الأحد، 23 مارس 2014

حكم العلماء في تَولية المرأة القضاء



حكم العلماء في  تَوْلية المرأة القضاء،
تنقسم مذاهب العلماء إلى ثلاثة مذاهب رئيسة:
المذهب الأول: ذَهَبَ الجمهور - وفيهم الشافعية، والحنابلة، والشيعة الزَّيديَّة، وجمهور المالكيَّة – إلى: أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، فلو وليتْ لم يصح قضاؤها مع إثمها، وإِثْم مَن وَلاَّها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو فيما يصح فيه شهادتها، ولو وافق الحق.

المذهب الثاني: ذَهَبَ الحنفيَّة إلى: أنَّ تولية المرأة القضاء مكروه تحريمًا فيما يصح شهادتها، فينفذ فيه قضاؤها إذا وافق الحق، مع إثمها وإثم من ولاها، أما فيما لا شهادة لها فيه - وهو الحدود والقصاص - فلا تجوز توليتها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو كان موافقًا للحق.

المذهب الثالث: ذهب محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، إلى: أنه يجوز تولية المرأة القضاء في كل ما تصح فيه شهادتها، ولها أن تشهدَ في كل شيء دون حد أو قيد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق