الاثنين، 24 فبراير 2014

شروط اجراء حکم حد قطع ید السارق في الاسلام

شروط وظوابط قطع يد السارق في الاسلام

شروط اجراء حکم قطع ید السارق

 من‌ جهة‌ خصوصيّات‌ وشروط‌ إجراء هذا الحدّ فيجب‌ العلم‌ أنّ هذا الحكم‌ لاينسحب‌ علي‌ كلّ سرقة‌ ، وبأيّ صفة‌ وكيفيّة‌ ، بل‌ إنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند استيفاء اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة‌:
 الاوّل‌ :  أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌  سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره‌.
 الثاني‌ :  أن‌ يكون‌ السارق‌  عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.
 الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.
 الرابع‌ :  أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌  حِرز، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.
 الخامس‌ :  أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌   جدار   بيت‌،   فإن‌   كسر   شخصٌ   آخر   القفل‌   فسرق‌   السارق‌   المال‌   فلا  قطع‌ علي‌ السارق‌.
 السادس‌ :  أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌  شبهة‌ الملكيّة‌  والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.
 السابع‌ :  أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌  ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌  أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌يُقطع‌.
 وربع‌ الدينار بالقيمة‌ الحاليّة‌ ـحيث‌ إنّ  ( سكّة‌ آزادي‌ )  [1] تعادل‌ ستّة‌ عشر [2]  ألف‌ توماناًـ يبلغ‌ ألفَي‌ تومان‌ ، إذ إنّ صاحب‌  « الجواهر »  في‌ كتاب‌ الزكاة‌ من‌ كتابه‌  « الجواهر »  قد ادّعي‌ الاءجماع‌ علي‌ أنّ الدينار الواحد ذهباً يزن‌ مثقالاً شرعيّاً واحداًـ انتهي‌[3].
 ومعلوم‌ لدينا أنّ المثقال‌ الصيرفيّ المتداول‌ في‌ أسواقنا أثقل‌ من‌ المثقال‌ الشرعي‌ّ بمقدار الثلث‌ ، أي‌ أنّ المثقال‌ الصيرفيّ يعادل‌  ( 13+1 ) المثقال‌ الشرعي‌ّ، والمثقال‌ الشرعي‌ّ 34 المثقال‌ الصيرفي‌ّ، وباعتبار أنّ المثقال‌ الصيرفي‌ّ وزنه‌ 24 حمّصة‌ ، فيصبح‌ وزن‌ المثقال‌ الشرعي‌ّ 18 حمصّة‌ ( من‌ الذهب‌ المسكوك‌ ) .
 ومن‌ جهة‌ أُخري‌ فقد عيّنوا [4]  الوزن‌ الدقيق‌ لـ ( سكّة‌ آزادي‌ )  25/36 حمّصة‌، أي‌ مثقالاً ونصف‌ المثقال‌ وربع‌ حمّصة‌ صيرفي‌ّ، وعلي‌ هذا فإنّ وزن‌  ( سكّة‌ آزادي‌ )  واحدة‌ يعادل‌ مثقالين‌ وربع‌ حمّصة‌ شرعي‌ّ.
 ( سكّة‌ آزادي‌ )  واحدة‌=25/2 مثقالاً شرعيّاً.
 وباعتبار المثقال‌ الشرعي‌ّ يزن‌ 18 حمّصة‌ ، لذا فإنّ:
 ( سكّة‌ آزادي‌ )  واحدة‌ = 2*18+25/0 حمّصة‌ أي‌ 36 حمّصة‌ تقريباً.
 وزن‌ المثقال‌ الشرعي‌ّ = 2 ( سكّه‌ آزادي‌ )  = 362 = 18 حمّصة‌ تقريباً.
 قيمة‌ المثقال‌ الشرعي‌ّ = 160002 = 8000 تومان‌.
 قيمة‌ ربع‌ المثقال‌ الشرعي‌ّ  ( أي‌ ربع‌ دينار )  = 80004 = 2000 تومان‌.
 وعلي‌ هذا الحساب‌ فلو سرق‌ السارق‌ ما قيمته‌ أقل‌ من‌ هذا المقدار لايُحَدّ.
 الثامن‌ :  أن‌ تكون‌ السرقة‌  سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلايُقطع‌.
 التّاسع‌ :  أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌  أب‌ من‌ مال‌ ولده‌،  حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.
 العاشر :  أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌  عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌،  إذ لايُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.
 الحادي‌ عشر :  أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌  طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.
الثانی عشر : ام لاتکون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد علیه . هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ موارد نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ.
 أمّا حكم‌ القطع‌ فعبارة‌ عن‌ قطع‌ أصابع‌ اليد اليمني‌ فقط‌: الخنصر والبنصر والوسطي‌ والمسبّحة‌  ( السبّابة‌ )، وتُترك‌ راحة‌ اليد والاءبهام‌.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق