الثلاثاء، 25 فبراير 2014

الحالة السياسة الدينية العائلية القرابة و اهمية انواع الموطن



الحالة  و الموطن
بالإضافة إلى الاسم هناك مميزات اخرى للشخص الطبيعي لا تقل أهمية منها  الحالة و هي الارتباطات و العلاقة التي تكون هذا الشخص و كذا الموطن و هوا لمكان الذي يعتبر الشخص موجود فيه طبيعيا 
الفرع الأول : أنواع الحالة
1/الحالة السياسية : ونعني بها ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه  لها وذلك عن طريق جنسيتها  ويحملها بطريقتين اما بحق الدم  وهذا حسب المادة 06 من ق ج ج . او بحق الإقليم وهذا ما نصت عليه المادة 07 من ق ج ج .
2/الحالة الدينية : الإسلام دين الدولة ولا وجود في الإسلام  لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في  طوائف معينة كما هو  في بعض البلدان  ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين  مع غير المسلمين .
3/الحالة العائلية : وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تكون رابطة نسب أو رابطة مصاهرة
أ/أنواع القرابة :
أ-1/- قرابة النسب أو الدم : حسب نص المادة 32 من ق م ج  ( تتكون أسرة الشخص من ذو القربى  ويعتبر من ذوي القربى أ ي هي صلة تربط  أشخاص يجمعهم أصل مشترك وتنقسم بدورها قسمين قرابة مباشرة وقرابة حواشي . 
v     القرابة المباشرة : هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ويكون أحدهم أصلاً أو فرعاً
للآخر وتحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ولا يحسب الأصل
فالابن قريب لأبيه في الدرجة الأولى والحفيد قريب لجده في الدرجة الثانية .
v     قرابة الحواشي : هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو
فرعاً للآخر فالقرابة التي تربط الأخ بأخته قرابة حواشي لأنه يجمعهما أصل مشترك هو الأب
ولكن أحدهما ليس أصلاً أو فرعاً للآخر .
أ-2/- قرابة المصاهرة : وهي التي تنتج نتيجة الزواج  ويحتفظ  فيها كل قريب  بدرجة قرابته للزوج الأخر .
ب/ أهمية القرابة :  وترجع أهمية القرابة إلى الآثار  المترتبة عنها  وهي :
o      من حيث الإرث
o      من حيث التعويضات المدنية.
o      من حيث الولاية .
o      من حيث  النفقة .
o       من حيث رد القاضي .
o       من حيث الدعوى الجزائية .
الفرع الثاني: أهمية الموطن و أنواعه :
هوا لمكان الذي يعتبر الشخص موجود فيه طبيعيا ويتم تحديده بالتصوير الحكمي للموطن والتصوير الواقعي للموطن .
أ/ أهمية الموطن :
 للموطن أهمية معينة  تظهر في المسائل الآتية .
  - في المرافعات :كإعلان الوراق القضائية  كصحيفة  الدعوى  والإنذارات حيث  توجه   إلى  الشخص  في موطنه .
  - الوفاء بالالتزامات :  إذ تنص المادة 282/02  على ما يلي .( أما في الالتزامات  الفرد  فيكون  الوفاء  في المكان  الذي  يوجد  فيه موطن المدين  وقت الوفاء ،  او في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة.)
- الاختصاص المحلي للقضاء : بحيث انه يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بموطن الشخص .
- شخص الإفلاس :  ويتم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن التاجر .
ب / أنواع الموطن:
     1- الموطن العام : وهو الذي يعتد به  بالنسبة لكل شؤون الشخص ويتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص وهو إما أن يكون اختباري أي الشخص هو الذي يختار الموطن او موطن إلزامي لات يمكن مغادرته بقوة القانون
2 /- الموطن الخاص :  هو المقر الذي يتخذه الشخص  لممارسة  نشاط معين فمثلا  المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق