الخميس، 27 فبراير 2014

احكام الطفل الصغير



_حكم استيفاء الصغير دينة :
وذكر ابو زيد في مسألة النكاح بغير ولي من كتاب الاسرار , ان الصبي اذا استوفى دينة لا يصح, ولو غصب من عبد محجور شيئا ثم ردة علية برئ من ضمانة.
_ضمان الصبي اذا استهلك مال انسان بأمر رجل اخر:
في بيوع الجامع في الفتاوى , وفي فوائد صاحب المحيط: رجل أمر صبيا باستهلاك مال انسان يضمن الصبي , ثم يرجع على الامر.
وفي جنايات فتاوى قاضي خان قبيل فصل اتلاف الجنين، ولو أمر صبيا شئ فلحقة (غرم) , كان لولى الصبي ان يرجع على الامر.
_حكم موت الصبي بالفصد المعتاد:
وفي فوائدة: صبي جاء الى فصاد وقال : افصدني ففصدة فصدا معتادا , فمات من ذلك السبب تجب ديتة على عاقلة الفصاد, وكذا العبد تجب قيمتة على عاقلة الفصاد.
_عدم ضمان الصبي لدجاجة اخذها ثم ارسلها:
وفي كتاب الفوائد: صبي أخذ دجاجة انسان, وام يحولها من مكانها ثم ارسلها حتى ضاعت. قال القاضي الامام فخر الدين: يضمن وبة أفتى.وقال صاحب المحيط: لا يضمن ما لم يحولها. فما قالة الامام فخر الدين : قول ابي يوسف _رحمة اللة_ وما قالة صاحب المحيط قول محمد _رحمة اللة_.
_حكم طرد صبي بغلا حتى أهلك بغلا اخر:
وفي فوائد شيخ الاسلام برهان الدين_رحمة اللة_ : ان طرد صبي بغل احد فأهلك هذا البغل بغلا اخر في هذه الاثناء هل يضمن ؟ قال نعم يضمن.
_حكم من وضع سكينا في يد الصبي فقتل نفسة:
وفي فوائد الفقير ابي جعفر_رحمة اللة_ ولو وضع سكينا في يد صبي فقتل نفسة لا يضمن , ولو عثر بة حتى مات يضمن.
_حكم من صاح بصبي وهو فوق سطح فسقط فمات:
وفي فوائد ابي حفص الكبير _رحمة اللة_ صبي قائم على سطح , او حائط صاح بة رجل ففزع الصبي فوقع ومات يغرم الصائح ديتة , وهي على عاقلتة وكذلك لو كان على الطريق , فمرت بة دابة فصاح بها رجل فوطئتة الدابة يضمن الصائح ديتة, وهي على عاقلتة , وهكذا ذكر المسألة في مجموع النوازل ويأتي بعد هذا شئ بخلافة.
_حكم بول صبي في ميزاب:
وفي فوائد ابي حفص ايضا: صبي بال على السطح, فخرج البول من الميزاب واصاب ثوب رجل فافسدة , يغرم الصبي في مالة, فان لم يكن لة مال يكون دينا علية , ويؤخذ بة اذا أيسر.
_حكم رمي صبي امرأة بسهم:
وفي النوازل:ولو رمى صبي سهما فاصاب عين امرأة لا ضمان على والدة انما يجب في مالة , فان لم يكن لة مال فنظرة الى ميسرة , قال وانما اوجب في مالة لانة لا يرى للعجم عاقلة . ويقول العاقلة للعرب لانهم يتناصرون .
_حكم من أدخل صبيا دارة فسقط علية :
وفي العيون لو أدخل صبيا أو نائما او مغمى علية في دارة فسقط البيت. قال ل محمد _رحمة اللة_ يضمن في الصبي والمغمى علية , ولا يضمن في النائم.


_حكم أخذ الدائن طفل المدين فأكلة الذئب :
وفي مسائل الضمان من فتاوى الدينارى: صاحب دين أخذ طفل المديون وقال هات الدين , وأخذ طفلة وأكل الذئب الطفل , قال: تجب الدية علية وعلى عاقلتة.

_حكم من غصب صغيرا فمات في يدة:
وفي غريب الرواية . لو غصب حرا صغيرا يضمن الا اذا حتف أنفة . فأما الغرق والقتل والحرق اذا قتلة قاتل فأنة يضمن , وقد مر شئ منة في اول الفصل. ولو غصب مكاتبا صغيرا او كبيرا لا يضمن.
وفي باب غصب المدبر والعبد والجناية في ذلك من جنايات الجامع الصغير رجل غصب صبيا فمات في يدة بحمي أو فجأة لا شئ علية . وان مات من صاعقة أو نهشة حية فعلى عاقلة الغاصب ديتة , وقال زفر رحمة اللة _لا يجب وهو قول الشافعي_ رحمة اللة_ هما قاسا على ما اذا مات بحمى أو فجأة
ولنا:أنة سبب لقتلة , لان هذة الاسباب يتحرز عنها عادة , والوالي يحفظ الصبي عن هذة الافات فكان الغاصب بازالة اليد الحافظة والتقريب من هذه الاسباب, والنقل الى الارض المسبعة , ومكان الصواعق_سببا لهلاكة, وهو معتد في هذا السبب فيضمن بخلاف ما اذا مات بحمى أو فجأة , لان المنية لا مدفع لها, تدركة في كل مكان , حتى قالوا: لو نقلة الى موضع تغلب فية الحمى والامراض يكون ضامنا , وان غرق في ماء أو احترق أو سقط من سطح أو ما أشبة ذلك , فهي من الصواعق واللة اعلم
_حكم من استعمل صغيرا بغير أذن اهلة فسقط من سطح فمات:
وذكر السيد الامام ابو القاسم رحمة اللة في كتاب الخلاص : لو بعث غلاما صغيرا بغير أذن اهله الى حاجة فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات يضمن.

_رجل صاح بصبي فوق حائط فقال قع فوقع يضمن:
وفي ديات الواقعات في باب ما يوجب الدية والكفارة وفي املاء الحسن: في رجل صاح بصبي وهو فوق حائط فوقع فمات : قال ابو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشافعي رحمهم اللة _لا شئ علية, وفي نوادر ابن رستم: صبي على حائط فصاح بة رجل فقال : لا تقع فوقع لا يضمن ولو قال:قع فوقع يضمن
_حكم من جذب صبيا وهو بيد أبية:
وفي ديات العيون : ولو جذب صبيا من يد ابية والأب يمسكة حتى مات. قال محمد: قال ابو حنيفة _رحمة اللة_: دية الصبي على الذي جذبة ويرثة أبوة, فأن جذبة الرجل , وجذبة أبوة حتى مات فالدية عليهما جميعا , ولا يرث أبوة منة
_حكم عدم تعاهد الوالدين الطفل حتى أصابة شئ:
وفي ديات النوازل والجامع في الفتاوى : عن نصير :في صبي مات في الماء أو سقط من سطح فمات قال : أما ابن سبع سنين أو نحوة لا شئ على الوالدين فأنة يحفظ نفسة , وان كان لا يعقل أو كان اصغر سنا فمات في شئ من ذلك فعلى الوالدين الكفارة , وان كان في حجر أحدهما فالكفارة على الذي في حجرة خاصة.
وعن ابي بكر الاسكاف: في الوالدين اذا لم يتعاهدا الصبي حتى سقط او وقع في نار قال:لا ارى على الوالدين شيئا  , وقال ابو نصر :عليهما الكفارة وقال ابو القاسم عليهما الاستغفار والتوبة وقال الفقية: وبة نأخذ. وقال نصير: اذا وضعت الام الصبي بين يدي الاب , والوالد يقبل ثدي غيرها فلم يجعل الاب للصبي ظئرا حتى مات من الجوع , فالاب اثم وعلية الكفارة عتق رقبة والتوبة
وان كان الصبي لا يقبل ثدي غيرها , وهو لا يعلم بذلك فالاثم على الام وعليها الكفارة عتق رقبة, هذه الجملة في ديات النوازل وفي غصب , الجامع في الفتاوى
_ما يترتب على امر المعلم صبيا بسد نافذه:
في مسائل نجم الدين , صبيان في مكتب في زمان البرد قال المعلم لواحد: خذ هذه الفوطة وسد بها هذه الكوة , ففعل فضاعت لا يضمن المعلم ولا الساد
_حكم من امر صبيا بصعود شجرة فسقط فمات:
وفي جنايات الفتاوى الصغرى قال لصبي محجور . اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها , فصعد وسقط تجب الدية على عاقلة الامر اذا مات
وكذا لو امرة بحمل شئ او كسر حطب من غير اذن ولية فتلف الصبي
ولو لم يقل لة انض لي ثمارها , ولكن قال لة اصعد هذه الشجرة أو قال لة : اصعد وانفض لنفسك فسقط فمات , اختلف المشايخ رحمهم اللة في وجوب الضمان والمختار في المسألتين : الضمان
وذكر في النوازل : رجل مر في قرية بوقر من قصب , وقد وقد الصبيان نارا في السكة , فألقو شيئا منها في القصب , فأخذتة فألقوا ذلك الحطب من السطح فاحترق الحمار , فان كان الحطب الذي القى على الحمار توقد مع القصب , فملقى النار وملقى الحطب يضمنان جميعا , لان الحمار احترق بفعلهما , وهكذا ذكر المسألة في غصب التجنيس واللة اعلم
_حكم من امر صبيا بقتل نفسة:
رجل امر صبيا انا يقتل نفسة فقتل فالدية على عاقلة الامر, وكذا لو امر عبدا ان يقتل نفسة



_حكم من استعمل صبيا بغير أذن اهله فمات:
وذكر في غصب فتاوى قاضي القضاة فخر الدين رحمة اللة , عن رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة لة بغير أذن اهل الغلام , فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى اليهم , وارتقى سطح بيت فوقع ومات ضمن الذي بعثة في حاجتة , لانة صار غاصبا بالاستعمال
_حكمة من بعث صبيا ليأتية بماء فغرق :
وسئل شيخ الاسلام الامام ابو الفضل الكرماني رحمة اللة , عن رجل قال لصبي اذهب الى هذا الحوض وائت لي بماء , فذهب فغرق قال على المرسل الدية على عاقلتة , قال: لانة لا يكون أدنى حالا مما ذكر في المضاربة
_حكم من دفع مالا لصبي مضاربة فهلك:
لو دفع الى صبي مالا مضاربة , وهو غير مأذون لة فذهب ليتصرف , فهلك في الطريق تجب الدية على عاقلة رب المال , واللة اعلم بالصواب




الخــاتـمه
لقد عرف استاذنا الزرقا الضمان بقوله: "هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير"، وقد قررت شريعننا السمحاء مبدأ التضمين للحفاظ على حرمة اموال الاخرين وانفسهم وجبرا للضرر وقمعا للعدوان وزجرا للمعتدين، وبالنسبة لاحكام الصغار فهي تختلف باختلاف الادوار التي يمر بها الانسان من وقت ولادته الى الوقت الذي يستكمل فيه ملكة البلوغ، وكما عرف السادة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة الصغير بقولهم " الصغير من لم يبلغ الاحتلام من الرجال"، وحيث وضع السادة الاحناف وحدد سن التمييز بسبع سنوات حيث يعد الشخص الذي لم يبلغ هذه السن عديم التمييز، وهذا ايضاً ما اخذ به المشرع الاردني في القانون المدني الاردني،
ان مسؤولية عديم التمييز(بسبب صغر السن) وتعويض الاضرار الناتجه عن افعاله تعد من اهم مشكلات القانون المدني الاردني وهي مجال واسع لاجتهاد الفقه فيه  بهدف حل وحسم النزاع والوصول الى حلول مرضية وذلك حتى لا يتعود عديم الاهلية لهذه التجاوزات مع التشديد اكثر في المسائلة بالنسبة لناقص الاهلية ، وهي تعالج في الفقه الاسلامي من خلال القاعدة الشرعية "المباشر ضامن وان لم يتعمد او يتعد والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد او التعدي" وقد افاض الفقهاء في شرح هذه القاعده ، وتبين منها انها ترتكز على اظهار علاقة السببية بين الفعل الذي يحدث من المباشر وبين النتيجة التي تحققت، وبالتالي فان الراي الذي عليه الجمهور هو:"تضمين عديم التمييز متى كان فعله قد ادى الى الضرر، حتى ولو لم يكن متعمداً او متعدياً ،ويسأل عن الضرر الذي يحثه للاخرين في النفس او في المال، فهو لا يعفى من كل افعاله الضاره في كل الاحوال، وبالرغم  مما تقدم فهناك اتجاهاً لبعض المالكية يرون فيه عدم تضمين عديم التمييز ولكن جمهور المالكية يذهبون الى التضمين، كما أن هؤلاء الفقهاء قد اتفقت كلمتهم حول مطلب التمييز في حالة التسبب بطريقة العمد، ذلك أن العمد يستلزم الإرادة، لكنهم انقسموا ما بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالتسبب الناجم عن إهمال وتقصير.
أن الإتجاه الذي ذهب إلى التضمين هو الأرجح، انطلاقا من أن أساس الضمان هو جبر الضرر وليس الجزاء والعقوبة، ومن ثم فإن المقصود منه رفع الضرر الذي حدث  أيا كان الشخص الذي وقع الضرر بفعله مميزا أو غير مميز، وهذا ما يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم "لاضرر ولا ضرار"، دونما نظر إلى شخص محدثه، وهذا ما يحقق مصلحة المضرور الذي تسعى جاهدة التشريعات الحديثة الى اسباغ الحماية عليه ولكي تحقق العدالة وحتى لا تكون هناك تضحية بمصلحة طرف على حساب الطرف الاخر
وقد عالج المشرع الأردني مسؤولية عديم التمييز من خلال المادتين (278، 256) متلمسا ذات النهج الذي اتجه إليه الفقه الإسلامي، آخذا بالمسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة، مؤسسا إياها على الإضرار وليس الخطأ،
فقد نصت المادة (256) مدني أردني على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز، بضمان الضرر،
وجاء أيضا بالمادة (278) أنه إذا أتلف صبي مميزا أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
ولو تعذر الحصول على التعويض من غير المميز فنرى انه لا خلاف بين الفقهاء على ضمان الصغير والمجنون وما يتسبب فيه فعلهما من إضرار بالغير, وإنه يتحمل هذا الواجب فى ذمته، لأهليته للضمان، ويؤديه عنه وليه، باعتباره نائباً عنه فى أداء الواجبات التي يشترط العقل والتمييز لأدائها. والخلاف فيما إذا كان الصغير أو المجنون معسراً، فمذهب الجمهور الإنظار بالأداء إلى حين ميسرة، كما هو الحال فى الوفاء بالحقوق الأخرى.
ان القانون المدني الأردني قد عد مسؤولية عديم التمييز مسؤولية أصلية كاملة، ومن ثم فهو مسؤول عن ضمان الأضرار التي يحدثها للآخرين مسؤولية كاملة. وقد يتعذر الحصول على التعويض من غير المميز، لذلك فإن هناك بعض البدائل التي نص عليها المشرع، فقد قررت المادة (288) مدني مسؤولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة من الخاضعين لرقابتهم، وإن كان المشرع قد جعل هذه المسؤولية جوازية وأناط أمر تقديرها بالقاضي،  كما أن القانون المدني الأردني، وهو في سبيله لتأمين الحماية للمتضرر، قد نص على تحميل الدية للعاقلة أو الجاني، حيث تقول المادة (273) بأن "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها، ولو كان الجاني غير مميز، هو على العاقلة أو الجاني، للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون". ولا شك أن تعويض الدولة للمضرورين يعد سبيلا قويا لتأمين مصلحة المضرور إذا ما أخذ به المشرع، على غرار ما فعلته بعض التشريعات الحديثة، خاصة عند عدم وجود عاقلة للجاني أو مع وجودها ولكنها لا تستطيع الوفاء.





عن عائشةرضي الله عنهاعن النبي- صلى الله عليه وسلمقال:
"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل "


"كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز"
المادة (44/2) من القانون المدني الأردني


"إذا أتلف صبي مميزا أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله"
المادة (278) من القانون المدني الأردني


المصــــادر والـــمراجـــــع
- الكتب والابحاث المنشورة:

* الاستروشني،محمد بن محمود الحسين (المتوفي سنة 632 ه)
احكام الصغار، تحقيق الاستاذ الدكتور مصطفى صميدة (كلية اصول الدين –جامعة الازهر)، من منشورات دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى، 1418 هـ-1997م.
* عودة، عبد القادر
التشريع الجنائي الأسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مطبعة دار العروبة ، مصر الطبعة الثالثة لسنة 1383 هـ -1963 م .
* خلف، عيسى صالح
اثر نقص الادراك في المسؤولية الجنائية عند الصغير في الفقه الاسلامي،مجلة سر من رأى،المجلد -3-العدد 7،السنه الثالثه،ايلول 2007م.
* ابو البصل،على
شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25 - العدد الأول2009 م.
* الموسي، محمد بن ابراهيم
نظرية الضمان الشخصي (الكفالة)،الجزء الاول، ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية،1991م.
* منصور، أمجد محمد
النظرية العامة للالتزامات ((مصادر الالتزام)) ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، مطبعة الأرز، عمان ، 2001م.
* جاد الحق،أياد محمد
المعالجة التشريعية لاسباب انعدام التمييز في مجلة الاحكام العدلية ومدى كفايتها(دراسة تحليلية مقارنة مع مشروع القانون المدني الفلسطيني)، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 2010 ، المجلد 12 ، العدد2
* ابو عقلين، احمد فوزي
عوارض الاهلية (دراسة موازنة بين القانون الفلسطيني والقانون المصري)، رسالة ماجستير،جامعة الازهر بغزة،2012.
* عسقلان، فضل ماهر
المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز(دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين2008 م.
* ابو سرور، اسماء موسى اسعد
ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،فلسطين ،2006م.
* محمد، طه حسام
أثر نقص أهلية الصغير في جرائم الحدود، مجلة الفتح،العدد الثاني والثلاثون 2008م.
* الدريدي،هنده
المسؤولية الجزائية لصغير السن في القانون التونسي، الهيئة الوطنية للمحاميين تونس،السنه القضائية 2010-2011.
* الزحيلي،وهبه
الوسيط،اصول الفقه الاسلامي، دار الفكر المعاصر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق