الثلاثاء، 25 فبراير 2014

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة



القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة


وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب بحث شكوى ( فردية / جماعية ) بوزارة القوى العاملة والهجرة .
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــــــــــــخ 1/ 11 / 2005
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، ووزارة القوى العاملة والهجرة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -  وذلك على النحو التالى :-
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
-         صورة البطاقة الشخصية للشاكى ( الأصل للاطلاع ) أو سند الوكالة للوكيل فى حالة الوكالة .
-         أى مستند يثبت علاقة الشاكى بالعمل ويؤيد بحث الشكوى ( مثل ) :-
*        صورة عقد العمل ( إن وجد ) .
*        خطاب الفصــــــل ( إن وجد ) .
*        الرقم التأمينـــــــى ( إن وجد ) .
*        مستند صرف الاجر ( ان وجد ) .
-         فى حالة الشكوى الجماعية يرفق كشف بأسماء الشاكين الآخرين .
ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
        تؤدى هذه الخدمة مجانا ( بدون رسوم ) .
ثالثا: التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :-
- يتم البت فى الشكوى خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب فى حالة التسوية الودية .
- اذا لم تتم التسوية الودية فى خلال عشرة ايام يحال الامر للجنة القضائية بناء على طلب الشاكى
او المشكو فى حقه وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بداية النزاع .
*  وتلتزم الجهة المختصة ببيان مبررات عدم انجاز الشكوى فى الموعد المحدد .
   
  فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك الاتصال بإحدى الجهات الاتية :
المحافظة  ت :
هيئة الرقابة الإدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 2902728/ 02
مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة ت :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق