الاثنين، 24 مارس 2014

حكم ختان الانات في المذهب الزيدي



حكم ختان الانات في المذهب الزيدية
قال في شرح الأزهار(جـ9 صـ189): وفي وجوب الختان خلاف، ولا خلاف في أنه مشروع وإنما الخلاف في وجوبه فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي أنه وجب في حق الرجال والنساء، ومثله في التاج المذهب(جـ3 صـ470): وقد اتفق الفقهاء والمحدثون وأهل اللغة على شرح حديث (أشمي ولا تنهكي) وبيان كيفية ختان الأنثى.
4)
فتاوى العلماء في مشروعية ختان الإناث :
تعددت فتاوى العلماء القدامى والمعاصرين وأكدت المشروعية لختان الإناث فمنها :
1-
فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله وذكر فيها أن المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ولهذا يوجد من الفواحش من نساء التتر والافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين ((مجموع فتاوى ابن تيمية 21/114)) .
2-
فتوى مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ حسنين مخلوف ((فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلـــــــوف ) 1/126-127) .
3-
فتوى الشيخ علام نصار مفتي الديار المصرية سابقا يقول فضيلته : سبق لدار الإفتاء أن أجابت على مثل هذا السؤال بفتوى مسجلة بدار الإفتاء برقم 280/63 بتاريخ 11 سبتمبر 1950 ونصها : إن ختان الأنثى من شعائر الإٍسلام ، وردت به السنة النبوية واتفقت كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم في كونه واجبا أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنيته
لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة في مشروعيته: ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود .
4-
فتوى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل رحمه الله تعالى ((2/304-305))
5-
فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله اهـ(بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق علي 3/45-54) ، ومما جاء فيها بعد ذكر اتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته قوله: ويجب أن يجري الختان على هذا الوجه المشروع ولا يترك ما دعا إليه الإٍسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية والواقع التجريبي بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيا وجسديا .
الثوابت الدينية لا تتعارض مع الحقائق الطبية
إن أحكام الشريعة الثابتة بأدلة صحيحة لا تتعارض مطلقا مع حقائق الطب الثابتة بطرق صحيحة ، وحينما يحصل الإختلاف فإنما يكون لأحد أمرين:
الأول: أن يكون الأمر المختلف فيه ثابتا شرعا بأدلة صحيحة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون الكلمة الفاصلة للشريعة؛ فكم من نظرية علمية تداولتها الألسن والأقلام واعتقد أنها حقيقة لا جدال فيها، ثم حصل الرجوع عنها بعد ذلك، وذلك لأنهم بشر معرضون للصواب والخطأ.
أما الأمر الذي يثبت عن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم بطرق صحيحة، فإنه حقائق علمية لا تقبل التغير بحال؛ لأنه صادر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, حتى وإن لم ندرك الحكمة منه، لأننا سندركها بعد ذلك أو سوف يدركها من يأتي بعدنا , تحقيقا لوعد الله سبحانه حيث يقول : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}[فصلت53].
الثاني: أن يكون الأمر المختلف فيه لم يثبت شرعا، والحقائق الطبية تثبت ضرره بأدلة يقينية، فحينِئذ تكون الكلمة الفاصلة، للطب.
والختان للأنثى ثابت بالقران والسنة الصحيحة واتفاق أئمة المسلمين على مشروعيته وثبوت فوائده عند الأطباء المختصين كما سيأتي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق