السبت، 22 فبراير 2014

موقف الفقه المشرع القضاء حول النزاع الاداري



المواقف المختلفة حول معايير النزاع الاداري
المطلب الأول:  موقف الفقه.
   نجد أن أغلب الفقهاء لم يتطرقوا لتعريف النزاع الإداري ، بل قاموا فقط بمعالجته من خلال دراستهم لمعيار تحديد الاختصاص الجهات القضائية الفاصلة في المواد الإدارية غير أننا نجد الأستاذ محيو عرفه في معرض حديثه ( النزاع الإداري يتجسد في كل قضية يكون شخص عام طرف فيها.....)
أي أنه هنا عبر  عن المبدأ المنصوص عليه في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية .
   أي أنه يرى أن المعيار العضوي هو الأساس في تحديد النزاع الإداري إلا أنه أضاف أنه لا يمكن الاستغناء بالمقابل عن المعيار المادي لما له من مميزات كونه الوسيلة الأرجح للحصول على التعويض الكافي والعادل جراء الضرر الناتج عن النشاط الإداري الضار والذي يكون من اختصاص القضاء العادي.(1)
المطلب الثاني:    موقف المشرع
    فنجد أن المشرع الجزائري لم يُعرف النزاع الإداري ونجده يعتمد في تحديده على المعيار العضوي وهو ما بدا جليا وواضحا قي نص المادة 7/1 حيث تنص : »تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا ، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها" «   
 


   كما نجد المادة 09 من القانون العضوي 98-03 المتعلق بمجلس الدولة حددت اختصاصات التي يفصل فيها ابتدائيا ونهائيا والمتمثلة في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ، أي أننا نخلص أن المشرع  الجزائري وجعل كل نزاع يكون أحد أطرافه الأشخاص العامة المذكورين في المادتين السابقتين الذكر يعد نزاعا إداريا ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للقضاء الإداري يرى أن المشرع استعان كذلك بالمعيار المادي كمثال ذلك نجد ما ورد في المادتين 55و56 من القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث:
 مادة56: »  عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة تسلم بذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات وعقود إدارية أخرى ، فإن كيفية وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به ، تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة «    
مادة 55 » عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة ، وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات أملاك الدولة من طبيعة إدارية«     (1)

المطلب الثالث:    موقف القضاء
    حيث نجد أن المحكمة العليا كرست المعيار العضوي لتحديد النزاع الإداري بصفة واضحة في قرارها الصادر في 23/01/1970 في قضية السيد (ب) ضد التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة الذي جاء فيه: ( حيث أن المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية قد استبدلت المعيار المادي القديم المرتكز على طبيعة النشاط الإداري المعتبر ، بمعيار عضوي ، لم يعد يأخذ بعين الاعتبار سوى صفات الأشخاص المعنيين وأنه يجب ويكفي أن يكون الشخص معنوي إداري طرفا في الدعوى لكي يعتبر القاضي الفاصل في المواد الإدارية مختصا ، وهذا مهما كانت طبيعة القضية.
    و في قرار لها صادر في 30/04/95 .قضية الوكالة العقارية لبئر الجير ضد ج م ومن معه ، جاء فيه :(وبدون فحص أوجه العريضة ، حيث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي تحت رقم 405/90 المؤرخ في 22/12/1990 تعتبر الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري فلهذا وعملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية ، فالقاضي الإداري غير مختص للبحث في نزاع تكون فيه مؤسسة من هذا النوع وعليه أصاب المستأنف في تمسك بعدم اختصاص القاضي الإداري )
   نجد كاستثناء وحيد القرار الصادر في 08/03/1980 في قضية شركة (سيمباك) ضد الديوان الوطني للحبوب ، فنجد أن المحكمة العليا اعتمدت على المعيار المادي لتضفي إلى هذا النزاع الطابع الإداري رغم أن أطرافه ليست من الأشخاص المعنوية المحددة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية  معتمدة على نص المادة 271من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى تفصل كأول وأخر درجة في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية .(1)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق