السبت، 22 فبراير 2014

المعايير التي تميز بين النزاع الإداري و النزاع العادي



المعايير التي تميز بين النزاع الإداري و النزاع العادي.يجب ذكر الجهات القضائية المختصة في النظر في النزاع الإداري.
بحيث توجد غرفة إدارية على مستوى المجلس القضائي.و يوجد كذلك مجلس الدولة الذي ينظر في القضايا التي تكون السلطة المركزية طرف في النزاع.و هذا حسب المادة 7 و المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية .
..المطلب الأول:  المعيار العضوي.
    إن فحوى هذا المعيار أنه ينظر إلى النزاع من حيث الجهة أو الهيئة التي قامت بالتصرف, فإذا كانت هذه الجهة المصدرة للقرار إدارة فإن الاختصاص ينعقد بالقضاء الإداري الذي سوف يطبق قواعد القانون الإداري العام.أما إذا قام بالتصرف جهة أخرى غير الإدارة فإن الاختصاص يؤول للقاضي أو القضاء العادي الذي سوف يطبق قواعد القانون الخاص .(1)
فهذا المعيار يركز على صفة الجهة القائمة بالنشاط الإداري.بحيث يكون النزاع إداري كل من كان احد طرفيه سلطة إدارية أو جهة إدارية مختصة سواء كانت مؤسسة عامة ذات صبغة إدارية أو شخص معنوي عام.
إن هذا المعيار يمتاز بالبساطة و الوضوح, إلا انه سطحي لم يحدد مجالات النزاع الإداري بدقة باعتماده فقط على الجهة المصدرة للقرار حيث انه هناك أعمال إدارية رغم أنها تصدر عن جهة إدارية إلا أنها يختص بها القضاء العادي.(2)

 المعيار المادي.
إن هذا المعيار لا يأخذ بعين الاعتبار الجهة التي قامت بالتصرف المتنازع فيه ولكنها تنظر من زاوية طبيعة التصرف في حد ذاته أي طبيعة النشاط.معتمدة على تقنيات معينة للفصل بين النزاعات وهذه التقنيات يمكن إجمالها عموما في ثلاثة  معايير أو حالات :
الفرع الأول:  التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال التسيير العادي:
   ويعني هذا المعيار أن الإدارة عندما تتدخل أو تتصرف(إصدار قرارات إدارية أو قيام بالتصرفات قانونية أخرى أو مادية )فهي تتدخل في صورتين:
   فإما أن تتدخل بصفتها سلطة عامة تستعمل امتيازات هذه السلطة في إصدار الأوامر و النواهي وإما أن تتدخل بصفتها شخص عادي يقوم بتسيير أمواله وذمته الخاصة .
    فإذا ما ثار نزاع بمناسبة الأعمال التي تقوم بها الصفة الأولى (بصفتها سلطة عامة ذات امتيازات تصدر الأوامر والنواهي )فإن الاختصاص فيه يؤول إلى القاضي الإداري الذي يطبق قواعد القانون العام .
   أما إذا كان النزاع يتعلق بالأعمال التي تدخل في الفئة الثانية (شخص عادي )فإن الاختصاص حينئذ يكون للقاضي العادي ويطبق القانون الخاص.(1)
الفرع الثاني: التمييز بين النشاطات التي تسير بواسطة مرفق عام و  النشاطات الأخرى للإدارة:
   فوفقا لهذا المعيار نميز في النشاطات الإدارة عموما بين ما يعتبر مرفقا عام(2) وبين مايعتبر نشاطا خاصا للإدارة.و تعود نشأة هذا المعيار المحدد لطبيعة النزاع إلى قرار بلانكو.(3)


   فإذا كان النشاط يشكل مرفقا عاما كان النزاع إداريا وانعقد الاختصاص للقاضي الإداري وطبق القانون العام و إذ لم يكن النشاط مرفق عام أي كان نشاطا خاصا للإدارة لم يكن النزاع إداريا وكان من اختصاص القاضي العادي ويطبق في شأنه القانون الخاص (1).
 التمييز بين –التسيير العام والتسيير الخاص:
   في هذا المعيار ينظر إلى قواعد والأدوات والوسائل المستعملة في التسيير في حد ذاته فإذا كانت هذه القواعد تدخل في إطار القانون العام وفي أساليب التسيير العمومي, كان النزاع المتعلق بها نزاعا إداريا يخضع لاختصاص القاضي الإداري وقواعد القانون العام.
    وإذا كان النشاط الإداري مسيرا وفقا لقواعد القانون الخاص فإن النزاع المثار بشأنه يكون نزاعا خاصا ويخضع لاختصاص القاضي العادي.(2)
المطلب الثالث:  المعيار الحديث.
   و هنا يراعى القانون الواجب التطبيق.
      فإذا كان النزاع يثير قضية من قضايا القانون العام انعقد الاختصاص للقاضي الإداري.
  أما إذا كان النزاع يثير قضية من قضايا القانون الخاص أي الاختصاص للقضاء العادي.
. و إذا كان النزاع بين شخصين قانونين عاديين (من أشخاص القانون الخاص )كان الاختصاص للقضاء العادي.
  أما إذا كان النزاع بين شخص عام وأخر خاص فإن القضايا التي يثيرها هذا النزاع يمكن أن تؤول إلى القاضي الإداري أو إلى القاضي العادي حسب نوع القضية.

  فإن القاضي المثار أمامه النزاع يبحث عن مجموعة القواعد التي تنظم هذا النشاط, فإذا كان التصرف يخضع لنظام من أنظمة القانون العام (كالأعمال التي تكون فيها بعض امتيازات الإدارة بوظيفتها باعتبار نظامه القانوني هو لائحي ففي هذه الحالة التي يكون النزاع إداريا وبالتالي يطبق القانون العام .
    أما إذا كان التصرف يخضع لنظام من أنظمة القانون الخاص (مثل عقد تجاري تبرمه الإدارة ضمن قواعد القانون الخاص )وفي هذه الحالة يؤول الاختصاص للقاضي العادي.
   من مبادئ المرافق هو إستمراريتها ,وبالتالي يؤول الاختصاص في المنازعات المتعلقة بها القاضي الإداري لأن القانون الواجب التطبيق يتعلق بقضية من قضايا القانون العام وهي سير المرافق العمومية بانتظام  واستمرارية .
   غير أن هنالك استثناءات بسيطة على هذه القاعدة وهي :وجود مرافق عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية التي تخضع للقانون الخاص وبالتالي يؤول الاختصاص في منازعاتها للقاضي العادي وذلك بالنظر إلى المرونة التي ينبغي أن تميز تسييرها ،فيما عدا بعض النشاطات البسيطة التي تقوم بها والتي تلحق بالنزاع الإداري .(1)




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق