المذهب الشافعي الحنبلي الحنفي المالكي



تصرفات الصغير
أختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير على النحو التالي:
يرى الحنفية والمالكية ضرورة التفرقة بين المميز وغير المميز، ولم يفرق الشافعية والحنبلية بينهما.
الحنفية والمالكية:
الصغير أما مميز وأما غير مميز...
وغير المميز هو الذي لم يتم سن السابعة من العمر، والمميز هو الذي أكمل سن السابعة.
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين".
والتصرفات أما قولية أو فعلية:
فالتصرفات الفعلية: كالإتلاف والغضب، فيضمن كل منهما ما اتلف من مال أو نفس.
 التصرفات القولية:
-       إن صدرت التصرفات القولية من غير مميز فلا تعتبر لفقدانه أهلية الأداء والتصرف لأنه لا عقل له ولا تمييز فلا يعتبر رضاه ولا قصده ... فلا يصح عقده ولا إقراره ولا طلاقه.
-                     إن صدرت من مميز فهي على ثلاثة أنواع:
الأول: التصرف النافع له نفعا محضا ... كقبول الهدية أو الوصية، يصح منه وينفذ بدون إجازة وليه أو وصية رعاية الجانب نفعه.
الثاني: التصرف المتردد بين النفع والضرر، كالشراء والبيع والزواج ... ينعقد منه موقوفا على إجازة الولي أو الوصي إذا كان المميز يعقل البيع بأن يعلم أن البيع سالب والشراء جالب، فإذا أجاز الولي أو الوصي نفذ وإذا لم يجز بطل.
الثالث: التصرف الضار ضررا محضا: كتبرعه بشيء من ماله أو طلاقه زوجته يبطل منه ولا ينعقد ولو صححه إجازة الولي لأن الإجازة لا تلحق الباطل .
الشافعية والحنبلية:
تعتبر التصرفات المالية من الصبي المميز وغير المميز باطلة.
قال الشافعية: لا تصح تصرفات المميز وأن أذن له الولي" .
وأتفق المذهبان على ضمان إتلاف الصغير من مال أو نفس كالحنفية والمالكية. أما الحنبلية فقالوا بصحة تصرف المميز بأذن وليه .

مسؤولية عديم التمييز عن فعله الضار

يرجع انعدام التمييز إلى سببين رئيسيين هما: صغر السن والمرض العقلي، وهناك أسباب أخرى عارضة قد تلحق بهما، كحالات الصرع والغيبوبة الناشئة عن تناول عقاقير مخدرة وغير ذلك. وقد تباينت التشريعات في شأن مسؤولية عديم التمييز، ومدى هذه المسؤولية.
 وتعد مسؤولية عديم التمييز وتعويض الأضرار الناتجة عن أفعالهم في الوقت الحاضر، من أهم مشكلات القانون المدني، وهي مجال واسع لاجتهاد الفقه، بهدف حسم النزاع فيها والوصول إلى حلول مرضية بشأنها، كما تباينت بشأنها التشريعات، وهي تعالج في الفقه الإسلامي من خلال القاعدة الشرعية " المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو التعدي ".
وقد أفاض الفقهاء في شرح هذه القاعدة، وتبين منها أنها تركز على إظهار علاقة السببية بين الفعل الذي يحدث من المباشر وبين النتيجة التي تحققت، وبالتالي فإن الرأي الذي عليه الجمهور، هو تضمين عديم التمييز متى كان فعله قد أدى إلى الضرر، حتى ولو لم يكن متعمدا أو متعديا، كما أن هؤلاء الفقهاء قد اتفقت كلمتهم حول مطلب التمييز في حالة التسبب بطريقة العمد، ذلك أن العمد يستلزم الإرادة، لكنهم انقسموا ما بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالتسبب الناجم عن إهمال وتقصير.
أن الإتجاه الذي ذهب إلى التضمين هو الأرجح، انطلاقا من أن أساس الضمان هو جبر الضرر وليس الجزاء والعقوبة، ومن ثم فإن المقصود منه رفع الضرر الذي حدث دونما نظر إلى شخص محدثه[1].
وقد عالج المشرع الأردني مسؤولية عديم التمييز من خلال المادتين (278، 256) متلمسا ذات النهج الذي اتجه إليه الفقه الإسلامي، آخذا بالمسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة، مؤسسا إياها على الإضرار وليس الخطأ،
فقد نصت المادة (256) مدني أردني على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز، بضمان الضرر،
وجاء أيضا بالمادة (278) أنه إذا أتلف صبي مميزا أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
ولقد كان موقف المشرع الأردني أكثر توفيقا من المشرع المصري والفرنسي، إذ إن مسؤولية عديم التمييز في هذين القانونين مسؤولية استئنائية وناقصة، انطلاقا من أنهما يربطان بين المسؤولية والتمييز، فالشخص، في القاعدة العامة، لا يسأل عن أفعاله التي تضر بالآخرين إلا إذا كان مميزا في ظل هذين القانونين، والحق أن فكرة الخطأ بمفهومها التقليدي أساسا للمسؤولية لا تحقق العدالة.
وبالتالي فقد بات من الضروري إجراء تعديلات تشريعية في كل من مصر وفرنسا بحيث تتقرر المسؤولية الكاملة لعديمي التمييز عن أفعالهم الضارة، وهذا ما يحقق مصلحة المضرور الذي تسعى جاهدة التشريعات الحديثة إلى إسباغ الحماية عليه، ولكي تتحقق العدالة، وحتى لا تكون هناك تضحية بمصلحة طرف على حساب طرف آخر، فإن الأمر ينبغي أن يتم في إطار متوازن مراعاة لمصلحة عديم التمييز والمتضرر معا، حتى لا تختل المراكز القانونية لأي طرف من الأطراف.



12- النظرية العامة للالتزامات ((مصادر الالتزام)) ، الدكتور أمجد محمد منصور ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، مطبعة الأرز، عمان ، 2001م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق