طبيعة
العلاقة بين الموظف و الإدارة:
يمكن القول
في تكييف
العلاقة القائمة بين الموظف و الإدارة، أن الأول يوجد في مركز تنظيمي
لائحي، أن الموظف يستمد حقوقه و واجباته مباشرة من النصوص القانونية المنظمة
للوظيفة العامة، و استبعاد فكرة التعاقد في التعامل بين الموظف و الهيأة
المستخدمة.
و هذا
المركز التنظيمي يجوز تغييره في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، و حسن سير
المرافق العامة. و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة (6)
من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة
ع. حيث نصت على أن الموظف يكون تجاه الإدارة في وضعية قانونية و تنظيمية. أي أن
المشرع رفض صراحة مبدأ التعاقد في الوظيفة العامة التي تزيد بعض الأطراف و الجهات
فرضه حاليا. إذا أن الموظف لا يشعر بالاستقرار في الوظيفة مما يجعله عديم المردودية
و يؤثر سلبا على سير المرفق العام.
مما تقدم
يمكن الخروج بالنتائج التالية:
1. يبدأ
الوضع القانوني للموظف العام بمجرد صدور قرار التعيين بعض النظر عن رضائه من عدمه.
2. يجوز
تغيير الوضع القانوني للموظف العام في أي وقت، دون الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب. و
على هذا فإن هذا الموظف يخضع للقوانين و اللوائح الجديدة الصادرة بعد تعيينه، دون
أن يتمسك
بتطبيق القانون القديم المعين في ظله.
3. لا
يجوز للإدارة ، باعتبارها في المركز الأقوى، أن تتفق مع الموظف على أمور مخالفة
للقانون و اللوائح المنظمة للوظيفة ع لأن الموظف يستمد خفه من النصوص القانونية و
التنظيمية مباشرة، و ليس من الاتفاق مع الإدارة، حيث أنه يوجد في وضع تنظيمي
لائحي، و ليس تعاقديا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق