السبت، 22 فبراير 2014

علاقة المؤسسة الملكية بالبرلمان



علاقة المؤسسة الملكية بالبرلمان : يمكن رصد التقييد الدستوري لسلطات الملك في علاقته مع البرلمان عبر ثلاثة مستويات:
أ- تحديد الأجل لتنفيذ القانون في ظرف 30 يوم: نصت المراجعة الدستورية لسنة 1992 في فصلها 26 على تحديد أجل 30 يوما لإصدار الملك الأمر بتنفيذ قانون توصل به من البرلمان بعد تمام المصادقة عليه.      فيما ذهب عبد اللطيف المنوني أبعد من ذلك معتبرا هذا التقييد الدستوري "قفزة نوعية من    شأنها نقل النظام المغربي من ملكية مقيدة إلى ملكية برلمانية "[34] فيما ذهب باحث آخر  إلى اعتباره قد وضع حدا للوضعية التي طبعت عملية تأخير إخراج النصوص إلى حيز الوجود"[35]
ب- إعلان حالة الاستثناء لا تفضي إلى حل البرلمان: أضيف للفصل 35 في فقرته الثانية على أنه " لا يترتب على حالة الاستثناء حل مجلس النواب " فالبرلمان مع هذه المراجعة تخلص من ظاهرة الحل الأتوماتيكي الذي كان يطارده عقب الإعلان عن حالة الاستثناء.
ج- تقييد الإبرام الملكي على الاتفاقيات الدولية : بالرغم من أهمية عنصر "السرية" في توقيع الاتفاقيات الدولية، فإن الملك المغربي لم يعد بإمكانه إبرام اتفاقية بكيفية سرية، حيث يشير  العاهل المغربي في هذا الصدد:"…غالبا ما يكون كتمان السر ضروريا؛ أما الآن فعلي أن أكشف عن كل شيء.. فكلما كانت لاتفاقية ما انعكاسات مالية على البلاد يتعين أن تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان؛ فها أنتم ترون إذن أنني لست ملكا مطلقا حتى فيما يتعلق بالشؤون الخارجية "[36]
وفي مقابل هذا التقييد فقد جاءت المراجعة الدستورية لصيف 1992 بتوسعين أساسيين: مس الأول حق إعطاء الملك حق المبادرة بتشكيل هذه الجان إسوة بأغلبية  النواب، أما الثاني فيتعلق بمجال مراقبة وسهر الملك على احترام الدستور، إذ خول له الفصل 79 من هذه المراجعة الحق في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري ليبث في دستوريتها قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
ثانيا : علاقة الملك بالحكومة :
 وفقا للمراجعة الدستورية لصيف 1992 فقد ظل تعيين الوزير الأول اختصاصا ملكيا قحا وغير مقيد مبدئيا؛ بل أكثر من ذلك نجد الدستور لا ينص على تعيين الوزير الأول من بين أعضاء البرلمان؛ حيث يشير  جلالته في هذا الصدد:" بالرغم من أن الدستور لا يلزمني بتعيين الوزير الأول من بين أعضاء البرلمان فإن المنطق والروح يفرضان تعيين الوزير الأول من بين أعضاء مجلس النواب"[37]
   لقد استهدفت المراجعة الدستورية منح الجهاز التنفيذي استقلالية جزئية مستهدفة بعث نوع من الديناميكية على العمل الحكومي.
1- استقلالية جزئية للحكومة على ضوء المراجعة الدستورية لصيف 1992: إذا كان تعيين الوزير الأول قد  ظل اختصاصا ملكيا خالصا، فإن تعيين وإعفاء الوزراء أمسى  باقتراح من الوزير الأول،ودون الذهاب لحد الاستجابة لمطلب الكتلة الديمقراطية بوضع الحكومة لسياسة الأمة لتعارضه مع مفهوم الملكية الحاكمة، فإن المراجعة –وضمن نهج برغماتي حريص على سد ثغرات الممارسة دون المساس بالبنية الجوهرية للنظام قد قوت مركز الوزير الأول[38] من خلال:
أ-  جعل العمل الحكومي تحت مسؤولية الوزير الأول مما سيفضي إلى تقوية مركز الوزير الأول سياسيا ويعزز ممارسة السلطة التنظيمية ويفرز مسؤولية تضامنية للحكومة.
ب- تمتيع الحكومة بإمكانية اللجوء للمجلس الدستوري للنظر في مجال جديد ألا وهو مجال " القوانين العادية " إلى جانب المجالات القديمة المتمثلة في النظر في القوانين التنظيميـــة 
2 المسؤولية المزدوجة للحكومة وفق المراجعة الدستورية لسنة1992 : يمكن ملامسة مسؤولية الحكومة من خلال مستويين رئيسيين :
أ- مسؤولية الحكومة أمام جلالة الملك بحيث تظل الحكومة في نهاية المطاف "حكومة جلالة الملك لا حكومة الوزير الأول، فالملك هو الذي يعين ويعفي الوزير الأول وباقي الوزراء إلى جانب كونه يترأس المجلس الوزاري الأمر الذي يجعله مراقبا فعليا للعمل الحكومي.
ب- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان: يتجلى ذلك في إخضاع برنامج الحكومة بالتصويت بالثقة من قبل مجلس النواب وإرغامها على الإجابة على الأسئلة الشفهية للبرلمان في أجل أقصاه 20 يوما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق