السبت، 22 مارس 2014

تبليغ المستخدمين والموظفين في الدوائر الحكومية




تبليغ المستخدمين والموظفين في الدوائر الحكومية او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية او مستخدما في شركة ينطبق عليها قانون الشركات :---------
لقد جاءت المادة (28) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) لتبين كيفيه تبليغ المستخدمين والموظفين في الدوائر الحكومية من جهة والموظفين والمستخدمين في الشركات الذي ينطبق عليه قانون الشركات .
بالنسبه للموظفين في الدوائر الحكومية او المستخدمين لدى احدى السلطات المحلية فيتم ارسال الاوراق القضائية المراد تبليغها الى ذلك الموظف او المستخدم الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف المراد تبليغه وقد اوجب القانون على رئيس الدائرة او المكتب الذي ارسلت اليه الاوراق القضائية ليقوم بتبليغها الى الشخص المطلوب تبليغه اياها وان يعيدها الى المحكمة التي ارسلتها موقعا عليها بامضائه شارحا عليها بوقوع التبليغ .
اما بالنسبة لموظفين الشركات فلقد جاءت المادة (28/2) قانون اصول محاكمات شرعية في انه يشترط في هذه الشركة ان ينطبق عليها قانون الشركات والا لا يعتبر تبليغ احد موظفين شركة ما بواسطة سكرتير تلك الشركة او من يدير مكتبها المسجل صحيحا وموافقا لنص المادة المذكورة ويشترط  كذلك ان ترسل الاوراق القضائية المراد تبليغها الى سكرتيرة تلك الشركة او من يدير مكتبها او الذي يجب عليه ان يقوم بتبليغ تلك الاوراق الى الشخص المطلوب تبليغه وان يعيد تلك الاوراق الى المحكمة التي اصدرتها موقعة بامضائه شارحا عليها وقوع التبليغ وذلك استنادا لنص المادة (29/1) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) ونلاحظ انه يشترط ان ترسل الاوراق القضائية المراد تبليغها حسب ما جاء في المادة (28/1و2) الى رئيس الدائرة او سكرتير الشركة او مدير مكتبها المسجل وقد جاء ذكرهم على سبيل الحصر لا المثال فتبليغ احد الموظفين او المستخدمين حسب المادة (28/1و2) من قانون اصول محاكمات شرعية بواسطة زميله في العمل لا ينطبق ونص المادة (28/1و2) اصول شرعية ويعتبر حصول التبليغ في مثل هذه الحالة غير صحيح واشير في ذلك الى نص قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (26485) حيث نص هذا القرار على ( التبليغ بواسطة من يعمل مع المدعى عليه كالذي يعمل معه في فندق مثلا كما في الدعوى الذي صدر فيها هذا القرار غير صحيح لانه لم يرد ذلك في قانون اصول المحاكمات الشرعية ) [1]
ويشترط ان يقوم من ارسلت اليه الاوراق القضائية ليقوم بتبليغها وذلك عملا بالمادة (28/1و2) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) ان يقوم بتبليغها الى الشخص المراد تبليغه بالذات والا لا يعتبر التبليغ صحيح واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (21780) حيث نص القرار على ( ان المادة (28) من قانون اصول المحاكمات الشرعية وان اجازت التبليغ بواسطة رئيس او سكرتير الشركة اذا كان المراد تبليغه موظف حكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية او لدى شركة ينطبق عليها قانون الشركات الا انها شرطت في صحة ذلك التبليغ ان يكون التبليغ الى المطلوب تبليغه بالذات عن طريق ذلك المسؤول وفي هذه الدعوى المتبلغ انما هو رئيس شؤون الموظفين في ميناء زايد وتعهد تبليغ المدعى عليه كما يفيد شرح محضر محكمة ابو ظبي على ورقة تبليغ الدعوى وليس المدعى عليه فهذا التبليغ غير   صحيح )


[1] - انظر (1ص1) ص201

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق