السبت، 22 مارس 2014

تبليغ مجهول محل الاقامة



تبليغ مجهول محل الاقامة ( التبليغ وفق نص المادة (23) من قانون اصول محاكمات شرعية رقم (31) لسنة (1959)

لقد جاءت المادة (23) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 لتعالج تبليغ من تعذر تبليغه وفق الاصول التي جاءت بها المواد (18و19و20و21و22) من نفس القانون وحتى لا يكون ذلك عائقا في سير الاجراءات القضائية ووضع حد للنزاعات حيث لا يجوز السير في أي اجراء من اجراءات المحاكمة قبل تبليغ الخصم او المدعى عليه وفق الاصول لذلك جاءت المادة (23) لتضع حدا لكل ذلك حيث اجازت للمحكمة ان تامر باجراء التبليغ في حالة تعذر التبليغ وفق المواد (18و19و20و21و22) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة (1959) باحدى الطرق التالية :----
اولا :-للمحكمة ان تامر بتعليق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه اخر بيت كان يقيم فيه المراد تبيلغه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له محل او بيت كهذا .
ثانيا:-التبليغ بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية اليومية .
ان لجوء المحكمة باجراء التبليغ وفق نص المادة (23) من قانون اصول محاكمات شرعية جاء مقيدا بتبليغ مجهول محل الاقامة حيث يجب على المحكمة المختصة ان تقتنع بان الشخص المطلوب تبليغه مجهول محل الاقامة وان تبين ذلك في محضر الضبط واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف رقم (27066) حيث نص القرار على (اذا لم تعلن المحكمة قناعتها بان المدعى عليه مجهول محل الاقامة لا يكون التبليغ بالنشر صحيحا ) [1]
نلاحظ انه يجب على المحكمة ان تقتنع بان المراد تبليغه مجهول محل الاقامة وان تتحرى ذلك حتى يكون التبليغ بواسطة المادة (23/1و2) من قانون اصول محاكمات شرعية صحيحا فلو ورد في وثيقة عقد الزواج ان المدعى عليه موظف فعلى المحكمة ان تتحقق من ذلك قبل قناعتها بالمجهولية والتبليغ باانشر واشير في ذلك الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (21322) حيث نص القرار على (اذا ورد في الدعوى ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة وتضمنت وثيقة عقد الزواج انه موظف فعلى المحكمة التحقيق في ذلك قبل القناعه بالمجهولية والتبليغ بالنشر ) [2] وكذلك اشير الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (19773) حيث نص القرار على (اذا ذكر ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة وورد في وثيقة عقد الزواج انه جندي فعلى المحكمة الابتدائية التحقيق في ذلك ويستفسر من الجهات المختصة عن ذلك حتى يتضح وجه السير في الدعوى ) [3]
ونلاحظ كذلك ان على المحضر ان يبين في شرحه على ورقة التبليغ بانه توصل بعد بحثه وتحريه الى ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة واشير في ذلك الى قرار محكمة الاشتئناف الشرعية رقم (21880) حيث نص القرار على (لا بد ان تضمن مشروحات المحضر بالنسبة لمجهول محل الاقامة انه وصل نتيجه بحثه وتحريه الى ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة حتى توفر مشروحاته القناعة للمحكمة لتبليغه باانشر والا لا تعتبر ) [4]
فان اقتنعت المحكمة بعد تحريها ان الشخص المطلوب تبليغه مجهول محل الاقامة فان كان في الخارج ومجهول محل الاقامة تلجأ الى تبليغه بالنشر وان كان مجهول محل الاقامة وذكر في لائحة الدعوى انه كان يسكن داخل البلاد وانه مجهول محل الاقامة حاليا فاما ان تامر المحكمة بتعليق نسخة من ورقة التبليغ على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه اخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او تامر بنشر اعلان في احدى الصحف المحلية اليومية ونلاحظ انه على المحكمة عندما تامر بالتبليغ وفق نص المادة (23) من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 ان تقوم بتعين موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال وهذا ما جاء في نص المادة (23/2) من ذات القانون .
ونلاحظ انه يشترط في التبليغ بالنشر بواسطة المادة (23/1-ب)من قانون اصول محاكمات شرعية لسنة 1959 ان يكون قبل مدة كافية من تاريخ الجلسة ( موعد المحاكمة) حتى يستطيع الحضور واشير في ذلك الى نص قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (41075)حيث نص القرار على (ان المدعى عليه قد تبلغ بالنشر جلسة 19/10/96 في 17/10/96 والمدة بين التبليغ والجلسة غير كافية لاطلاعه على التبليغ او اخباره به وحضوره وخاصة لمن كان مجهول محل الاقامة خارج المملكة ) [5] واشير كذلك في هذا الخصوص الى قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (41048) حيث نص القرار (تبين ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة وبلغ الحضور لجلسة 27/5/96 بالنشر في الجريدة يوم 26/5/96 أي قبل الجلسة بيوم واحد وبلغ جلسة الحضور لحلف اليمين المعينة بيوم 30/5/96 بالنشر بتاريخ 28/5/96 أي قبل الجلسة بيومين ومن الاصول والمعقول ان يكون متسع من الوقت بين التبليغ والجلسة لمن كان مجهول محل الاقامة كما في هذه الدعوى حتى يتمكن من الاطلاع على التبليغ او يصله الخبر به ويستطيع الحضور الى المحكمة ) [6]


[1] - انظر (1ص1) ص 190
[2] - انظر (1ص1) ص 191
[3] - انظر (1ص1) ص 192
[4] - انظر (1ص1) ص 191
[5] - انظر (1ص1) ص 200
[6] - انظر (1ص1) ص 203

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق