الخميس، 27 مارس 2014

التفسير الفقهي بينب التفسير المأثور والتفسير بالرأي



*                التفسير الفقهي بين الأثر و الرأي:
يميز العلماء عادة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وهو تمييز يقوم على التقريب والتغليب ذلك أنه عند التحقيق لا تكاد تجد تفسيرا قام على الأثر وحده ولا تجد تفسيرا قام على الرأي وحده. و التفسير الفقهي ليس استثناء من هذه القاعدة وإن كان إلى الرأي أقرب لما فيه من إعمال للعقل وبذل للجهد لاستنباط الدلالات البعيدة والقريبة للآية على الحكم. ولعل مما يستدل به في هذا الباب استثناء ابن عطية التفسير الفقهي من التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه في حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " قال ابن عطية :" و ليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحاة نحوه و الفقهاء معانيه و يقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم و نظر فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه." واستثناء تفسيرالفقهاء و اللغويين والنحاة إنما كان منه لأنه يعد كل ذلك من التفسير بالرأي إلا أن التحذير الوارد في الحديث لا يشمله لأنه رأي مبني على قوانين علم ونظر.
ولقد عد محمد الطاهر ابن عاشور مشروعية التفسير الفقهي دليلا على جواز التفسير بغير المأثور قال :"وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام الا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها قبل ذلك"
وإذا كان التفسير الفقهي من التفسير بالرأي فهناك من عده لأجل ذلك من الاجتهاد في الشريعة الإسلامية يقول :" التفسير الفقهي كما نراه يعد لونا من ألوان الاجتهاد في الشريعة الإسلامية يهدف إلى تفهم النصوص ومعرفة مراميها ودلا لتها على الأحكام في كافة حالاتها وفق قواعد وضوابط تحفظ المجتهد من الخطأ."



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق