الاثنين، 24 مارس 2014

موقف المشرع الجزائري من النزاع الاداري



موقف المشرع الجزائري
    فنجد أن المشرع الجزائري لم يُعرف النزاع الإداري ونجده يعتمد في تحديده على المعيار العضوي وهو ما بدا جليا وواضحا قي نص المادة 7/1 حيث تنص : »تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا ، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها" «   
   كما نجد المادة 09 من القانون العضوي 98-03 المتعلق بمجلس الدولة حددت اختصاصات التي يفصل فيها ابتدائيا ونهائيا والمتمثلة في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ، أي أننا نخلص أن المشرع  الجزائري وجعل كل نزاع يكون أحد أطرافه الأشخاص العامة المذكورين في المادتين السابقتين الذكر يعد نزاعا إداريا ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للقضاء الإداري يرى أن المشرع استعان كذلك بالمعيار المادي كمثال ذلك نجد ما ورد في المادتين 55و56 من القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث:
 مادة56: »  عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة تسلم بذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات وعقود إدارية أخرى ، فإن كيفية وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به ، تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة «    
مادة 55 » عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة ، وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات أملاك الدولة من طبيعة إدارية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق