السبت، 22 مارس 2014

التعليق على باب سكن المطلوب تبليغه



التعليق على باب سكن المطلوب تبليغه
في حاله عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه بعد بذل الجهد او أي شخص يمكن تبليغه نيابة عن المطلوب تبليغه وفق نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية   ولا يوجد وكيل عنه مفوضا بالتبلغ فعند ذلك على المحضر ان يقوم بتعليق ورقة التبليغ او الاوراق القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه ذلك الشخص المطلوب تبليغه او المكان الذي يتعاطى فيه عمله ويقوم بشرح واقعة التبليغ هذه على نسخة التبليغ المعادة الى المحكمة عند ذلك اجاز القانون للمحكمة ان تعتبر حصول التبليغ على هذه الصورة تبليغا صحيحا ويمكن ان نلخص الشروط التي يجب ان تتوفر لاعتبار التبليغ على هذه الصورة صحيحا ما يلي :--
اولا :- عدم العثور على الشخص المراد تبليغه ( المدعى عليه ) او من ينوب عنه بعد بذل الجهد ويشترط ان يذكر المحضر في شرحه على ورقة التبليغ الاصليه المعادة الى المحكمة انه لم يعثر على الشخص المراد تبليغه او من ينوب عنه بعد بذل الجهد واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (28678) حيث جاء في حيثيات هذا القرار ( التبليغ بتعليق نسخة الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله دون ذكر المحضر انه لم يعثر عليه بعد بذل الجهد على أي شخص يمكن تبليغه عن المدعى عليه عملا بالمادة(22)من قانون اصول المحاكمات الشرعيه غير صحيح ) [1]
ثانيا :- تعليق نسخة التبليغ على الباب الخارجي من البيت الذي يسكنه المدعى عليه المراد تبليغه او جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او المكان الذي يتعاطى عمله فيه   وقد جاءت هذه المحال الذي يجب ان يكون تعليق التبليغ عليها على سبيل الحصر لا المثال ولا يجوز تعليق التبليغ في محال اخرى حتى تتحقق الغاية من التعليق واعتبار ان المراد تبليغه قد شاهد هذا التبليغ .



[1] - انظر (1ص1)ص189

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق