السرقة
أ
السرقة في اللغة:
يُقال : سرق منه الشيء يسرِق سَرقاً وسَرقة وسرْقاً واسْتَرقَه جاء
مستتراً إلى حرز فأخذ مالاً لغيره . وسرق
الشيء أخذه منه خفية وبحيلة ( ترتيب القاموس المحيط ج 2 ص 513)
وجاء في مختار الصحاح ( مختار الصحاح ص 296)
: سرق منه مالاً يسرِق
بالكسر سرقاً بفتحتين . والاسم السَرِق والسرقة
بكسر الراء فيهما ،وربما قالوا سرقة مالاً وسرقة تسريقاً نسبه إلى
السرقة وقرىء ( إن ابنك سُرق)( سورة يوسف آية 81 )
ويقول ابن منظور : إن هذه المادة في كلام الله تعالى وفي كلام رسول
الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستتار والاستخفاء . ومن ذلك قوله تعالى (إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ )( سورة يوسف من الآية
81). أي أخذ شيئاً خفية .
ومنه قوله تعالى (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ
شِهَابٌ مُبِينٌ) ( سورة الحجر آية 18)
أي سمع خفية( لسان العرب ج
10 ص 155)وعلى هذا يتبين مما تقدم :
أن السرقة في اصطلاح
اللغويين: هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والاستمرار .
تعريف السرقة اصطلاحاً عند الفقهاء:
إن المتتبع لتعريف الفقهاء للسرقة على اختلاف مذاهبهم يجد أنها
جميعاً قد راعت المعنى اللغوي للسرقة . وهذا ما سنبينه فيما يلي :
عرفتها الحنفية :
بأنها أخذ مكلف نصاب القطع خفية مما لا يتسارع إليه الفساد من المال
المتمول للغير من حرز بلا شبهة (ابن عابدين ج 3 ص 265، حاشية سعد حلبي بهامش فتح
القدير ج 5 ص354)
وعرفها المالكية :
بأنها أخذ مكلف حراً لا
يعقل لصغره ، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً
أخذه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة
له فيه (الخرشي على خليل ج 5 ص333 ، بداية المجتهد ج 2 ص 408 )
وعرفها الشافعية :
بأنها أخذ المال خفية ظلماً
من حرز مثله بشروط ( مغني المحتاج ج 4 ص158، حاشية قليوبي ج 4 ص186)
وعرفها الحنابلة :
بأنها أخذ مال محترم وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه
الاختفاء ( كشاف القناع ج 4 ص 77)
وعرفها الظاهرية :
بأنها الاختفاء بأخذ شيء
ليس له ( المحلى ج 11 ص395 )
وأنه بالتأمل في هذه
التعريف المتقدمة : نرى أن هناك قدراً متفقاً عليه عند الفقهاء جميعاً
وهذا القدر هو قولهم ( بأن
السرقة أخذ الشيء من الغير خفية بغير حق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق