الكفالة
الكفالـة في اللغة : هي الضمن والضمان ، والكفيل : الكافل والضامن([1]) ، ومعناها في الشرع كما قال الأحناف : هي ( ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة )([2]). وعند الشافعية : ( الالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونه)([3]).
مشروعيتها :
ثبتت مشروعية الكفالة بالمال في القرآن والسنة وأجمعت عليها الأمة .
في القرآن :
· قال الله تعالى مخبراً على لسان نبيه يعقوب أنه قال لبنيه :﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾[يوسف : الآية66] .
· قال عز وجل : ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾[يوسف : الآية72] ، ومعنى (زعيم : ضامن) . وهذا استدلال يتفق مع قول من قال أن شرع من قبلنا شَرْعٌ لنا .
في السنة :
· عن سلمة بن الأكوع tأن النبي r أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : [هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟] فَقَالُوا : لا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : [هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟] قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : [صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ] . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ )([4]).
أما الإجماع :
· فقد ورد في المغني : (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وإنما اختلفوا في فروع)([5]). وفي مشروعيتها من الحكمة ما لا يخفى على المتأمل ؛ من سد حاجة كبيرة للناس في استقرار معاملاتهم بتوثيقها ، وزيادة حركة العقود في السوق بزيادة إقدام المتعاقدين على عقودهم .
أركان الكفالة :
1. الكفيل : وهو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق ، ويشترط له أهلية التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
2. المكفول له : وهو الطرف الذي يستحق الدين ، واشترط أكثر العلماء معرفته للكفيل .
3. المكفول عنه : أي المدين وهو الأصيل الذي يلزمه دفع الدين .واشترط الأحناف معرفته للكفيل بخلاف الشافعية الذين قالوا بجواز كفالة المجهول ولكنهم شرطوا أن يكون مديناً .
4. المكفول به : وهو ما وقع عليه الضمان من عين أو دين . و اتفق الفقهاء على أن يكون الدين لازماً أو آيلاً للزوم ، وأن يكون الحق قابلاً للتبرع . واختلفوا في معلوميته ، أو أن يكون ثابتاً حال العقد.
5. الصيغة : وهي الإيجاب والقبول بلفظ ملزم من كلا الطرفين ، واكتفى بعض العلماء بالإيجاب من الكفيل وحده من غير حاجة للقبول.
أحكام متفرقة
o لا تبرأ ذمة المكفول عنه بمجرد الكفالة ويحق للدائن
أن يطالب كلا الطرفين .
o إذا أبرأ الدائن ذمة الكفيل من الدين لا تبرأ ذمة
الأصيل . و يحق له مطالبته بالدين ، وإذا أبرأ الأصيل من الدين برأت ذمة الكفيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق