بيان أحكام الصورة الثالثة من بيع العينة ، وهي ( العينة الثلاثية ) ؛ لأن أطرافها
ثلاثة : البائع والمشتري الأول والمشتري الثاني منه ، وتسمى عند الحنابلة ( التورق
) . وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال :
-
حرام
: في رواية عن أحمد ، وهو قول عمر بن عبد العزيز
، واختيار ابن تيمية .
-
مكروهة
: عند الحنفية والمالكية .
-
جائزة
: عند الشافعية وأبي يوسف وابن حزم ، وهو قول
إياس بن معاوية ، ومذهب الحنابلة .
ولقد تم ترجيح القول الثالث ( الجواز )
لما فيه من مصلحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق