الجمعة، 28 فبراير 2014

تعريف مفهوم دلب المصلحة في اللغة والاصطلاح



جلب المصلحة لغة و اصطلاحا .
Ø    جلب :
(جلب) الجيم واللام والباء [أصلان]: أحدهما الإتيان بالشيء من موضعٍ إلى موضع، والآخر شيءٌ يغَشّي شيئاً[1].
Ø    المصلحة في اللغة :
الإِصلاح نقيض الإِفساد والمَصْلَحة الصَّلاحُ والمَصلَحة واحدة المصالح والاسْتِصْلاح نقيض الاستفساد وأَصْلَح الشيءَ بعد فساده أَقامه[2] .
صلح صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد والشيء كان نافعا أو مناسبا ... المصلحة : الصلاح والمنفعة[3] .
Ø    المصلحة في الاصطلاح :
أجاز في تعريفها عز الدين بن عبد السلام بقوله : اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها[4] .
عرفها الطاهر بن عاشور : و يظهر لي أن نعرفها بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح ، أي النفع منه دائما أو غالبا ، للجمهور أو الآحاد[5]  .
المصلحة عند الإمام الغزالي هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة[6] .
" المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده ، من حفظ دينهم ، و نفوسهم ، و عقولهم ، و نسلهم ، و أموالهم ، طبق ترتيب معين فيما بينها ."[7]


[1] معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ج 1/ 469 .
[2] لسان العرب ج 2/ 516  (صلح) .
[3] المعجم الوسيط  ، ص : 520 ، باب الصاد .
[4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ج 1/ 15 .
[5] مقاصد الشريعة الاسلامية للطاهر بن عاشور ص 278
[6] المستصفى في علم الأصول لمحمد بن محمد الغزالي 1/ 174
[7] ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ص: 23 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق