شروط وظوابط قطع يد السارق في الاسلام
شروط اجراء حکم قطع ید السارق
من جهة خصوصيّات وشروط
إجراء هذا الحدّ فيجب العلم أنّ هذا الحكم لاينسحب علي كلّ سرقة ، وبأيّ صفة
وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرط
مجتمعة:
الاوّل : أن
يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ،
فلو سرق الصبيّ غيرالبالغ لايحدّ، بل
يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن
يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار،
فالمجبر علي السرقة لاتُقطع يده.
الرابع : أن
يكون قد سرق من حِرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص
من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير
إذن فلايُقطع.
الخامس : أن
يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب
جدار بيت، فإن كسر
شخصٌ آخر القفل فسرق السارق
المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن
لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف،
فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن في التصرّف به، أو
حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن
يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك
أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك لميُقطع.
وربع الدينار
بالقيمة الحاليّة ـحيث إنّ ( سكّة آزادي ) [1] تعادل ستّة عشر [2] ألف توماناًـ يبلغ ألفَي تومان ،
إذ إنّ صاحب « الجواهر » في كتاب الزكاة من كتابه «
الجواهر » قد ادّعي الاءجماع علي أنّ الدينار الواحد ذهباً يزن مثقالاً
شرعيّاً واحداًـ انتهي[3].
ومعلوم لدينا أنّ
المثقال الصيرفيّ المتداول في أسواقنا أثقل من المثقال الشرعيّ بمقدار
الثلث ، أي أنّ المثقال الصيرفيّ يعادل ( 13+1 ) المثقال الشرعيّ،
والمثقال الشرعيّ 34 المثقال الصيرفيّ، وباعتبار أنّ المثقال الصيرفيّ وزنه
24 حمّصة ، فيصبح وزن المثقال الشرعيّ 18 حمصّة ( من الذهب المسكوك ) .
ومن جهة أُخري فقد
عيّنوا [4] الوزن الدقيق لـ ( سكّة آزادي
) 25/36 حمّصة، أي مثقالاً ونصف
المثقال وربع حمّصة صيرفيّ، وعلي
هذا فإنّ وزن ( سكّة آزادي ) واحدة يعادل مثقالين وربع حمّصة
شرعيّ.
( سكّة آزادي
) واحدة=25/2 مثقالاً شرعيّاً.
وباعتبار المثقال
الشرعيّ يزن 18 حمّصة ، لذا فإنّ:
( سكّة آزادي
) واحدة = 2*18+25/0 حمّصة أي 36 حمّصة تقريباً.
وزن المثقال الشرعيّ
= 2 ( سكّه آزادي ) = 362 = 18 حمّصة تقريباً.
قيمة المثقال
الشرعيّ = 160002 = 8000 تومان.
قيمة ربع المثقال
الشرعيّ ( أي ربع دينار ) = 80004 = 2000 تومان.
وعلي هذا الحساب
فلو سرق السارق ما قيمته أقل من هذا المقدار لايُحَدّ.
الثامن : أن
تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايُقطع.
التّاسع : أن
لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري
في هذه الحالة.
العاشر : أن
لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لايُقطع العبد في
هذه الحالة.
الحادي عشر :
أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب
المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه
الحدّ.
الثانی عشر : ام لاتکون
السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد علیه . هذه هي الشروط التي ذكرها
الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد
نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند
الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو
بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه
الحدّ.
أمّا حكم القطع
فعبارة عن قطع أصابع اليد اليمني فقط: الخنصر والبنصر والوسطي والمسبّحة
( السبّابة )، وتُترك راحة اليد والاءبهام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق