الجمعة، 21 فبراير 2014

الكفالة مشروعيتها حكمها في القران و السنة



الكفالة

الكفالـة  في اللغة : هي الضمن والضمان ، والكفيل : الكافل والضامن([1]) ، ومعناها في الشرع كما قال الأحناف : هي ( ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة )([2]). وعند الشافعية : ( الالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونه)([3]).
      مشروعيتها :
     ثبتت مشروعية الكفالة بالمال في القرآن والسنة وأجمعت عليها الأمة .
في القرآن :
·         قال الله تعالى مخبراً على لسان نبيه يعقوب أنه قال لبنيه :﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾[يوسف : الآية66] .
·         قال عز وجل : ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾[يوسف : الآية72] ، ومعنى (زعيم : ضامن) . وهذا استدلال يتفق مع قول من قال أن شرع من قبلنا شَرْعٌ لنا .
  
         في السنة :
·        عن سلمة بن الأكوع tأن النبي r أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا  فَقَالَ : [هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟] فَقَالُوا : لا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : [هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟] قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : [صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ] . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ )([4]).
      أما الإجماع :
·        فقد ورد في المغني : (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وإنما اختلفوا في فروع)([5]). وفي مشروعيتها من الحكمة ما لا يخفى على المتأمل ؛ من سد حاجة كبيرة للناس في استقرار معاملاتهم بتوثيقها ، وزيادة حركة العقود في السوق بزيادة إقدام المتعاقدين على عقودهم .
أركان الكفالة :
1.           الكفيل : وهو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق ، ويشترط له أهلية التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
2.           المكفول له : وهو الطرف الذي يستحق الدين ، واشترط أكثر العلماء معرفته للكفيل .
3.           المكفول عنه : أي المدين وهو الأصيل الذي يلزمه دفع الدين .واشترط الأحناف معرفته للكفيل بخلاف الشافعية الذين قالوا بجواز كفالة المجهول ولكنهم شرطوا أن يكون مديناً .
4.           المكفول به : وهو ما وقع عليه الضمان من عين أو دين . و اتفق الفقهاء على أن يكون الدين لازماً أو آيلاً للزوم ، وأن يكون الحق قابلاً للتبرع . واختلفوا في معلوميته ، أو أن يكون ثابتاً حال العقد.
5.           الصيغة : وهي الإيجاب والقبول بلفظ ملزم من كلا الطرفين ، واكتفى بعض العلماء بالإيجاب من الكفيل وحده من غير حاجة للقبول.

أحكام متفرقة

o       لا تبرأ ذمة المكفول عنه بمجرد الكفالة ويحق للدائن أن يطالب كلا الطرفين .
o       إذا أبرأ الدائن ذمة الكفيل من الدين لا تبرأ ذمة الأصيل . و يحق له مطالبته بالدين ، وإذا أبرأ الأصيل من الدين برأت ذمة الكفيل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق