الاثنين، 24 فبراير 2014

تعريف السرقة في اللغة وفي الاصطلاح عند الفقهاء



السرقة


أ
السرقة في اللغة:
يُقال : سرق منه الشيء يسرِق سَرقاً وسَرقة وسرْقاً واسْتَرقَه جاء مستتراً إلى حرز فأخذ مالاً  لغيره . وسرق الشيء أخذه منه خفية وبحيلة ( ترتيب القاموس المحيط ج 2 ص 513)
وجاء في مختار الصحاح ( مختار الصحاح ص 296)
 : سرق منه مالاً يسرِق بالكسر سرقاً بفتحتين . والاسم السَرِق والسرقة بكسر الراء فيهما ،وربما  قالوا سرقة مالاً وسرقة تسريقاً نسبه إلى السرقة وقرىء ( إن ابنك سُرق)( سورة يوسف آية 81 )
ويقول ابن منظور : إن هذه المادة في كلام الله تعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستتار والاستخفاء . ومن ذلك قوله تعالى (إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ )( سورة  يوسف من الآية 81). أي أخذ شيئاً خفية . 
ومنه قوله تعالى (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ) ( سورة الحجر آية 18)  
 أي سمع خفية( لسان العرب ج 10 ص 155)وعلى هذا يتبين مما تقدم :
 أن السرقة في اصطلاح اللغويين: هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والاستمرار .
تعريف السرقة اصطلاحاً عند الفقهاء:
إن المتتبع لتعريف الفقهاء للسرقة على اختلاف مذاهبهم يجد أنها جميعاً قد راعت المعنى اللغوي للسرقة . وهذا ما سنبينه فيما يلي : 
عرفتها الحنفية :
بأنها أخذ مكلف نصاب القطع خفية مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة (ابن عابدين ج 3 ص 265، حاشية سعد حلبي بهامش فتح القدير ج 5 ص354)
وعرفها المالكية :
 بأنها أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره ، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخذه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه (الخرشي على خليل ج 5 ص333 ، بداية المجتهد ج 2 ص 408 )
وعرفها الشافعية :
 بأنها أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط ( مغني المحتاج ج 4 ص158، حاشية قليوبي ج 4 ص186)
وعرفها الحنابلة :
بأنها أخذ مال محترم وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء ( كشاف القناع ج 4 ص 77)
وعرفها الظاهرية :
 بأنها الاختفاء بأخذ شيء ليس له ( المحلى ج 11 ص395 ) 
 وأنه بالتأمل في هذه التعريف المتقدمة : نرى أن هناك قدراً متفقاً عليه عند الفقهاء جميعاً 
 وهذا القدر هو قولهم ( بأن السرقة أخذ الشيء من الغير خفية بغير حق )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق