السبت، 22 مارس 2014

التبليغ بواسطة الشرطة



التبليغ بواسطة الشرطة
جاء التبليغ بواسطة الشرطة مقيدا بحالة اذا كان المراد تبليغه يقيم في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية او يكون من القبائل الرحل فاجازت المادة (29/2) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) تبليغهم بواسطه الشرطة حيث يعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 .
حيث نلاحظ انه يشترط لاعتبار التبليغ وفق المادة (29/2) من قانون اصول محاكمات شرعية صحيحا ما يلي :-
اولا:- ان يكون الشخص المراد تبليغه يقيم في اماكن نائية او احد افراد القبائل الرحل .
ثانيا :-لا يمكن الوصول اليه في اماكن اقامته بوسائل النقل العادية اما اذا كان يستطيع المحضر الوصول الى الشخص المطلوب تبليغه دون الحاجة الى وسائل نقل غير عادية حتى لو كان احد افراد القبائل الرحل وقام بتيليغه بواسطة الشرطة يعتبر مثل هذا التبليغ غير صحيح .
ثالثا :- تصديق رئيس مخفر الشرطة التي تبلغ الشخص المطلوب تبليغه بواسطه الشرطة على ورقه التبليغ مبينا تاريخ التبليغ ( تاريخ حصول التبليغ ) واذا لم يقم بذلك فالتبليغ غير صحيح واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (37895) حيث نص القرا على (اذ خلت مذكرة التبليغ للمدعى عليه بواسطة الشرطة من تاريخ التبليغ ولم ترفق بكتاب يتبين منه ان التبليغ قد تم قبل الجلسة يكون التبليغ غير صحيح ) [1]



[1] - انظر (1ص1) ص193

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق