السبت، 22 مارس 2014

الشروط الشكلية للتبليغ



الشروط الشكلية للتبليغ
ان ورقة التبليغ التي توجه للمراد تبليغه قد تكون مذكرة حضور للمدعى عليه مع نسخة من لائحة الدعوى وقد تكون مذكرة حضور شهود او اعلاما بحكم وورقة التبليغ ينبغي ان تتوفر فيها بيانات كافيه لحصول العلم عند المبلغ لتكتسب الصفة الرسمية .
**فاذا كانت الورقة عبارة عن مذكرة حضور دعوى فيجب ان تشمل شروط شكلية حتى تتحقق الغاية من التبليغ فان لم تتوفر هذه الشروط فيعتبر التبليغ باطلا وهذه الشروط هي:-  
اولا :- اسم المحكمة الشرعية المقامة لديها الدعوى ورقم الدعوى .
ثانيا :- موضوع الدعوى .
ثالثا :- موعد الجلسة .
رابعا :- اسم المراد تبليغه وعنوانه ( المدعى عليه او قد يكون شاهدا ) .
خامسا :- اسم طالب التبليغ .
سادسا :-الطلب من المبلغ الحضور الى المحكمة في موعد الجلسة المقرر او ارسال وكيل عنه فان لم يفعل ينظر في الدعوى غيابيا .
سابعا :-توقيع التبليغ من قبل القاضي على جميع النسخ وتختم بخاتم المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة ( 12ف3) من قانون اصول محاكمات شرعية رقم (31) لسنة (1959) واشير في ذلك الى القرار الاستئنافي رقم (19102-3/10/1976) حيث جاء في نص هذا القرار ( اذا خلا اعلان التبليغ من توقيع القاضي وخاتم المحكمة لا يعتبر وفقا للمادة (12) من قانون اصول محاكمات شرعية رقم (31) لسنة (1959) فقرة (3)  )[1]
ثامنا :- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعاده الى المحكمة التي اصدرته وهذا الشرط يتحقق عند استلام المراد تبليغه ورقة التبليغ .
تاسعا :- تاريخ حصول التبليغ والذي يجب ان يكون بموعد قبل موعد الجلسه واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (21384) حيث جاء في حيثيات هذا القرار ( انه اذا لم يدون المحضر تاريخ التبليغ على مذكرة التبليغ عملا بالمادة (24) من قانون اصول محاكمات شرعية يفسخ الحكم الغيابي لانه لا يتبين ان التبليغ قد تم قبل الجلسة التي حوكم فيها المدعى عليه غيابيا ) [2] ونلاحظ ان هذا الشرط يقوم بتحقيقه المحضر عندما يقوم بعملية التبليغ .
واشير كذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (13269) حيث جاء في حيثيات القرار ( التبليغ يوم الجلسه لا يعتبر حيث لا يتوفر المقصود منه ولا تتحقق به العدالة المتوخاة ) [3]
ونلاحظ انه في حالة التبليغ بواسطة احدى الجهات التي اجاز القانون التبليغ بواستطها فان ورود سند التبليغ من جهة ولم يذكر تاريخ التبليغ عليه يعتبر تاريخ الكتاب الذي اعيد بموجبه سند التبليغ تاريخا للتبليغ فاذا كان هذا التاريخ قبل الجلسة يعتبر التبليغ صحيحا ولا لا يعتبر كذلك واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (20851) حيث جاء في حيثيات هذا القرار ( اذا ورد سند التبليغ من جهة ولم يذكر تاريخ التبليغ عليه يعتبر تاريخ الكتاب الذي اعيد بموجبه التبليغ تاريخا للتبليغ فاذا كان هذا التاريخ قبل الجلسة يعتبر التبليغ صحيحا والا لا )***************توثيق
عاشرا :- توقيع المحضر مع شرحه في كيفيه حصول التبليغ حيث لا يصح اعتماد شرح المحضر على ورقة التبليغ دون توقيعه .
ونلاحظ  انه اذا كانت ورقة التبليغ صادرة من قلم المحكمة الشرعية بعد ايداع لائحة الدعوى فانه يجب ان ترفق نسخة من لائحة الدعوى لتبلغ للمدعى عليه كي يقوم بتقديم لائحة جوابية في حال رغب بذلك .
اما اذا كانت ورقة التبليغ المراد تبليغها مذكرة حضور شاهد فيذكر فيها ما يلي :-
1-اسم المحكمة التي ينبغي ان يحضر اليها .
2-التاريخ والساعة الذي يجب الحضور فيهما .
3-سبب دعوته للحضور .
4-رقم القضية التي سيؤدي فيها الشهادة .
5- اسم طال الشهادة من الشاهد ز
6—توقيع القاضي وانذار الشاهد بانه اذا تخلف عن اداء الشهادة يصار الى معاقبته .
اما اذا كانت الورقة المراد تبليغها اعلاما بحكم فيجب ات تتضمن ما يلي :-
1-اسم القاضي .
2- اسم المدعي .
3- اسم امدعى عليه .
4-اسم المحكمة الشرعية الصادر عنها الحكم المراد تبليغه .
5-بيان ما اذا كان الحكم بمثابة وجاهيا ام غيابيا .
6-رقم القضية ورقم الاعلام .
7-ذكر صيغة القرار .


[1]- انظر (1ص1)ص202
[2] -انظر (1 ص1) ص 189
[3] - انظر (1ص1) ص 199

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق