الجمعة، 7 مارس 2014

عمليات التمويل بالمشاركة البنوك الاسلامية




عمليات التمويل بالمشاركة
تعد المصارف الإسلامية  من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه.وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط الا تتعارض مع حلية التعامل
ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36):
1- لاضرر ولا ضرار في المشاركة( الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع).
2-اختيار ارشد السبل لتشغيل  وإدارة المال.
3-الابتعاد عن أي نشاط  أو تداول سلعة محرمة شرعا.
4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير.
5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات.
ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي:
1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم  الأرباح واخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة.
2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق  في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال.
وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء  مالكين اصلين  بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية  من خلال المشاركة المتدرجة.
وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تل ك النواحي من حيث إثبات الحقوق  والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي(37):
1- أن يكون راس المال نقدا أو ا ن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق  للقيمة.
2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم.
3-إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع ا و الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة(38).
4-إذا قدم المصرف حصته في راس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء".وذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح او خسارة للمصرف نفسه.
5-لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما  مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن راس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.
6-إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص( حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف  بما نتج من ربح  أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل.
7-إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم اثبات حصة المصرف  ذمما على الشريك.
من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة  من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه.
والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما  يظهر الجدول رقم(7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي.
بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولابأس للتطرق اليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق