الثلاثاء، 25 فبراير 2014

الاكراه في القانون تعريف الاكراه المادي في القانون



الإكراه في القانون

تتفق النصوص التشريعية التي تتحدث عن الإكراه وحالة الضرورة – رغم اختلاف تعبيراتها – على عدم توقيع العقاب على مرتكب الجريمة في هذه الظروف .
والإكراه قد يكون ماديا , وقد يكون معنويا . والإكراه المادي هو الذي يشل ارادة الجاني بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها (1) , فيترتب على ذلك استحالة أن ينسب الى المتهم أنه تصرف على نحو معين (2) .

فالإكراه المادي يحول دون أن ينسب حتى السلوك المادي نفسه لمن صدر عنه , بل أن هذا السلوك ينسب إلى القوة التي سيطرت على جسم المتهم فسخرتها في السلوك الذي صدر عنه .

وعلى ذلك , فالإجماع منعقد على عدم مسئولية الشخص الخاضع للإكراه المادي عن أي تصرف أو سلوك سواء كانت القوة التي صدرت عنها الإكراه إنسانا أو قوة من قوى الطبيعة .

ولا يحتاج هذا الأمر لنص يقرره , ذلك أن القواعد القانونية لا تطبق على الناس بطريقة تلقائية بصرف النظر عن تدخل قوى الطبيعة أو تأثير بعض القوى الأخرى , فقانون العقوبات يهتم بصفة خاصة , قبل أن يوقع العقاب , بكشف الطروف المختلفة التي أمكنها أن تجعل من الشخص الة أو أداة في العمل الإجرامي وليس الفاعل الإرادي الواعي بهذا العمل (3) .
* وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين , في المبحث الأول سنتحدث فيه عن الاكراه المادي , والمبحث الثاني سنعرض فيه للإكراه المعنوي .


 


(1)     الدكتور رءوف عبيد , مبادئ القسم العام , ص 600 .
(2)     الدكتور محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات , القسم العام , ص 539 طبعة 1982 .
(3)     Jean Marie Aussel : La contrainte et la Necessite en Droit Penal , in " Quelques Aspects de l'Autonomite du Droit Penal " 1956 , p,254.                                                                                                                              
 
المبحث الأول
( الإكراه المادي )
الإكراه في القانون: هو  الضغط على إرادة الغير بحيث تشكل وفقا  لإرادة من يباشر الإكراه(1) والإكراه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا والإكراه المادي يتمثل في عنف يباشر على جسم الإنسان والذي قد يكون مصدره قوه إنسانية كمن يمسك بيد أخر ويحركها على نحو يجعله يثبت في محرر بيانات مخالفة للحقيقة, أو إذا حرك شخص يد أخر فجعلها تضرب شخصا ثالثا. وفي هذه الحالة تبحث المسئولية فيمن استعمل القوة لا فيمن كان مجرد أداه في يده.

وقد يكون مصدر الإكراه المادي قوة طبيعية أو غير إنسانية و هذة الحالة يطلق عليها في تعبير "القوة القاهرة" إذا كانت القوة مصدرها خارج شخص المكره, وتعتبر الحادث الفجائي إذا كانت القوة راجعة إلى أسباب داخلة في شخص المكره (2) ومن أمثلة الإكراه المادي المسمى بالقوة القاهرة الزلازل والرياح والفيضانات ومن أمثلة الإكراه المادي المتخذ شكل الحادث الفجائي المرض والعمى المفاجئ. فمن يصاب وهو يقود سيارته بعمى مفاجئ فيتسبب في إصابة احد المارة لا يسأل لانتفاء الخطأ في جانبه. مثال ذلك أيضا من يغلبه النعاس في سفر طويل فيتجاوز  المسافة التي دفع أجرها, وقائد السيارة الذي يصاب بعمى ألوان مفاجئ فيرى الاشاره الحمراء خضراء وينطلق في السير فيصطدم بسيارة أخرى ويؤدي ذلك إلى وفاة من فيها, فان الركن المعنوي ينتفي استنادا إلى الحادث الفجائي المتمثل في المرض المفاجئ للبصر.
أما الإكراه المعنوي فمصدره على الدوام قوة إنسانية تجبر الشخص على ارتكاب الجريمة    تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع.


 
(1) د. مأمون محمد سلامه , قانون العقوبات , القسم العام, الطبعة الثالثة, سنة 1990 , صــ364.
  (2)  د. محمد زكي أبو عامر , قانون العقوبات, القسم العام . سنة 1990 , صــ223.


وللتعرف على الإكراه المادي عن قرب سوف نفرد المطلب الأول لنعرض فيه لتعريف الإكراه المادي , ثم نخصص الملطب الثاني لنعرض فيه لشروط الإكراه المادي , ثم نتبعه بالمطلب الثالث والذي سنعرض فيه للقوة القاهرة والحادث الفجائي .



( تعريف الإكراه المادي )
  تعريف الإكراه المادي:-
الإكراه المادي يعني أن يجد الفاعل على ارتكاب الفعل أو على الامتناع المكون للجريمة بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها, فهو يؤدي إلى انعدام إرادة من بوشر عليه الإكراه, وهي أساس المسئولية. ولذلك  فانه يعد سببا عاما لنفي المسئولية في جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات, العمدية منها وغير العمدية(1) فالقوة المادية المشكلة للإكراه تمحو على هذا النحو إرادة الفاعل بحيث لا يكون قد صدر منه في النهاية سوى عدة حركات عضلية أو مواقف سلبية مجردة من الاراده. فمن يمسك بيد أخر بالقوة ويحركها ليكتب بيانا مزورا في ورقة رسمية فان مرتكب التزوير يكون هو من باشر الإكراه وليس من بوشر حياله, والذي يعتبر في هذه الحالة مجرد اله. فالحركة العضوية لمن بوشر ضده الإكراه المادي لا تكفي لتوافر السلوك والذي يلزم له عنصره النفسي المتمثل في الاراده(2) .


 
  (1)  د/ السعيد مصطفى السعيد, الأحكام العامة في قانون العقوبات, 1371-1952, ص419 .
  (2)  د/ مأمون محمد سلامة, قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1983, ص 365 .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق