الجمعة، 7 مارس 2014

عمليات السلم والسلم الموازي البنوك الاسلامية



عمليات السلم والسلم الموازي :
 وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور ا ن السلم نوع من البيوع وتعريفه" شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة
أو بيع آجل بعاجل  ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقدار ه.
كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض ،كما يشترط تسليمه في مجلس العقد.
أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة.
وهناك شروطا اخرى تطرق اليه المعيار المذكور من حيث  الحقوق والالتزامات  مما ينفي الجهالة والغرر.
هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال :
1-أن يقوم المصرف و هو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال  لقاء  حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين
2- ان يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن
أما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد..
وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق