السبت، 22 فبراير 2014

موقع البرلمان في ظل الدستور



موقع البرلمان في ظل الدستور التوافقي لسنة 1992
سعت المراجعة  الدستورية إلى توسيع اختصاصات البرلمان وتقوية سلطاته سواء في اتجاه  الحكومة أو فيما يتعلق بالاحترام اللازم للقانون، فجاءت المراجعة الدستورية لصيف 1992 متضمنة إجراءات عملية انصبت بالأساس على جانب الرقابة أكثر.
 أولا: تصويت البرلمان بالثقة على البرنامج الحكومي: خلافا للتجارب  البرلمانية السابقة فإن البرلمان-وفق هذه المراجعة – لم يعد يقتصر على مناقشة البرنامج الح.
ثانيا: دسترة لجن تقصي الحقائق : وضع الفصل 40 من الدستور المراجع لسنة 1992 حدا لقرار المنع الذي سبق وأن أصدرته الغرفة الدستورية بشأن منح أغلبية مجلس النواب إمكانية  تشكيل لجن تقصي الحقائق من أغلبية مجلس النواب؛ وتناط لها مهمة جمع المعلومات المتعلقة  بوقائع معينة واطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها لتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها؛ ونسجل عمليا أن تشكيل كل اللجان التي عرفتها الممارسة التشريعية بالمغرب جاءت بمبادرة ملكية وليس بمبادرة نيابية* 
ثالثا: دسترة الأجل الدستوري لإجابة الحكومة على أسئلة النواب في ظرف عشرين يوما : خول الدستور المراجع لسنة 1992 لمجلس النواب الحق في الحصول على أجوبة الحكومة  على أسئلة السادة النواب في ظرف أقصاه 20 يوما من تاريخ طرح السؤال.  ويستهدف هذا الإجراء تجنب ظاهرتي تأخر الحكومة عن الإجابة على أسئلة أو سكوتها عنها  بالمرة، وهذا التعديل من شأنه أن يعزز موقع الجهاز التشريعي لكن الحكومة أصبحت مجبرة على الرد أسئلة  النواب في أجل محدد.
رابعا : دسترة حق الأقلية في الطعن في دستورية قانون: بالرجوع إلى الفصل 79 من الدستور المراجع نسجل تمتيع ربع أعضاء البرلمان بحق الطعن في دستورية قانون . ويأتي منح الأقلية البرلمانية هذا الحق كمحاولة لحل الخلاف الذي كان يقع بين الحكومة والمعارضة آنذاك حول دستورية نص معين، الأمر الذي كان يفضي إلى طلب التحكيم الملكي استنادا إلى الفصل 19.  وبمجرد ما أن أصبحت الأقلية تتمتع بهذا الحق حتى بادرت أحزاب المعارضة ذات الأقلية البرلمانية  آنذاك- إلى التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص مدى دستورية قانون فرض رسوم على استخدام "الهوائيات المقعرة" حيث قضى المجلس الدستوري بإلغاء هذه الرسوم في غشت 1994.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق