الأحد، 23 فبراير 2014

التزامات رب العمل مدير الشغل صاحب العمل




التزامات رب العمل   
اذا تحدثنا عن التزمات ر ب العمل، سنجد أن الفصل949 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي تقابله المادة 888 من نظيره الموريتاني تنص على أنه " اذا باشر الفضولي في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الاخير كل الحقوق، وتحمل مباشرة كل الالتزامات التي تعاقد الفضولي عليها لحسابه، ويجب عليه أن يبرئ الفضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرة العمل وان يعوضه عن المبالغ والمصروفات التي انفقها والخسائر التي تحملها، وانطلاقا مما ذكرنا تتضح لنا التزوامات ر العمل التي سنتحدث عنها في البند الاول، ، اما فيما يخص ما تشترك فيه التزامات رب العمل من احكام فسنقوم بدراسته في البند الثاني .
البند الاول: التزامات رب العمل الاربعة.
ان كل ما ذكرناه سابقا يجعلنا أو بمعنى أصح تتشح لنا التزامات رب العمل وهي كالتالي:
1-
الالتزام بتحمل الالتزامات التي تعاقد عليها الفضولي: وفي هذا الصدد نجد أن ر العمل يلتزم بتحمل الالتزامات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه، وهذا الالتزام مصدره القانوني في بعض.
التشريعات، كالتشريع المصري، الذي نصت فيه المادة 195 من القانون المدني: " يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة".
وعليه فان ما يبرمه الفضولي من عقود وما يتحمله من التزامات، يسري أثره مباشرة في حق رب العمل، فيعتبر رب العمل ملتزما، كما لو كان هو الذي اقدم على هذا العقد ان تحمل ذالك الالتزام..
-
الالتزام بتبرئة الفضولي من كل العواقب المترتبة عن مباشرة العمل:
العمل بالاضافة الى الالتزام السابق، تبرئ ذمة الفضولي من كل ما يمكن أن يعود به الغير نتيجة العمل الذي أقدم عليه لفائدة رب العمل، فاذا تعاقد الفضولي مع مهندس بخصوص عقار يعود لرب العمل وترتيب أي مطالبة عن هذا العقد، فان رب العمل يتحملها واذا التزم الفضولي باداء معين، رجع على رب العمل .
وقد يحدث ان يتعاقد الفضولي لمصلحة رب العمل ولكن باسمه و شخصيا كان يتفق مع مقاول على اصلاح العمل فطالما ان الفضولي قد تعاقد باسمه، فان أثر التصرف ينصرف اليه، ويصبح هو دائنا بالحقوق ومدينا بالالتزامات اللازمة عن هذا العقد. فاذا وفى هذه الالتزامات للمقاول مثلا، كان له ان يرجع بها على رب العمل .
3-
النفقات الضرورية والنافعة ودفع اجر الفضولي: ومعنى هذا ان يرد النفقات الضرورية والنافعة يقع على رب العمل شريطة الا يكون مبالغا فيها من قبل الفضولي، فعلى رب العمل أن يؤدي الى الفضولي جميع ما اقتضت الضرورة من نفقات ضرورة أو نافعة. والاصل ان الفضولي لا يستحق اجرا على عمله. اذا الفروض فيه أنه متبرع بتفضله لان هذه القرينة تسقط اذا كان ماقام به الفضولي من قبل وجوه الانفاق الحقيقية بالنسبة اليه. ويحصل أن هذا العمل الذي اداه وتدخل في نطاق مهنته كما هو الشان في طبيب يقوم بمعالجة مريض، فعندئذ يصبح من حقه يؤجر على عمله .
4-
تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل: يلتزم رب العمل بتعويض الفضولي عن ما لحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل، ومثال ذالك من يصاب اثناء محاولة اطفاء حريق. اما اذاكان الضرر راجعا الى خطا الفضولي فلا يلتزم رب العمل بتعويضه، ويعتبر الضرر راجعا الى خطأ الفضولي اذا كان يمكنه أن يتوقاه ببذل جهد معقول. او بمعنى آخر رب العمل يلزم " بتعويض الفضولي تعويضا عادلا عن ما لحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل.ويتحقق معنى العدالة في التعويض متى كان مناسبا مالا يستطيع الفضولي انقاذه مع بذل المألوف من أسباب العناية ويقوم حق الفضولي في اقتضاء التعويض على ما يتمثل في الضرر الحادث له من الافتقار "
وعلى ذالك اذا اصاب الفضولي ضرر اثناء قيامه بالعمل العاجل بغير خطا منه وبحيث ما كان يستطيع تلافيه ببذل العناية المألوفة، كان من حقه أن يعوض عنه، باعتباره يدخل ضمن ما تجسمه الفضولي من نفقات في سبيل القيام بالعمل النافع لمصلحة رب العمل ، مثل ذالك ان يتلف بعض أمتعته اثناء قيامه باطفاء حريق شب في منزل جاره أو ينقذ شخصا موشكا على الغرق فيصا بضرر وهو ينقذه، ففي هذه الحالة يدخل ما أصاب الفضولي ضمن التكاليف التي تكبدها في سبيل القيام بالعمل، ويكون له ان يطالب رب العمل بتعويضه عنه بشرط ان يكون الضرر الذي أصابه ما كان يستطيع أن يتوقاه ببذل المألوف من العناية.
ويلاحظ بان هذا الالتزام بدوره يعدل التزام الموكل قبل الوكيل بتعويضه عما يصيب الاخير من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا دون خطأ منه .
البند الثاني: ما تشترك فيه التزامات رب العمل من احكام .
وفي هذا البند أي ما تشترك فيه التزامات رب العمل من أحكام ، سنتحدث أو بمعنى أصح سنحدد هذه الاحكام في ثلاث أحكام، هي كالتالي:
1-
أثر موت رب العمل أو موت الفضولي على هذه الالتزامات
2-
مبدأ أثر أهلية رب العمل على التزاماته
3-
تقادم التزامات رب العمل
4-
اثر موت رب العمل او موت الفضولي على هذه الالتزامات: ونقول في هذا الصدد بأن القواعد العامة تطبق في شان موت رب العمل أو موت الفضولي على التزامات رب العمل، ذالك أن المادة 194 من القانون المدني المصري اقتصرت على بيان هذا الاثر في التزامات الفضولي، ولم يرد نص خاص ينظم أثر هذا الموت على التزامات رب العمل.
وتطبيق القواعد العامة يرتب في حالة موت رب العمل أن تبقى التزاماته في تركته التي تتحمل بما يستحق للفضولي. اما اذا مات الفضولي، فان رب العمل يظل ملزما نحو ورثته بحيث تعد هذه الالتزامات عناصر ايجابية بأن يرد اليه المصروفات الضرورية والنافعة وأجر الفضولي ان استحق اجرا، وتعويضهم عن الالتزامات الشخصية التي عقدها الفضولي باسمه عن ما لحق به من ضرر .
1-
مدى اثر أهلية رب العمل على التزاماته: نجد ان مسئولية رب العمل تبقى كاملة ولو لم تتوافر أهلية التعاقد، ومعنى ان الالتزامات لا تتاثر بنقص أهليته، فاذا قام الفضولي بعمل لمصلحة من لم يبلغ سن الرشد والمحجور عليه بل وغير المميز، التزموا نحو الفضولي رغم عدم توفر الاهلية لديهم، فالاصل يلزم باداء ما تحمله الفضولي من نفقات وتعويض ما أصابه من ضرر بمقتضى قواعد الاثراء بلا سبب، وتطيقا لقواعد الاثراء بلا سبب ، يلتزم المثري برد ما اثرى به حتى لو كان غير مميز
ونلفت النظر أن الفضولي اذا ابرم تصرفا باسم رب العمل ونيابة عنه، فانه يجب ان تتوافر لدى رب العمل الواجبة بالنسبة لهذا التصرف حتى ينصرف اليه مباشرة أثر التصرف
2-
تقادم التزامات رب العمل: ان الدعوى الناشئة عن الفضالة تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف – الفضولي او رب العمل- بحقه وتسقط كذالك في كل الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشا فسه هذا الحق . – معنى ذلالك ان التزامات رب العمل تسقط بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الفضولي بحقه، وبانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشا فيه حقه، واذا انقضت هذه المدد لا تقبل الدعوى التي يرفعها الفضولي لمطالبة رب العمل بحقوقه .
وفي ذالك يختلف تقادم الالتزامات في الفضالة، ومصدرها عمل مادي – عنها في تقادم التزامات كل من الوكيل والموكل وهي خمسة عشر سنة من وقت نفاذ هذه الالتزاماتـ،لانها التزامات تكون على ارادة المتعاقدين، وهذا ما جرى عليه القانون المدني المصري الجديد في انشاء تقادم قصير للالتزامات التي ليست الارادة مصدرها كما في العمل غير المشروع وفي القاعدة العامة في لاثراء بلا سبب وفي تطبيقها في دفع غير المستحق والفضالة. وذالك خلافا للالتزام الارادي الذي يخضع كالقاعدة العامة في تقادم مدته خمسة عشر سنة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق