القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى
شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب بحث شكوى ( فردية /
جماعية ) بوزارة القوى العاملة والهجرة .
تلتزم الجهات
الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا
للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــــــــــــخ 1/ 11 / 2005
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، ووزارة
القوى العاملة والهجرة والمحافظات ) من تحديد
للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ،
أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب
المسئولية - وذلك على النحو التالى :-
أولا
: المستندات والأوراق المطلوبة :
-
صورة البطاقة الشخصية للشاكى ( الأصل للاطلاع ) أو سند
الوكالة للوكيل فى حالة الوكالة .
-
أى مستند يثبت علاقة الشاكى بالعمل ويؤيد بحث الشكوى ( مثل )
:-
*
صورة عقد العمل ( إن وجد ) .
*
خطاب الفصــــــل
( إن وجد ) .
*
الرقم التأمينـــــــى ( إن وجد ) .
*
مستند صرف الاجر ( ان وجد ) .
-
فى حالة الشكوى الجماعية يرفق كشف بأسماء الشاكين الآخرين .
ثانيا
: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى هذه الخدمة مجانا ( بدون رسوم ) .
ثالثا:
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :-
- يتم البت فى
الشكوى خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب فى حالة التسوية الودية .
- اذا لم تتم
التسوية الودية فى خلال عشرة ايام يحال الامر للجنة القضائية بناء على طلب الشاكى
او المشكو فى حقه وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بداية النزاع .
او المشكو فى حقه وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بداية النزاع .
* وتلتزم الجهة المختصة ببيان مبررات عدم انجاز
الشكوى فى الموعد المحدد .
فى
حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية
تحت أى مسمى يمكنك الاتصال بإحدى الجهات الاتية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة
الإدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 2902728/ 02
مكتب الرقابة
الإدارية بالمحافظة ت :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق