الثلاثاء، 25 فبراير 2014

انواع الأهلية صلاحية الشخص الطبيعي اهلية الوجوب الاداء



انواع الأهلية صلاحية الشخص الطبيعي اهلية الوجوب الاداء
 بالإضافة إلى  ما سلف من مميزات الشخص الطبيعي نجد الاهلية و الذمة المالية التي تعد من خصائصه و سنتطرق إليهما بالتفصيل في هذا المطلب.
الفرع الأول : أهمة الأهلية و أنواعها
أ/ الأهلية: هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها الواجبات التي تتأثر أحكامها ( المادة 45 مدني جزائري ) وقد أحال القانون المدني الجزائري في المادة 44 أحكام الأهلية إلى قانون الأسرة يعطى له حق التصرف والأداء الذي فرض أهلية الوجوب والعكس وهناك استثناءات عند نقص الأهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية بمال أو تصرفات الشخص الناقص الأهلية حسب المادة 82.85 حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله .....
ب/ أنواعــها :
أولا : أهليــة الوجوب :
-
تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا و هي تمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى :
-
و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح للتحمل بالالتزام و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة
المرحلة الثانية :
-
تبدأ بعد ولادته حيا : حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات لاكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها المادة : 135 من قانون الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله
ثانيا : أهليــة الأداء :
-
هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة .
إن تصرفات كامل الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية :
1- المرحلة الأولى : وهي مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء .
2 - المرحلة الثانية : و هي مرحلة الصبي المميز : و هي من الولادة حتى السادسة عشر * *له أهلية منعدمة و في مصر سبع سنوات 07.
3- المرحلة الثالثة : مرحلة الصبي المميز : و تمتد هذه المرحلة : من السادسة عشر دون بلوغ سن الرشد و هنا تكون أهليته قابلة للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .فإذا كانت تدخل ضمن تصرفات الضارة محضا فإنها تكون باطلة , أما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر متروكة للسلطة التقديرية للقاضي , أما التصرفات النافعة نفعا محضا فإنها جائزة مع امكانيه إبطالها .
4 - المرحلة الرابعة : أهلية التمييز :و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة أو ضارة حسب نص المادة : 40 من قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه أصبح أهلا للتصرف .

الفرع الثاني :عوارض و موانع أهلية الأداء
·       عوارض أهلية الأداء.
1- الجنون : هو مرض يسبب اضطراب العقل و زواله و قد يصل إلى حد إعدام الإرادة .
2-  العته : نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكبر السن يصيب الإدراك .
3- السفه : السفه هو تبذير المال على مقتضى العقل .
4-  الغفلة : هي السذاجة إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره .
موانع أهلية الأداء.
1-              المانع المادي : و هو غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته
القانونية بشكل يعطل مصالحه و يحدث به الأضرار
2-              الحكم بعقوبة جنائية : قد تقترن العقوبة الجنائية .بعقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من بعض
          الحقوق المدنية أو السياسية وبذلك يعد الشخص ناقصا للأهلية .[1]
3-              المانع الطبيعي أو الجسماني :قد يصاب الشخص بعاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أبكم مما يمنعه عن ممارسة مهامه لذا يعين له وصي يساعده على تأدية مهامه . (المادة 80 مدني)



 [1]  د.محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:83

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق