السبت، 22 مارس 2014

تبليغ السجين



تبليغ السجين
في حالة اذا كان الشخص المراد تبليغه معتقلا في احدى السجون التي تجري فيها المحاكمة  في هذه الحالة يكون التبليغ بواسطة ارسال اوراق التبليغ الى الموظف المسؤول في المعتقل الذي يقوم بدوره بتبليغ الشخص المراد تبليغه ( المدعى عليه ) والذي على السلطة المختصة ان تحضره الى المحكمة في الموعد المقرر للجلسه (جلسة المحاكمة ) هذا اذا رغب المدعى عليه في الدفاع عن نفسه ولكن في حالة عدم رغبته في حضور جلسة المحاكمة المتبلغ بها فعلى الموظف المسؤول في ادارة السجن ان يقوم باشعار المحكمة بذلك واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعيه رقم (19516) حيث نص هذا القرار على ( ان المحكمة الابتدائية حينما قررت محاكمة المدعى عليه السجين في مركز الاصلاح والتاهيل واعتبرته متبلغا جلسه المحاكمة حسب الاصول لم يكن حاضرا لديها ولم يطلب من السلطة المختصة احضاره في الموعد المقرر لرؤية الدعوى اذا رغب في الحضور ليدافع عن نفسه وكذلك لم تشعر السلطة المحكمة بان المدعى عليه النزيل لديها لا يرغب في الحضور امام المحكمة في اليوم الذي عينته للمرافعة ونظر القضية طبقا للمادة (27) من قانون اصول المحاكمات الشرعية حتى يسوغ محاكمته غيابيا لذلك فسخ الحكم الغيابي بالتطليق للسجن ) [1]
ويشترط ان يذكر في الكتاب الموجه للسلطات المختصة من اجل تبليغ السجين الطلب من ادارة السجن تمكين السجين حضور جلسة المحاكمة اذا رغب في ذلك واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (39743 ) حيث نص القرار على ( الكتاب الموجه للسلطات المختصة من اجل تبليغ المدعى عليه لا بد ان يذكر فيه الطلب بتمكين المدعى عليه من الحضور لجلسة المحاكمة اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور اشعار المحكمة بذلك عملا بنص المادة (27) من قانون اصول المحاكمات الشرعية) [2]
وياتي الزام السلطات المختصة بادارة السجون في ان تقوم بتبليغ الاوراق القضائية الى السجين استنادا الى نص المادة (29/1) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 حيث نصت على ( كل شخص تسلم اوراقا قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول )
وجاءت المادة (17) من قانون رقم (6) لسنة (1998) بشأن مراكز التاهيل والاصلاح الفلسطيني منسجمة مع المادة (29/1) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) حيث نصت المادة (17) السابقة الذكر على ( على مأمور المركز او من ينوب عنه اطلاع النزيل على ايه اوراق قضائية او ايه امور تخصه فور وصولها لادارة المركز و اثبات وصولها اليه في سجل رسمي ) وهنا يجب ان نلاحظ ان تبليغ السجين في السجون الاسرائيلية يعامل معاملة مجهول محل الاقامة التي سوف ياتي شرحها في مطلب لاحق من هذا المبحث وكذلك عرب 1948يعاملوا معاملة مجهول محل الاقامة .


[1] - انظر (1ص1)ص192
[2] - انظر (1ص1) ص200

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق