الجمعة، 7 مارس 2014

عمليات التمويل بالمضاربة



 نظام المضاربة
عمليات  التمويل بالمضاربة:
ورد في كتب الفقه تعريفات عدة  تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد
  
وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له      على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... "
وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف  الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة  التعدي أو التقصير  أو مخالفة الشروط فأن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه.
كما أن المضاربة  تنعقد بين المصرف  بصفته رب المال  بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم.
 وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يل  ي
1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة.
2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا.
وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الأجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل  مجموع الودائع ملكا مشاعا  إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم.
بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما اخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34):
أ- بالنسبة للمضارب:
1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة
2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة.
3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة.
ب- بالنسبة لرب المال:
1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء ، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله.
2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء.
3-جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا.
ومن ناحية اخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35):
1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة.
2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية.

ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب  كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق