الاثنين، 24 مارس 2014

موقف القضاء الجزائري من النزاع الاداري



موقف القضاء الجزائري
    حيث نجد أن المحكمة العليا كرست المعيار العضوي لتحديد النزاع الإداري بصفة واضحة في قرارها الصادر في 23/01/1970 في قضية السيد (ب) ضد التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة الذي جاء فيه: ( حيث أن المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية قد استبدلت المعيار المادي القديم المرتكز على طبيعة النشاط الإداري المعتبر ، بمعيار عضوي ، لم يعد يأخذ بعين الاعتبار سوى صفات الأشخاص المعنيين وأنه يجب ويكفي أن يكون الشخص معنوي إداري طرفا في الدعوى لكي يعتبر القاضي الفاصل في المواد الإدارية مختصا ، وهذا مهما كانت طبيعة القضية.
    و في قرار لها صادر في 30/04/95 .قضية الوكالة العقارية لبئر الجير ضد ج م ومن معه ، جاء فيه :(وبدون فحص أوجه العريضة ، حيث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي تحت رقم 405/90 المؤرخ في 22/12/1990 تعتبر الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري فلهذا وعملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية ، فالقاضي الإداري غير مختص للبحث في نزاع تكون فيه مؤسسة من هذا النوع وعليه أصاب المستأنف في تمسك بعدم اختصاص القاضي الإداري )
   نجد كاستثناء وحيد القرار الصادر في 08/03/1980 في قضية شركة (سيمباك) ضد الديوان الوطني للحبوب ، فنجد أن المحكمة العليا اعتمدت على المعيار المادي لتضفي إلى هذا النزاع الطابع الإداري رغم أن أطرافه ليست من الأشخاص المعنوية المحددة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية  معتمدة على نص المادة 271من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى تفصل كأول وأخر درجة في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية .(1)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق