الثلاثاء، 25 فبراير 2014

انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي الوفاة الطبيعية الغائب المفقود



انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
تنتهي الشخصية القانونية اعتيادا للإنسان بالموت
    الفرع الأول : الوفاة الطبيعيـة الموت موت الشخص الطبيعي
 و هي مفارقة الروح للجسد و تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته فعلا، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية . وإعمالا للقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون ، تمتد شخصية الإنسان بعد وفاته إلى أن تصفى ديونه.
   الفرع الثاني: الموت الاعتباري أو الحكمي
 ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود
أ/ الغائب : حسب المادة110 من قانون الأسرة فالغائب هو الشخص" الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود."[1]
 ب/المفقود : حسب المادة109 من قانون الأسرة فالمفقود هو :" الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم." وعليه فالمفقود لا يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته .و خلاصة لما سبق يجب توافر ثلاثة شروط لاعتبار شخص ما مفقوداً:
أولها: عدم التمكن من معرفة مكان هذا الشخص.
ثانيها: عدم التيقن من حياته.
ثالثها: صدور حكم قضائي يقضي بفقده
v   الآثار التي تترتب على الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته
  1- بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة. فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان   ،فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته.
 2- بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53 من قانون الأسرة :" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة..."[2]
v   حالات الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون الأسرة على ما يلي :" يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات."
v    الآثار التي تترتب على الحكم بالوفاة :
            1/بالنسبة لأمواله :يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة
          2/بالنسبة للزوجة : تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره .
v   ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته :
          1/ بالنسبة لأمواله :وفق المادة 115 أسرة :" لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها."
           2/بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أو دخل بها أثناء عدتها ، فإنها تعود للزوج الأول . [3]

   الاختلاف بين الفقدان و الغياب :
المفقود هو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كمن ذهب للحرب فلم يعد بعد توقفها ولم يعثر له على جثة أي أنه فقد في ظروف يغلب فيها موته على حياته.ذلك أن الفقدان يقع في ظروف مهلكة من شأنها أن تدعم احتمال وفاة المفقود خلافا للغائب حيث أنه لا يقع تغليب الوفاة نظرا للظروف العادية التي تم فيها الغياب .
فالاختلاف بين الفقدان والغياب يكمن في الظروف الاستثنائية أو الظروف العادية بمعنى أنه إذا كنا أمام حالات استثنائية نتحدث عن فقدان أما في الحالة المعاكسة فإننا نكون أمام غياب ويختلف كل من الفقدان والغياب عن الموت الطبيعي… وهو ما يبرر اختلاف آثار كل منهما
والقاضي هنا يستنتج قرينة وفاة المفقود أو الغائب من استنفاذ الأبحاث الضرورية دون العثور عليه.
v   امتداد شخصية الإنسان بعد الموت :
تمتد شخصية الإنسان بعد الموت علي سبيل الافتراض لاعتبارات تتعلق بتصفية التركة من الديون العالقة بها ، لهذا أقر الفقهاء مبدأ ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) . و يترتب علي ذلك أن تظل الشخصية القانونية للمورث قائمة رغم موته إلي أن يتم سداد ديونه و هكذا تترتب نتيجتان :
-*الحفاظ علي حقوق الدائنين و ضمان الوفاء بها .
-*حماية أموال الورثة الخاصة فلا يرجع الدائنون عليهم بديون مورثهم .


[1] د. محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق، ص:136
[2] د.محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:61
[3]  د.إسحاق إبراهيم منصور ،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ص:221.220

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق