حكم العلماء في تَوْلية المرأة القضاء،
تنقسم مذاهب العلماء إلى ثلاثة مذاهب
رئيسة:
المذهب الأول: ذَهَبَ الجمهور -
وفيهم الشافعية،
والحنابلة، والشيعة الزَّيديَّة، وجمهور المالكيَّة – إلى: أن
المرأة لا يجوز توليتها القضاء، فلو وليتْ لم يصح قضاؤها مع إثمها، وإِثْم مَن
وَلاَّها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو فيما يصح فيه شهادتها، ولو وافق الحق.
المذهب الثاني: ذَهَبَ الحنفيَّة إلى: أنَّ تولية المرأة القضاء مكروه تحريمًا فيما يصح شهادتها، فينفذ فيه قضاؤها إذا وافق الحق، مع إثمها وإثم من ولاها، أما فيما لا شهادة لها فيه - وهو الحدود والقصاص - فلا تجوز توليتها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو كان موافقًا للحق.
المذهب الثالث: ذهب محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، إلى: أنه يجوز تولية المرأة القضاء في كل ما تصح فيه شهادتها، ولها أن تشهدَ في كل شيء دون حد أو قيد.
المذهب الثاني: ذَهَبَ الحنفيَّة إلى: أنَّ تولية المرأة القضاء مكروه تحريمًا فيما يصح شهادتها، فينفذ فيه قضاؤها إذا وافق الحق، مع إثمها وإثم من ولاها، أما فيما لا شهادة لها فيه - وهو الحدود والقصاص - فلا تجوز توليتها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو كان موافقًا للحق.
المذهب الثالث: ذهب محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، إلى: أنه يجوز تولية المرأة القضاء في كل ما تصح فيه شهادتها، ولها أن تشهدَ في كل شيء دون حد أو قيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق