الجمعة، 7 مارس 2014

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك نظام البنوك الاسلامية



الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
 تعرف الاجارة " بأنها تملك منفعة بعوض"  وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت
ومن أركان الإجارة  ما يلي:
‌أ-    صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول.
‌ب-                      العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها.
‌ج-المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة.
ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي :
1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال  بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب إلايرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف  بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى.
أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية.
2- الإجارة المنتهية بالتمليك:ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43):
‌أ-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت.
‌ب-  الأجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه.
‌ج-  الأجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي  أقساط الإجارة : وهي أيضا تتشابه ه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع  حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر.
‌د-   الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة.حتى تسديد الثمن المتفق عليه..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق