الخميس، 27 فبراير 2014

بيان احكام العينة الثلاثية البائع المشتري المشتري الثاني منه والتورق



 بيان أحكام الصورة الثالثة من بيع العينة ، وهي ( العينة الثلاثية ) ؛ لأن أطرافها ثلاثة : البائع والمشتري الأول والمشتري الثاني منه ، وتسمى عند الحنابلة ( التورق ) . وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال :
-       حرام : في رواية عن أحمد ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، واختيار ابن تيمية .
-       مكروهة : عند الحنفية والمالكية .
-       جائزة : عند الشافعية وأبي يوسف وابن حزم ، وهو قول إياس بن معاوية ، ومذهب الحنابلة .
ولقد تم ترجيح القول الثالث ( الجواز ) لما فيه من مصلحة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق