السبت، 22 مارس 2014

اجراءات التبليغ



اجراءات التبليغ
التبليغ للذات
الاصل في التبليغ هو ان يكون لذات الشخص المراد تبليغه او وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه وسياتي البحث في هذا الموضوع ( تبليغ وكلاء الخصوم ) في مطلب لاحق حيث لا يجوز ان نلجأ الى تبليغ غيره من الاشخاص الذي بينهم القانون ليتبلغوا عنه الابعد بذل الجهد والتحري عن الشخص المراد تبليغه , واذا حصل ذلك أي قمنا بتبليغ غيره دون بذل الجهد والتحري عنه يكون التبليغ غير صحيح ويتم فسخ الحكم الذي بني على مثل هذا التبليغ وعند الرجوع الى نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية رقم (31) لسنة 1959 نلاحظ ان تبليغ احد افراد عائلة المراد تبليغه مرهون بعد تعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه وهذا ان دل يدل على ان الاصل تبليغ الشخص المراد تبليغه للذات ولا يجوز تبليغ غيره الا اذا لن نستطع تبليغه رغم بذل الجهد والتحري  .

تبليغ احد افراد عائلة المطلوب تبليغه
في حالة تعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات اجاز القانون ان يكون التبليغ لاحد اقرباء المطلوب تبليغه حيث جاء ت المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية لتنص ( اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنه عشرة من عمره ) واجازة القانون لتبليغ احد اقرباء المطلوب تبليغه جاءت ضمن شروط معينه هي :-
اولا :- تعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه والتعذر هنا هو اساس صحة تبليغ احد اقرباء المطلوب تبليغه وعلى محضر المحكمة ان يقوم بالشرح على ورقة التبليغ مع توقيعه حيث يتضمن الشرح هذا على انه تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات واشير في ذلك الى القرار الاستئنافي رقم (21938) حيث نص على ( تبليغ احد افراد عائلة المدعى عليه دون ذكر تعذر تبليغه بالذات غير صحيح ) [1]
ثانيا :- ان يكون التبليغ لاحد افراد عائلة المراد تبليغه قد تم في محل اقامة الشخص المراد تبليغه ويسكن معه في محل اقامته فلكي نعتبر ان مثل هذا الشرط قد تحقق يجب ان يذهب المحضر الى محل اقامة الشخص المراد تبليغه فاذا ذهب وتعذر عليه تبليغه بالذات فتبليغه لاحد افراد عائلة المراد تبليغه والذي يقيم معه في محل اقامته يعتبر صحيحا مع توفر الشروط الاخرى الذي تحكم هذا الموضوع واشير بذلك الى القرار الاستئنافي رقم (22286) حيث نص ( تبليغ والدة المدعى عليه الساكنه معه لتعذر تبليغه بالذات دون ان تتضمن مشروحات المحضر انتقال المحضر لمحل اقامة غير صحيح حيث اجازت المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الشرعية تبليغ من ينوب عن المدعى عليه اذا تعذر تبليغه بالذات شريطة ان يكون في محل اقامته ) [2] واشير كذلك الى القر ار الاستئنافي رقم (23675) حيث نص ( شرح المحضر لم يتضمن الانتقال لمحل اقامة المدعى عليه فتبليغه لاحد افراد عائلته غير صحيح ) [3] واشير كذلك الى القرار الاستئنافي رقم (31436) الذي نص على ( تبليغ الحكم لوالدة المدعى عليه داخل ساحة المحكمة مخالف لنص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية ) [4]
ثالثا :- ان يكون الشخص الذي تم تبليغه نيابه عن الشخص المراد تبليغه هو احد افراد عائله المراد تبليغه .
حيث يجب على المحضر عندما يقوم بالتليغ لاحد افراد عائله المراد تبليغه ان يذكر اسمه ودرجة قرابته بالشخص المراد تبليغه واشير في ذلك الى القرار الاستئنافي رقم (37881) الذي ينص على (التبليغ لشقيق المدعى عليه دون ذكر ان المحضر انتقل الى مكان اقامة المدعى عليه ودون ذكر انه احد افراد عائلته غير صحيح ) [5]
فاذا قام المحضر بتبليغ شخص ليس من افراد عائله الشخص المراد تبليغه فتبليغه هذا يعتبر غير صحيح ويخالف ما جاء في نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية فتبليغ ضرة المراد تبليغها لا يعتبر صحيحا لان الضرة لا تعتبر من افراد عائلة ضرتها واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (25058) حيث نص على ( سارت المحكمة بحق المدعى عليهما المتغيبين عن المحاكمة غيابيا بالصورة الوجاهية لما ذكرته من انهما تبلغا حسب الاصول مع ان تبليغ المدعى عليها جلسه المحاكمة جرى بواسطة ضرتها التي تسكن معها والمادة   (20) من قانون اصول محاكمات شرعية انما اجازت لاعتماد تبليغ الغير في محل اقامة المطلوب تبليغه اذا  تعذر تبليغه للذات ان يكون هذا الغير من افراد عائلته ولا تعتبر الضرة من افراد عائلة ضرتها وان كانتا معا من افراد عائلة الزوج فلم يكن هذا التبليغ للمدعى عليها اصوليا ) [6]
وكذلك اشير في هذا الموضوع الى ان تبليغ زوجة شقيق الشخص المراد تبليغه التي تسكن معه في بيت العائله غير صحيح لانها لا تعتبر من افراد عائلته وفي ذلك اشير الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (30501) حيث جاء في حيثيات هذا القرار (أن تبليغ زوجة شقيق المدعى عليه اعلام الحكم والذي تسكن معه في بيت العائلة ومتجاوزة الثامنه عشرة من العمر وتعذر تبليغه بالذات لا يعتبر موافقا لنص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية حيث اشترتط ان يكون الشخص الذي بلغ نيابه عن المراد تبليغه هو احد افراد عائلة المطلوب تبليغه وزوجة شقيق المدعى عليه والتي تم ابلاغها اعلام الحكم لا تعتبر من افراد عائلة المدعلى عليه لانها متزوجة من شقيقه وغير مسؤول عنها ) [7]
وكذلك اشير في هذا الموضوع الى ان تبليغ ابن عم المطلوب تبليبغه غير صحيح وذلك لان ابن عم المطلوب تبليغه لا يعد من افراد العائله واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (40953—25/7/96) حيث جاء في نص هذا القرار ( حين يتعذر تبليغ المدعى عليه بالذات في محل اقامته فتبليغ ابن العم غير صحيح لان ابن العم لا يعتبر من افراد العائلة وفق المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية ويفسخ الحكم ) [8]
نلاحظ ان القانون لم يحدد ما هو المقصود بافراد العائلة التي يجوز ان تبليغهم نيابه عن الشخص المراد تبليغه مما يجعل المجال واسعا للاجتهاد وينبغي هنا عدم المغالاه في تفسير النص بحيث يدخل فيه كل من تربطه صله قرابة بالمطلوب تبلغيه لئلا تنتفي الفائدة من التبليغ ناهيك عن ان التبليغ لاحد افراد العائله انما جاء استثناء عن الاصل وهو التبليغ للذات وبمقارنة قرارارت محكمة الاستئناف الشرعية السابقة الذكر نلاحظ انها لم تعتبر تبليغ الضرة او زوجة شقيق المراد تبليغه او ابن عمه صحيحا ويوافق ما جاء في نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 لذلك يمكن الاستنتاج بان المقصود باحد اقرباء الشخص المراد تبليغه والذي تعذر تبليغه للذات هم الاقارب الذي يعيلهم الشخص المراد تبليغه والله اعلم .
رابعا :- ان تدل ملامح الشخص الذي بلغ نيابة عن الشخص المراد تبليغه على انه بلغ الثامنه عشرة من عمره
نلاحظ ان نص المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لم تشترط على المحضر ان يطلب ما يثبت ان الشخص الذي بلغه نيابة عن الشخص المراد تبليغه بموجب نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 قد اتم الثامنه عشرة من العمر وانما اشترتط هذه المادة ان تكون ملامح هذا الشخص تدل على انه اتم الثامنه عشرة من العمر حيث جاء في نص قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (38232) حيث نص القرار على ( ان تبليغ احد افراد عائلة المدعى عليه في محل اقامته حالة تعذر تبليغه صحيح اذا كان يسكن معه واكمل السابعة عشرة من عمرة ودخل في الثامنه عشرة يوم التبليغ وفق المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية ) [9]
لقد جاء نص المادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 واضح في انه لم يشترط ان يكون هذا الشخص قد بلغ الثامنه عشرة من عمره وانما اشترتط ان تدل ملامحه على انه بلغ الثامنه عشرة من عمره ونلاحظ ان هناك بعض الاشخاص تدل ملامحهم على انهم بلغوا الثامنه عشرة من العمر حتى ولو لم يكونوا قد بلغوا الثامنه عشرة بالفعل فتقدير تلك الملامح يعود الى المحضر كما يفهم من نص المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الشرعية ولكن نلاحظ ان قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (25178) نص على ( ان مذكرة الدعوى لجلسة المحاكمة قد بلغت الى المستانف بواسطة ابنته على انها احد افراد عائلته وبلغت الثامنه عشرة من عمرها مع ان المستانف قد ابرز مع استئنافه شهادة ولادتها الرسميه تضمنت انها لم تكمل السادسة عشرة من عمرها وبذلك لم يكن تبليغ المستانف لجلسة المحاكمة صحيحا وفقا للمادة (20) من قانون اصول محاكمات شرعية ) [10]
نلاحظ ان محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها هذا اعتمدت على بينه كتابية وهي شهادة الميلاد ولم تاخذ بشرح المحضر الذي يفيد بانها اتمت الثامنه عشر من العمر .


[1] -انظر (1ص1) ص190
[2] -انظر (1ص1) ص190
[3] -انظر (1ص1) ص194
[4] -انظر (1ص1)ص194
[5] -انظر (1ص1)ص194
[6] - انظر (1ص1) ص199
[7] - انظر (1ص1)ص202
[8] - انظر (1ص1) ص205
[9] - انظر (1ص1) ص193
[10] - انظر (1ص1) ص191

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق