السبت، 22 مارس 2014

تبليغ من هو مقيما خارج المملكة



تبليغ من هو مقيما خارج المملكة
في حالة اقتناع المحكمة انه يتعذر تبليغ من هو مقيم خارج المملكة باي جهة من الجهات الرسمية المختصة تلجأ الى تبليغه بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية وهذا ما جاء في نص المادة (23/3) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) ونلاحظ انه يشترط لاعتبار تبليغ من هو مقيم خارج المملكة تبليغا صحيحا ان تتوفر الشروط التالية :-
اولا :- ان يكون الشخص المراد تبليغه الاوراق القضائية مقيما خارج المملكة وغير مجهول محل الاقامة في الخارج .
ثانيا:-اقتناع المحكمة تعذر تبليغ المراد تبليغه المقيم في خارج المملكة عن طريق احدى الجهات الرسمية المختصة اما اذا كان بالامكان تبليغ الشخص المطلوب تبيلغه عن طريق الجهات الرسمية على سبيل المثال تبليغ المراد تبليغه عن الطريق الدبلوماسي وذلك بتسليم الورقة المطلوب تبليغها الى وزارة العدل التي ترسلها الى وزارة الخارجية التي ترسلها الى سفارة الدولة المقيم فيها الشخص المطلوب تبليغه لتقوم بارسالها الى وزارة خارجية ذلك البلد الاجنبي ولم تقم المحكمة بذلك بل اجرت تبليغ الاوراق المراد تبليغها بواسطة النشر يكون تبليغها غير صحيح واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (24101) حيث نص القرار على ( اذا ذكرت المدعية في لائحة دعواها ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة في الكويت وانه ارسلها من الكويت الى الاردن عند اهلها على امل ان يلحق بها فعلى المحكمة تكليف المدعية توضيح اخر محل اقامة للمدعى عليه في الكويت لارسال اوراق التبليغ الى الجهات الرسمية وعلى ضوء ما يرد منها من اجابة تجري الايجاب قبل قناعتها بتبليغ المدعى عليه بالنشر ) [1]
ونلاحظ كذلك انه يجب على المحكمة اذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج المملكة وغير مجهول محل الاقامة ولم تستطع تبليغه بواسطة الجهات الرسمية المختصة عليها ان تامر بتبليغه بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (27566) حيث نص القرار على ( ان قيام المحكمة بتعليق نسخة اعلان التبليغ على واجهة الباب الخارجي من البيت الذي يسكنه المدعى عليه في مخيم غزة وبتعليق نسخة اخرى على لوحة اعلانات المحكمة هذا التبليغ بالصورة المذكورة غير صحيح اذا كان على المحكمة الابتدائية ان تبليغه بالنشر في احدى الصحف المحلية اليومية لان المدعى عليه مقيم خارج المملكة ) [2]


[1] - انظر (1ص1) ص198
[2] - انظر (1ص1) ص 198

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق