الثلاثاء، 25 فبراير 2014

الاعلان العالمي لحقوق الطفل حقوق الطفل الاطفال




أ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، الذي دعا إلى توجيه العناية والدعم للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، أقرّ الموقّعون عليه الإلتزام ببرنامج لحماية حقوق الطفل وتحسين حياته، ومن أبرز أهدافه:
ـ العمل على تخفيف محنة الملايين من الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة مثل أطفال الشوارع والأطفال المشرّدين والمعوقين...

ـ وفي نصوص اتفاقية حقوق الطفل مجموعة من الحقوق التي ينبغي على الدول الأعضاء في الإتفاقية المذكورة مراعاتها واحترامها وأبرزها:
*  حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية او العقلية... (المادة 19 المذكورة آنفاً).
*  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، ويمكن أن تشمل هذه الرعاية، الحضانة أو الكفالة الواردة في الشرع الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال (المادة 20 من الإتفاقية الدوليّة).
*  لكل طفل الحق في الإنتفاع من الضمان الإجتماعي، بما في ذلك التأمين الإجتماعي، كما ينبغي منح الإعانات عند الإقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالته (المادة 26 من الإتفاقية الدوليّة).
*  تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموّه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والإجتماعي، وتتقاسم المسؤولية في تأمين ذلك أسرة الطفل ووسائل الدعم التي توفرها الدولة (المادة 27 من الإتفاقية الدوليّة).
*  على الدول الأطراف أن توفّر لكل طفل التعليم الإبتدائي الإلزامي المجاني (المادة 28 من الإتفاقية نفسها).


*  على الدول الأطراف أن تعترف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الإستجمام المناسبة لعمره (المادة 31 من الإتفاقية).
        من جهتها القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) لعام 1985 (ولبنان ملتزم بها) الفقرة الثالثة منها، عُنيت بتوسيع نطاق القواعد النموذجية، لتوفير حماية أكثر شمولية للأحداث، فنص البند الأول منها على أن "لا يقتصر تطبيق الأحكام المختصة، والواردة في القواعد، على المجرمين الأحداث وحدهم، بل يشمل أيضاً الأحداث الذين يقاضون لسلوكٍ معين، لا يستوجب العقوبة إذا ما ارتكبه شخص بالغ (كالتغيّب عن المدرسة بغير إذن، والعصيان المدرسي والأُسري، والسُكر في الأماكن العامة) وما إلى ذلك".

        فيما أوضحت مبادىء الرياض التوجيهية 1990 ، غايتها في الفقرة الأولى منها، إذ اعتبرت "إن منع جنوح الأحداث هو جزء جوهري من منع الجريمة في المجتمع، ومن خلال ممارسة أنشطة مشروعة، مفيدة اجتماعياً، والأخذ بنهج إنساني إزاء المجتمع والنظر إلى الحياة نظرة إنسانية، يمكن للأحداث أن يتجهوا إتجاهات سلوكية بعيدة عن الإجرام".

        وفي الجزء الثالث من هذه المبادىء، ركّزت على وضع خطط وقائية شاملة على المستويات الحكومية كافة، تتضمن تحليلاً عميقاً للمشكلة وتحديداً دقيقاً لمسؤوليات ذوي الأهلية من أجهزة ومؤسسات وموظفين، كما يرتكز على إنشاء آليات للتنسيق؛ وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات، وإيجاد وسائل كفيلة بالحد من فرص ارتكاب الجنوح، وخاصة بالنسبة للأولاد المتروكين من المشرّدين والمتسولين في الشوارع، على سبيل المثال؛ إشتراك المجتمع المحلي، التعاون الوثيق بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية على المستوى الوطني، وإشتراك الشباب في سياسات وعمليات منع الجنوح، وتوظيف ذوي التخصص على جميع الأصعدة.
        وجاء في الجزء السادس من المبادىء نفسها دعوة إلى سنّ وإنفاذ تشريعات تمنع إيذاء الأطفال والأحداث وإساءة معاملتهم واستغلالهم واستخدامهم في الأنشطة غير القانونية، كما تدعو إلى عدم إخضاع أي طفل أو حدث، سواء في البيت أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية مماثلة خاصة بالأولاد يضمن حقوقهم ومصالحهم...



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق