الثلاثاء، 25 فبراير 2014

الشخصية الطبيعية الولادة المركز القانوني للجنين الميراث ثبوت النسب الوصية الحقوق



بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
تبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان حياً فإن ولد ميتاً فلا تثبت له الشخصية.
     الفرع الأول:  الولادة
 تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية ،ويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن أمه انفصالا تاما.
 وتتحقق حياة الجنين وقت الولادة بعلامات مميزة كالبكاء والصراخ،  وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق الإثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني على أن : " تثبت واقعة الميلاد والوفاة بالقيد في
 السجلات المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية "[1]
     الفرع الثاني  : المركز القانوني للجنين
 لقد نصت المادة 25/2 من القانون المدني على ما يلي :" على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا "[2]
ويثبت للحمل أو الجنين الحق في :
    أ/الميراث : (حسب المادة 128 من قانون الأسرة)، فإذا كان الجنين هو  الوارث وحده توقف له كل    التركة أما إذا كان وارث مع غيره فيوقف له نصيب أيهما أكثر أي الذكر أم الأنثى وقد نصت المادة 173من الأسرة على ما يلي
"يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.""
    ب/ثبوت نسبه لأبيه : إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خلال  10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة وهذا مانصت عليه المادة 43 من قانون الأسرة.
   ج/ الحقوق الملازمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له  مثل:الإجهاض
    د/الهبة : إذ نصت المادة 209 أسرة على مايلي:" تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا."
    هـ/ الوصية : تنص المادة 187من قانون الأسرة على ما يلي :" تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس ."[3]



 [1] د.محمد الصغير بعلي ،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،2006 ، ص:134
[2] د. محمدي فريدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق  ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،2000 .ص:57 . ص:58

[3] نفس المرجع السابق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق